لائحة أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين بجامعات الجماهيرية العظمى ( ليبيا )الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1)

مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية طرف فيها تسري أحكام هذه اللائحة علي أعضاء هيئة التدريس من غير الوطنيين الذين يتم التعاقد معهم مباشرة بعقود فردية مع الجماعات العامة والمعاهد العليا بالجماهيرية العظمى سواء تم التعاقد بالداخل أو الخارج .

مادة (2)

يتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير الوطنيين وفقاً لنموذج العقد الذي تعده أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي, وتكون مدة العقد سنة دراسية قابلة للتجديد ضمنياً ما لم يطلب عضو هيئة التدريس عدم تجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل أو الجامعة قبل إنهاء العقد بشهر واحد .

يحرر العقد باللغة العربية من عدد كاف من النسخ الأصلية

مادة (3)

تعتبر السنة الدراسية الأولى للتعاقد فترة تجريبية يجوز فهيا للجامعة أو المعهد إنهاء عقد عضو هيئة التدريس دون أية مسؤولية ، شرط إخطاره قبل مدة لاتقل عن خمسة وأربعون يوماً عن الإنهاء

الفصـل الثـاني

شروط التعاقد والترقية

مادة (4)

يشترط فمين يتم التعاقد معه علي وظيفة عضو هيئة التدريس من غير الوطنيين ما يلي :

1- أن يكون محمود السيرة والسلوك .

2 – ألا يكون قد حكم عليه في جناية أوجنحة مخلة بالشرف بالجماهيرية أوخارجها .

3 – أن يكون لائقاً صحياً .

4 – ألا يزيد عمره عن سن التعاقد المحددة في القانون الليبي .

5 – ألا يكون قد فصل من إحدى الجامعات بالخارج أومن جامعات أو معاهد عليا بالجماهيرية لأسباب علمية أوتأديبية .

6- أن يكون حاصلاً على الإ جازة الدقيقة (الدكتوراه) أوما يعادلها في مجال تخصصه بالمرحلة الجامعية ؛ ويفضل من له خبرة في مجال البحث العلمي والتدريس الجامعي .

مـادة (5)

استثناء من الفقرة (4) من المادة (4) من هذه اللائحة يجوز تجديد العقد سنويا ولمدة أقصاها خمس سنوات على الأكثر مع عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن التعاقد إذا اقتضت الضرورة ذلك وكانت حالته الصحية تسمح له بأن يؤدي مهام وظيفته على أحسن وجه .

مادة (6)

يجوز استثناء من الفقرة (6) من المادة (4) من هذه اللائحة التعاقد مع حملة الماجستير في التخصصات النادرة التي يتم تحديدها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي .

الفصـل الثالـث

تحديد الدرجات العلمية

مـــــــادة (7)

يتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المغتربين على إحدى الدرجات العلمية التالية :-

-محاضر مساعد .

-محاضر .

-أستاذ مساعد.

-أستاذ مشارك .

-أستاذ .

على أن يتم تحديد الدرجة العلمية في العقد طبقاً للشروط الواردة بهذه اللائحة .

مادة (8)

يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب على درجة محاضر مساعد مايلي :-

1-أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أو ما يعادله مدة لاتقل عن ثلاث سنوات .

2-أن يكون متجهلاً على درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) أو ما يعادلها على الأقل من جامعة أو معهد عالي معترف بهما .

3-أن يكون له خبرة في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن سنة بعد حصوله على الماجستير.

4-أن يتجاوز الأربعين عاماً العمر .

مادة (9)

يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب على درجة (أستاذ مساعد) مايلي :-

1- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو يعادلها من جامعة أو معهد عالي معترف بهما.

2- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي الأول مدة لا تقل عن سبع سنوات على الأقل ويفضل من له خبرة في مجال التدريس الجامعي ومن له إنتاج علمي منشور .

مادة (10)

يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب على درجة (أستاذ مساعد) مايلي :-

1-أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو معهد عالي معترف بهما .

2-أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن عشر سنوات .

3-أن يكون قد مضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس الجامعي أو المعاهد العليا بدرجة ( محاضر ) نشر خلالها أربعة بحوث علمية في دوريات أو مجلات علمية محكمة .

مادة (11)

يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب على درجة (أستاذ مشارك) مايلي :-

1-أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أن ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف بهما .

2-أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي الأول مدة لا تقل عن أربع عشرة سنة .

3-أن يكون قد مضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس الجامعي أو بمعهد عالي بدرجة ( أستاذ مساعد ) وان يكون قد نشر خلالها ستة بحوث علمية على الأقل في دوريات أو محلات علمية محكمة .

مادة (12)

يشترط للتعاقد مع العضو نهيئة التدريس المغترب علي درجة (أستاذ) مايلي:

1-أن يكون حاصلا علي دكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بهما.

2- أن يكون قد امضي علي حصوله المؤهل الجامعي الأول مدة لاتقل عن ثمان عشرة سنة.

3- أن يكون قد عمل بالتدريس الجماعي بدرجة (استاذ مشارك) مدة لاتقل عن خمس سنوات قام خلالها بنشر عشر بحوث علمية في مجلات دوريات علمية محكمة.

مادة (13)

مع مراعاة ما تقضي به المواد السابقة ، لايجوز التعاقد على درجة (أستاذ مساعد) فما فوق إلا مع من يحملون درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .

كما أنه لا يجوز التعاقد على درجة (أستاذ) إلا في حالة وجود برنامج للدراسات العليا في تخصص عضو هيئة التدريس بالكلية أو المعهد .

مادة (14)

في جميع الأحوال يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب تسلسل تخصصه العلمي والأكاديمي ما بين الشهادة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه ، وأن يكون الأبحاث المطلوبة لتحديد الدرجة العلمية عند التعاقد أو الترقية قد أعدت في مجال تخصصه الدقيق .

مادة (15)

يتم التعاقد مع عضو هيئة التدريس وتحديد درجته العلمية من واقع ما يقدمه من أوراق ومستندات أصلية معتمدة ومصدق عليها قانونياً من الجهات المختصة ، ولا يعتبر التعاقد نهائياً إلا بتقديم الأوراق والمستندات .

مادة (16)

يجوز عند الاقتضاء مطالبة عضو هيئة التدريس المغترب بإجراء معادلة لمؤهلاته العلمية من الجهة المختصة بذلك بالجماهيرية ، ولا يعتبر التعاقد نهائياً في هذه الحالة إلابعد إجراء المعادلة .

مادة (17)

بالتنسيق مع القسم المختص تقترح اللجنة الشعبية أو المعهد الدرجة العلمية مبدئياً من واقع الأوراق عند التعاقد الأول مع عضو هيئة التدريس المغترب مع مراعاة ما تنص عليه هذه اللائحة ولا يكون تحديد الدرجة نهائياً إلابقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد بناء على توصية لجنة شؤون أعضاء هئية التدريس بهما .

مادة (18)

يجوز الاعتداد بالدرجة العلمية الممنوحة لعضو هيئة التدريس المغترب من جامعة أو معهد عال بالخارج معروفين بهما ،شريطة أن تكون قد منحت وفقاً لاشتراطات لا تختلف عن شروط هذه اللائحة من حيث مدة الخبرة التدريسية والإنتاج العلمي ، وفي حالة الاختلاف تطبق شروط هذه اللائحة لتحديد الدرجة العلمية .

مادة (19)

عند التعاقد لأول مرة يجوز الاعتداد بسنوات الخبرة التدريسية التي قضاها عضو هيئة التدريس بالجامعات أو المعاهد العليا بالخارج في احتساب العلاوات على أن تحسب علاوة مالية واحدة عن كل سنتين خبرة .

مادة (21)

لايجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس المغترب الذي فسخ عقده أو لم يجدد من جامعة أو معهد عالي بالجماهيرية لأسباب علمية أوتأديبية أو صحية ، ويطبق هذا الحكم هذه الحالات ولو تم إنهاء التعاقد بناء على طلب عضو هيئة التدريس .

مادة (22)

لايجوز لعضو هيئة التدريس المغترب أن يتعاقد مع جامعة أو معهد آخر بالجماهيرية إلابموافقة الجامعة أوالمعهد المتعاقد معهما وإخلاء طرفه منهما .

الفصـل الرابـع

الترقيــات

مادة (23)

ترقية عضو هيئة التدريس المغترب من حملة الماجستير من درجة ( محاضر مساعد) إلى درجة (محاضر ) شرط أن يكون أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس في نفس الجامعة أو المعهد وأن يكون قد نشر أربعة بحوث علي الأقل في مجلة أو دورية محكمة خلال هذه المدة .

مادة (24)

يجوز ترقية عضو هيئة التدريس المغترب الحاصل على الدكتوراه إلى الدرجة العليمة التالية لدرجته وفقاً للشروط الآتية:

1-أن يكون قد أمضى الحد الأدنى على الأقل لمدة الخبرة التدريسية ,وأجرى البحوث المطلوبة للتعاقد على الدرجة المطلوب الترقية إليها .

2-أن تكون مدة الخبرة التدريسية قد قضاها متصلة في نفس الجامعة أو المعهد، وأن تكون البحوث المطلوبة للترقية قد أجريت خلالها .

3-ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون الليبي عند تقديم طلب الترقية

مــــــادة (25)

تكون الترقية بناء على طلب عضو هيئة التدريس المعني وبموافقة القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية أو المعهد ، ويصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد بناء على توصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس .

مادة (26)

تطبق بشأن تقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المغتربين لغرض الترقية ذات الأحكام المعمول بها لتقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين.

مادة (27)

مع عدم المساس بحق عضو هيئة التدريس المغترب في الترقية علمياً ، تسري الترقية من الناحية المالية اعتباراً من تاريخ تجديد العقد .

الفصـل الخـامس

الواجبــات

مادة (28)

مع مراعاة الدرجة العلمية يلتزم عضو هيئة التدريس المغترب بالتدريس في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا ،كما يلتزم بالإشراف على البحوث والدراسات ومتابعتها وتقييمها والمشاركة في تنظيم وإجراء الامتحانات ، كما يلتزم بإعداد البحوث والدراسات والقيام بأي مهام أخرى تتعلق أو ترتبط بوظيفته والتي يكلف بها من القسم أو الكلية بالجامعة أوالمعهد .

مـــــــادة (29)

يكون النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس المغترب ، وفقا للدرجة العلمية كالتالي :

-أستاذ 18 ساعة أسبوعياً .

-أستاذ مشارك 20 ساعة اسبوعياً .

-أستاذ مساعد 22 ساعة أسبوعيا .

-محاضر مساعد 24 ساعة أسبوعياً

وفي حالة عدم توافر عدد الساعات التدريسية بالقسم المختص ،يجوز تكليف عضو هيئة التدريس بما تبقي من ساعات النصاب بالتدريس في قسم أو أقسام علمية أخرى بالجامعة أو المعهد .

مادة (30)

يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام على أحسن وجه بما يكلف به من مهام تتعلق بوظيفته من الجهة التي يعمل لديها وعلى الخصوص :-

-يلتزم بالتدريس وبالقيام بالمهام العلمية والبحثية وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في تخصصه ، كما يلتزم بتطوير برنامجه العلمي والتدريسي بصورة مستمرة على ضوء المتغيرات في مجال البحث العلمي .

-يلتزم بالمسلك القويم واحترام العادات والتقاليد الاجتماعية في علاقاته بزملائه وأن يكون قدوة لطلابه وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحط من قدر علاقته بهم واحترامهم له، كما يمنع عليه الدخول في أي علاقة مالية أو خدمية مع طلابه بما في ذلك إعطاء دروس خصوصية .

-يلتزم بعدم العمل خارج الجمعة أو المعهد المتعاقد معه بإجراء أو بدونه إلا بإذن خاص بذلك .

-يلتزم بعدم إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي يطلع عليها بسبب وظيفته ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء سريان عقده دون إذن الجهة التي يعمل لديها .

الفصل الخامس

الحقوق المرتبات والعلاوة السنوية

مادة (31)

يستحق عضو هيئة التدريس المغترب مرتباً شهرياً يتم تحديده في العقد وفقاً لدرجته العلمية وأقدميته فيها وطبقاً لما تنص عليها اللوائح أو القرارات السارية في هذا الشأن عند التعاقد .

مادة (32)

يستحق عضو هيئة التدريس العلاوة السنوية المقررة لدرجته العلمية عن كل سنة من سنوات التعاقد وفقاً لجداول العلاوات ما لم يوجد مانع من استحقاقها.

وتستحق العلاوة السنوية ابتداء من أول الشهر التالي لا نقضاء سنة من تاريخ التعاقد أو الترقية أو منح العلاوة السنوية السابقة وهكذا إلى آخر علاوة سنوية مقررة للدرجة .

مادة (33)

يشترط لاستحقاق العلاوة السنوية أن يكون عضو هيئة التدريس قد أدى مهامه على أحسن وجه، وفقاً لما تقضي به التقارير السنوية التي تصدر عن القسم أو الكلية بالجامعة أو المعهد بهذا الخصوص . مادة (34)

يعامل عضو هيئة التدريس المغترب فيما يتعلق بالإشراف والمناقشة بالدراسات العليا معامله أعضاء هيئة التدريس الوطنيين من حيث المكافآت المالية .

تذاكــر الســفر

مادة (35)

تصرف الجامعة أو المعهد لعضو هيئة التدريس المغترب ولزوجته ولاثنين من أولاده ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر تذاكر سفر للمجيء إلى الجماهيرية بوسائل النقل البري أو البحري أو الجوي المتاحة والدرجة السياحية عند الاستدعاء للحضور لأول مرة . كما تصرف تذاكر للعودة لمن صرفت لهم تذاكر للمجيء بنفس الصورة عند انتهاء خدمات عضو هيئة التدريس .

مادة (36)

عند تجديد العقد تصرف تذاكر السفر ذهاباً وإيابا عند بداية الإجازة السنوية وبناء على طلب عضو هيئة التدريس المغترب ، على ان يلتزم بإرجاع التذاكر إذا لم يتم استعمالها للسفر خلال مدة الإجازة .

مادة (37)

في حالة السفر بطائرة تصرف تذاكر السفر محسوبة القيمة من عاصمة الدولة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس أو يقيم بها إلى أقرب مطار للجامعة أو المعهد و العكس .

ويجوز عند السفر من الجماهيرية للإجازة السنوية وبناء على طلب عضو هيئة التدريس أن تحدد نقطة وصول أخرى بالخارج في تذكرة السفر إذا كانت أقل كلفة.

إذا تعذر علة الجامعة أو المعهد صرف تذاكر السفر لأي سبب تلتزم برد قيمتها بالدينار الليبي ويكون الالتزام برد القيمة في حدود ما تقضي به هذه اللائحة .

مادة (38)

في حالة وفاة عضو هيئة التدريس بالجماهيرية العظمى أثناء سريان عقده ولا يوجد من يلتزم بنقل جثمانه ، تلتزم الجامعة أو المعهد بنقل الجثمان إلى بلده الأصلي أوأوبلد إقامته بناء على طلب الزوج أوأحد أقاربه من الدرجة الأولى مقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة .

مادة (39)

إذا توفي أحد أفراد أسرة عضو هيئة التدريس المغترب ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة بالمادة (35) من هذه اللائحة ، ورغب في نقل جثمانه إلى بلده الأصلي أو بلد الإقامة ،تلتزم الجامعة أو المعهد بصرف مبلغ مالي يعادل قمة تذكرة السفر كما لو كان حيا.

السكـن والإقامــة

مادة (40)

توفر الجامعة أو المعهد لعضو هيئة التدريس المغترب سكنا مؤقتاً مناسباً ولائقاً ، وعند تعذر ذلك يمنح عضو هيئة التدريس علاوة سكن شهرية يتم تحديدها العقد وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة في هذا الشأن .

إذا كان عضو هيئة التدريس اعزباً أو غير مصحوباً بأسرته وتعذر توفير سكن له يمنح نصف علاوة السكن المذكورة في المادة السابقة ، على أن تصرف علاوة كاملة ابتداء من أول الشهر التالي لالتحاق زوجته أوأسرته للإقامة معه والاستقرار.

مادة (41)

إذا تم توفير السكن وتعذر على الجامعة أو المعهد توفير الأثاث يصرف بدلاً من الأثاث مرتب شهر واحد، ولا يتم صرف بدل الأثاث إلا مرة واحدة طيلة خدمة عضو هيئة التدريس المغترب بالجماهيرية .

الإجــازات السـنـوية

مادة (42)

يستحق عضو هيئة التدريس المغترب إجازة سنوية بمرتب كامل مدتها لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ، يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها من الجامعة أو المعهد ويجوز للجامعة أو المعهد عند الحاجة تكليف عضو هيئة التدريس المغترب بالاستمرار في أداء عمله أوالقيام بأعمال أخرى خلال فترة الإجازة كلها أو بعضها ، على أن تصرف له عن ذلك مقابلاً إضافيةيقدر بمرتب شهر كامل أو نسبة مئوية منه حسب مدة العمل أثناء الإجازة.

مادة (43)

يجوز للجامعة أو المعهد بناء على مرافقة القسم المختص والكلية بالجامعة أوالمعهد منح عضو هيئة التدريس المغترب في الضرورة إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها شهراً واحداً.

الإجـازات المـرضية

مادة (44)

يستحق عضو هيئة التدريس المغترب إجازة مرضية طارئة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر متصلة أو منقطعة خلال العام الدراسي الواحد وذلك بناء على شهادة طبية تقضي بذلك صادرة عن جهة طبية بالجماهيرية تحددها الجامعة أو المعهد .

مادة (45)

في حالة الإجازة المرضية : تلتزم الجامعة أو المعهد بصرف مرتب عضو هيئة التدريس المغترب كاملاً عن الشهر الأول ، ونصف المرتب عن الشهر الثاني ،وبدون مرتب عن الشهر الثالث .

مادة (46)

لايعتد بالإجازات المرضية التي تمنح لعضو هيئة التدريس المغترب خارج الجماهيرية وتعتبر إجازة مرتب ولمدة أقصاها شهر واحد .

مادة (47)

مع مراعاة ما تقضي به المادتين السابقتين ، يجوز للجامعة أو المعهد إنهاء عقد عضو هيئة التدريس المغترب إذا زادت مدة الإجازة المرضية عن ثلاثة أشهر (متصلة أو منقطعة ) خلال العام الدراسي ، كما يجوز لها إنهاء العقد في أي وقت إذا تبين أن المرض من الأمراض الخطرة على الصحة العامة والتي لا يرجى الشفاء منها أويستحيل معها تأدية أعمال الوظيفة .

مادة (48)

يمنح أعضاء هيئة التدريس المغتربين من النساء المتزوجات إجازة وضع بمرتب كامل مدتها لاتتجاوز خمسة وأربعين يوما، وإذا تزامنت إجازة الوضع جزئياً مع الإجازة السنوية لا يسحق منها إلا القدر الذي لم يحصل فيه التزامن سواء كان هذا القدر قبل أوبعد الإجازة السنوية .

مادة (49)

يمنح أعضاء هيئة التدريس المغتربين من النساء المتزوجات إجازة وضع بمرتب كامل مدتها لاتتجاوز خمسة وأربعين يوما، وإذا تزامنت إجازة الوضع جزئياً مع الإجازة السنوية لا يستحق منها إلا القدر الذي لم يحصل فيه التزامن سواء كان هذا القدر قبل أوبعد الإجازة السنوية .

مخـاطـر المهنـة

مادة (50 )

إذا توفي عضو هيئة التدريس المغترب أوأصيب بعجز كلي لأسباب ناشئة عن مباشرة أعمال وظيفته دون عمد أو خطأ من جانبه، يستحق أو ورثته تعويضاً يعادل مرتب سنتين على أساس آخر مرتب تقاضاه.

وإذا كان العجز جزئياً استحق تعويضاً بنفس نسبة العجز الي مجموع مرتباته لسنتين تحسب علي أساس آخر مرتب.

مادة (51)

دون المساس بالحق في التعويض ، يجوز للجامعة أو المعهد في حالة العجز الجزئي الاستمرار في تجديد عقد عضو هيئة التدريس المغترب ما لم يكن هذا العجز مانعاً من أداء الوظيفة على الوجه المطلوب .

مكـافأة نهـاية الخدمـة

مادة (52)

يستحق عضو هيئة التدريس المغترب مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة دراسة كاملة قضاها في خدمة الجامعة أو المعهد ، مقدراها مرتب شهر عن كل سنة ، وتحسب على أساس آخر مرتب .

مادة (53)

تصرف مكافآت نهاية الخدمة عند انتهاء خدمات عضو هيئة التدريس ومغادرته للخارج ، ومع ذلك يجوز للجامعة أوالمعهد صرف هذه المكافأة بناء على طلب عضو هيئة التدريس بعد ثلاث سنوات من التعاقد أوصرفها آخر مرة له .

الإجـازات المرضيـة

مادة (54)

لايستحق مكافأة نهاية الخدمة في إذا فصل عضو هيئة التدريس لأسباب تأديبية أو علمية .

الفصـل السابـع

أحكـام ختاميـة

مادة (55)

يلتزم عضو هيئة التدريس المغترب ، ومن يصطحبهم معه للإقامة بالجماهيرية ، باحترام التشريعات الليبية عموماً وبعدم المساس بالنظام العام في الجماهيرية وعلى وجه الخصوص يلتزم بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة فيها من شأنه المساس بالنظام السياسي أو الإخلال بأمن الدولة أو المجتمع أو يتعارض مع مصالحها .

مادة (56)

تصرف مستحقات عضو هيئة التدريس المغترب بالدينار الليبي وتخضع للتشريعات النافذة فيما يتعلق بالتحويل إلى العملات الأجنبية .

مادة (57)

يخضع عضو هيئة التدريس المغترب للنظام الصحي بالجماهيرية العظمى ، ويلتزم باتخاذ كافة السبل والتدابير والفحوص الطبية لضمان عدم انتقال الأمراض أو تفاقمها وفقاً لما تقضي به التشريعات واللوائح النافذة .

مادة (58)

يخضع عضو هيئة التدريس المغترب للتشريعات الليبية النافدة فيما يخص التدابير الوقائية والتأمين من مخاطر المهنة التي يخضع لها أعضاء هيئة التدريس الوطنيين .

مادة (59)

يخضع عضو هيئة التدريس المغترب لنظم التأديب التي يخضع لها أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بجامعات الجماهيرية العظمى .

مادة (60)

تسري على عضو هيئة التدريس المغترب أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في الجماهيرية العظمى ، كما تسري عليه كافة القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على الموظفين بالجماهيرية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا اللائحة ولا يستفيد منها إلا بالقدر المنصوص عليه بها .