– أنا شاب في مقتبل العمر كنت أعاني من مرض وقد شُفيت منه، وعندما أقدمت على الارتباط صارحت خطيبتي بمرضي السابق وتقبلت ولم تغير رأيها بالزواج مني، وبعد زواجي منها عاودني المرض من جديد ، فتفاجأت برفضها لي وطلبها الطلاق مني وأنا غير راغب في الطلاق.. فهل يحق لها طلب الطلاق بسبب المرض مع علمها المُسبق بذلك قبل الزواج..؟

 ان الزواج رابطة مقدسة بين الزوجين وعلى كل منهما احترامها وتقديسها، لذلك فقد عنى المُشرّع الليبي باهتمامه الخاص بها حيث وضع لها نصوصاً قانونية خاصة بأحكام الزواج والطلاق وآثارهما، حيث قضى القانون أنه عند علم أحد الزوجين بعيب أو مرض بالآخر يجوز له طلب التفريق وذلك ما نصت عليه المادة(42) الفقرة (ب) :”فإذا تم الزواج وهو عالم به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة فلا يجوز له طلب التفريق”.

-كتبت لزوجتي صكا على بياض وهذا ضمان طلبته مني حين تزوجتها كضمان لها لكي لا أطلقها وعند ما حدث خلاف بيني وبينها رفعت الصك إلى المحكمة فما العمل ؟

 إن الجريمة قائمة بمجرد تحرير الصك والعلم بعدم وجود رصيد لان الصك أداة وفاء وليس أداة ائتمان وبتالي كان يمكن للسائل أن يعطي ضمانة أخرى لزوجته حتى لا يقع ضمن طائلة عقوبة القانون الجنائي.

– هل يجوز لغير المؤلف نشر الكتاب ؟

تنص المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف على أنه :

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه .

– لدى صديقة حكم عليها بالسجن جراء ارتكابها جريمة سرقة وهي حامل وحيث قارب موعد ولادتها .. وحيث أن زوجها متوفى وليس هناك من يعول الطفل بعد ولادته أو يعتنى به فسؤالي ، هل سيبقى الطفل معها أو سيتم اخذه منها لوضعه فى دار الرعاية الاجتماعية .

لا يتم أخذ الطفل من أمه باعتباره حديث الولادة ويحتاج لرعاية من أمه ويبقى معها حتى اتمام فترة الرضاعة وهى سنتان وبعدها للام الخيار ى بقاء طفلها معها أو تسليمه لمن يرعاه وهذا ما نصت عليه المادة 27من القانون رقم 5لسنة 1373. يبقي طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فاذا بلغها او لم ترغب امه فى بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لابيه او لمن له الحق في حضانته . وان لم يكن للطفل أب أو من يكفله وجب على المؤسسة اخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله الى احدى دور الحضانة مع اخطار الام بذلك وتيسير رؤيتها له فى أوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

– هل تستطيع النزيلة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل رؤية ابنها والاطمئنان عليه من وقت إلى آخر؟ وأين يتم اللقاء به؟

يكون للام الحق في رؤية ابنها الذي يودع الحضانة أو الرعاية أو يتسلمه والده أو من له الحق فى حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان خاص بالمؤسسة فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقا لمواعيد الزيارة العادية للمؤسسة .

ولا يجوز أن تحرم الأم من هذا الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معا وللام أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار .

– ماذا بخصوص بدل الإجازات للمتوفى ؟

بدل الإجازات هو حق مالي فيجوز المطالبة به حتى لو توفي الشخص صاحب الحق وذلك عن طريق ورثته الشرعيين.

– هل يتم احتساب الإجازة الخاصة بدون مرتب من ضمن مدة الخدمة ؟

نصت المادة (72) من قانون الخدمة المدنية في الباب الأول (للاحكام التمهيدية والتنظيم الإداري والوظائف ).

الإجازة الخاصة بدون مرتب:

1- يجوز بقرار من الأمين المختص منح إجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية .

أ- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على الا يتجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج .

ب- للأسباب أخرى التي يبديها الموظف وتقدرها الوحدة الإدارية التابع لها حسب تقنيات العمل ولا يجوز إن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة .

2- ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها إجازة ،كما لا يدخل ما يجاوز الستين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المسحوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية .

هل يحق لولد الزنا أن يرث أباه ..؟

ولد الزنا هو المولود من غير نكاح شرعي . ولا يتصور ثبوت النسب من الأب دون الأمر،غير أنه يتصور ثبوت النسب من الأمر دون
وهذا كما في الولد من الزنا فان نسبه لا يثبت من أبيه وإنما يثبت من أمه فلا توارث بينه وبين أبيه ولا أقاربه لعدم ثبوت النسب بينهما فإذا مات أبوه من الزنى أوأحد أقاربه لم يرثه هذا الولد .
وإذا مات هذا الولد لم يرثه أبوه ولا أقاربه .
وإذا اعترف رجل ببنوته دون أن يتعرف أنه من الزنا وكان يولد مثله لمثله ثبت نسبه منه وأصبح ابناً له كسائر أبنائه من الزواج الشرعي .
أما إذا لم يقرّ به أحد أو أقرّ به وقال أنه من الزنا فإنه لا يثبت له نسبه في هذه الحالة ولا يجري توارث بينه وبين ذلك الأب الذي اقر به وقال أنه من الزنا ولا بينه وبين أقارب ذلك الرجل .
ويسمى في هذه الحالة ولد الزنا ويلحق بأمه فيورثها ويرث أقاربها وترثه أقاربها سواء كانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام .
وقد نصت المادة (47) من قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 على أنه:
“مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابته

قام (ص) بالبناء على أرضي التي أملكها بغير رضاي مع علمه بملكيتي للأرض فطالبته بإزالة البناء مع التعويض عن الضرر الذي لحق بي بسبب حرماني من الأرض فرفض.. فهل يحق لي قانوناً أن أُجبره على ذلك..؟

أعطى القانون الحق لمن قام الغير بالبناء على أرضه المطالبة بإزالة البناء والتعويض إذا كان الغير يعلم أنها غيرمملوكة له وقام بالبناء دون رضا صاحب الأرض وهذا طبقاً لما تقتضيه نص المادة (928) من القانون المدني :

1 – إذا أقام شخص بمواد من عنده منشأة على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشأة على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامته المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشأة .

2 – ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشأة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

انفجر مخزن لشركة الطرق به مواد شديدة الاشتعال مما تسبب في تصدع المنازل المجاورة له، وأن الشركة رفضت تعويض أصحاب المنازل بحجة أن سبب الحادث مجهولاً.. – ما حُكم القانون في ذلك ..؟

يطالب الشركة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.. لأنها وضعت مواد قابلة للاشتعال ولم تقم بالتأمين عليها حيث أنها لو قامت بالتأمين عليها يرفع أصحاب المنازل إلى شركة التأمين بالتعويض على ذلك.

– وهب الأب مزرعته لأحد أبنائه وسلمها له.. ولما مات الأب طالب بقية الورثة بحصصهم في هذه المزرعة..وألحق بهم ضرراً تمثل في نقص حصصهم في الميراث ..

الرد على ذلك :

لديهم الحق في إبطال هذه الوصية لأنها تُشكل إخلالاً بأحكام الميراث، وهي من النظام العام، والتي تم النص عليها في الشريعة الإسلامية التي حددت القدر الذي بإمكان المُوصي أن يُوصي به من الوصية، وهو يُقدر بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم:”الثلث والثلث كثير” ما لم يثبت أنه تم معاوضته بأي مقابل، فينفذ في حق الورثة ولا يجوز لهم الطعن فيما قام به الأب محاباة لأحد أبنائه إلا في حالة واحدة فقط، أما إذا كان الأب في حالة مرض الموت، لأن مرض الموت تتغير الهبة إلى وصية فتدخل في ضمن الميراث ويحق لهم في الثلث حسب قسمة الميراث .

1 2 3 4