الحامل تعتد بوضع الحمل سواء كان الحمل حياً أو ميتاً، تاماً أو

ناقصاً، نفخت فيه الروح أو لا، بل ولو كان علقة لقول الله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) سورة الطلاق آية (3).. والمراد بالوضع هو انفصال كل الجنين عن أمه بأي سبب كان ولو عن طريق الإجهاض وقد نصت المادة (32)من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثارهما في الفقرة (هـ)عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة طلاق أو فراق أو وفاة.