يبذل رجال شرطة المرور جهداً طيباً للمحافظة على سلامة المواطن من الحوادث، وهذا ما تنص عليه المادة السادسة والستون من القانون رقم (13) بشأن المرور على الطرق العامة بأنه :” على رجل شرطة المرور أن يُكلف المخالف عند ضبطه مرتكباً لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك، فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تجاوز أسبوعاً للدفع بضمان رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، فإذا انتهى الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد، أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات قراراً من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام”.