تُعدّل المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(148) لسنة 1972مسيحي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.

المادة الثالثة :”حالات لا يُقام فيها حد السرقة:
لا يُطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية :
1 – إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2 – إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3 – إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
4 – إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.
ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المُشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.