يطالب الشركة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.. لأنها وضعت مواد قابلة للاشتعال ولم تقم بالتأمين عليها حيث أنها لو قامت بالتأمين عليها يرفع أصحاب المنازل إلى شركة التأمين بالتعويض على ذلك.

– وهب الأب مزرعته لأحد أبنائه وسلمها له.. ولما مات الأب طالب بقية الورثة بحصصهم في هذه المزرعة..وألحق بهم ضرراً تمثل في نقص حصصهم في الميراث ..

الرد على ذلك :

لديهم الحق في إبطال هذه الوصية لأنها تُشكل إخلالاً بأحكام الميراث، وهي من النظام العام، والتي تم النص عليها في الشريعة الإسلامية التي حددت القدر الذي بإمكان المُوصي أن يُوصي به من الوصية، وهو يُقدر بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم:”الثلث والثلث كثير” ما لم يثبت أنه تم معاوضته بأي مقابل، فينفذ في حق الورثة ولا يجوز لهم الطعن فيما قام به الأب محاباة لأحد أبنائه إلا في حالة واحدة فقط، أما إذا كان الأب في حالة مرض الموت، لأن مرض الموت تتغير الهبة إلى وصية فتدخل في ضمن الميراث ويحق لهم في الثلث حسب قسمة الميراث .