مواطن خصصت له لجنة تخصيص الأراضي قطعة ارض في محضر صدر وفقا للضوابط التي رسمها القانون وتم اعتماد المحضر من اللجنة الشعبية للمؤتمرالأساسي المختص وفاتت مرحلة الطعن على المحضر مما اوجب نفاذه وفقاً للمادتين 3-4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بشان تشكيل لجان التخصيص واستلم المواطن الوصفات الفنية وسدد الثمن وسجل القطعة باسم الدولة الليبية وأقرت الأملاك العامة ذلك التسجيل بشهادة منها بذلك التسجيل ثم امتنعت والتسجيل العقاري عن تسجيل القطعة

إذا كانت إجراءات السائل صحيحة ولا يوجد قرار بإلغاء التخصيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب فمن حق المواطن اللجوء الى القضاء وإلزام الجهات المعنية والتي يدخل ضمن اختصاصها تنفيذ إجراءات التمليك أو التسجيل إلى القضاء لتصدر حكما بإلزام الجهات المعنية بتسجيل عقاره .