يكون الصداق كاملاً في حالة موت الزوج وفي حالة الدخول وفي حالة إقامة الزوجة سنة كاملة بعد الدخول في بيت الزوجية ويدفع نصفه في حالة إذا تم الطلاق قبل الدخول فمن عقد على امرأة وتم طلاقها قبل الدخول وجب عليه نصف الصداق لقوله تعالى .. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. سورة البقرة آية (235) .