تنص المادة (( 46)) من القانون رقم ((7)) لسنة 1428 ميلادية على أنه:

يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول،اللقب أو تاريخ الوفاة واثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المتخصصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً.