تتبع ادارة القضايـا بليبيا في أدائهـا المهـام الموكلـة إليهـا منهجيـة عمليـة يجسدهـا على أرض الواقـع هيكلهـا التنظيمي الذي يتكون من الإدارة العامـة وأقسامهـا وفـروع الإدارة الموزعـة جغرافيـا لتغطي كافـة المحاكم بليبيا ويتوزع العمل في كل منهـا على أقسـام متخصصـة نوعيا بقضايـا معينـة بحسـب نوع المحكمـة أو درجتهـا حيث يتم تداول القضيـة الواحـدة بين هذه الأقسـام بحسـب درجـة التقاضـي فتأخذ كل قضيـة ماتستحقه من عناية أن كـان من ناحيـة الواقـع أو من ناحيـة القانـون عن طريق الأقسـام المذكـورة وفقـاً لمراحـل تدرج سير القضيـة أمـام المحاكم مما يتيح معالجـة أي قصـور يشوب إحدى تلـــك المراحـل باعتبارها مكملة لبعضها وهو مايضمن حسن سير العمـل ويكفل تحقيق الصالـح العـام ودون الخـوض في تفاصيـل التقسيمـات التنظيميـة للإدارة وفروعهـا يمكــن أن نعــرض لمنهجيـة عمـــل الإدارة من خـلال الصورتين التاليتيـن :ـ
أ – منهجيـة الدفـاع والمرافعـة أمـام القضـاء :ـ
وتتجسـد صـورة هذه المنهجيـة فيمـا تباشـره الإدارة من دعـاوي مرفوعـة من أو على الجهـات التي تنـوب عنهـا لدى سائـر المحاكم والهيئـات الأخرى التـي يخولهـا القانـون اختصاصًا قضائيـاً ، وذلـك بـدءا من استـلام ورقـه إعـلان صحيفـة الدعـوى وانتهـاء بصـدور حكم فيهـا واتخـاذ إجـراءات الطعـن عليـه بالطريـق المناسـب – إن كـان لذلـك وجـه – وفقـاً للآليـة الآتيـة :ـ
1-تستلـم الإدارة أو فرعهـا المختـص بحسـب الأحـوال ، ورقـه إعـلان صحيفـة الدعـوى بشكـل مباشـر باعتبارهـا موطناً للجهـات التي تنـوب عنهـا أو بشكـل غيـر مباشـر بإحالتهـا إليهـا من الجهـة المعنيـة .
2-تفتـح الإدارة أو الفـرع المختـص ملفـاً خاصـاً للدعـوى المعلنـة أو المحالـة إليهـا بنـاء على تأشيـرة بذلـك من رئيـس الفـرع المختـص يشتمـل بالإضافـة إلـى رقـم الإدارة على بيان اسم المدعـي ومن في حكمـه والمدعـى عليـه ومن فى حكمه ، والمحكمـة المرفوعـة أمامهـا الدعـوى ورقمهـا وتاريـخ الجلسـة المحـددة لنظرهـا ومن ثـم يتم إحالـة ملف الدعـوى إلـى أحد الأعضـاء لمباشـرة إجـراءاته بالخصـوص .
3- يقـوم العضـو المكلـف بإخطـار الجهـة صاحيـة الشأن بصحيفـة الدعـوى أو الطعـن ويطلب منهـا موافاتـه نظرهـا في هذا الصـدد مدعمـة بما يتوافر لديهـا من البيانـات والمستنـدات ذات العلاقـة ليتسنـى له إعداد الدفـاع الـلازم فيهـا .
4-يباشـر العضـو المكلف الحضـور في الدعـوى أو الطعـن أمـام المحكمـة المختصـة فى الجلسـة المحـددة لذلك ، ويبـدى الطلبـات والدفـوع وأوجه الدفـاع الشفويـة والمكتوبـة تحت إشـراف رئيس القسـم التابـع لـه ، ثـم يعد عند إنتهـاء كل جلسـة تقريـراً بما يتم في تلك الجلسـة يعرضه على رئيسـه للأعتمـاد .
5-بمجرد صـدور حكم في الدعـوى يقـوم العضـو المكلـف بإخطـار الجهـة المعنيـة بمنطـوق الحكـم للعلـم والإحاطـة .
6-عند إعـلان الإدارة بالحكـم أو الحصـول علـى أسبابـه يتنـاول العضـو المكلـف دراسـة الحكم ومابنـى عليـه من أسبـاب ويبـدي رأيه فيه من حيث جـدوى الطعـن عليـه من عدمـه مبينـاً الأسبـاب التـي اعتمـد عليهـا فـي ذلـك .
7-يعـرض الـرأى الـذي يبديـه العضـو المكلـف في شـأن الحكم علـى رئيـس القسـم المختـص لإبـداء وجهـة نظـره فيـه ومن ثـم يحـال الأمـر إلـى رئيـس الفـرع لإبـداء الـرأى النهائـى بالخصـوص إما باعتمـاد جـدوى الطعـن أو بتقريـر عـدم جـدوى الطعـن ، ويتـم إخطـار الجهـة صاحبـة الشأن بما انتهـت إليه الإدارة من رأي بعـدم جـدوى الطعـن .
8-إذا كـان هنـاك وجه للطعـن على الحكم فتباشـر الإدارة أو فرعهـا المختـص اتخـاذ إجـراءات الطعـن بالطريـق المناسـب في الميعـاد المقـرر ، إمـا أذا رؤي عـدم جـدوى الطعن فإن الإدارة تتريـث لحيـن انقضـاء مواعيـد الطعـن دون ورود مايفيـد رغبـة الجهـة صاحبـة الشأن في الطعـن طبقـاً لما هـو منصـوص عليـه بالمـادة (6) من قانـون الإدارة رقـم 87 – 1971م ومن ثم يتقرر حفـظ الملـف والتأشير عليه بما يفيـد ذلـك .
وهـذه الآليـة لمنهجيـة الدفـاع والمرافعـة أمـام القضـاء ولئن كانـت تنصـب في الأساس علـى القضايـا المرفوعـة ضـد الجهـات التـي تنوب عنهـا الإدارة – وهو الوضـع الغالـب عمومـاً – فإنهـا تتبـع أيضـاً في حالـة قيـام الإدارة برفـع الدعـوى أو الطعـن عن الجهـة صاحبـة الشأن مع اختلاف طفيـف تقتضيـه طبيعـة موقف تلك الجهـة كمدعـي.
ب – منهجيـة إسـداء المشـورة :ـ
وتتجلـى صـورة هذه المنهجيـة فيمـا تبديـه الإدارة من رأي ومشـورة قضائيـة حيـال ما يطلـب منهـا رفعـه أو متابعتـه من دعـاوي أو طعـون تخـص الجهـات التـي تنـوب عنهـا خحيـث تقـوم الإدارة بدراسـة وبحـث مايـرد إليهـا هـذا الشأن وبيأن مدى جدوى رفـع الدعـوى أو الطعـن من حيـث احتمـال الكسـب من عدمه ، وتتخـذ الإجـراء بهذا الشأن مع إخطـار الجهـة المعنيـة بمضمـون ماتنتهـى إليـه لاسيمـا اذا كانت لاترى فائـدة ترجـى من وراء ذلـك مسديـة فـى هذا الخصـوص المشـورة القضائيـة للجهـة المعنيـة وليـس لهذه الجهـة في هذه الحالـة مخالفـة ماانتهـت إليـه الإدارة على هذا النحـو إلا بموجـب قـرار يصـدره الأميـن المختـص أو من يقـوم مقامـه في تلـك الجهـة .
وفي السيـاق فإن للإدارة أن تبـدي اقتراحهـا للجهـة صاحبـة الشأن لإجراء الصلـح أو التسويـة الوديـة في دعـوى تقـوم بمباشرتهـا وفق ماتنبئ عنه وقائـع النـزاع من ضعف في موقف تلك الجهـة إزاء من يخاصمهـا بغض النظـر عن المرحلـة التي تكون عليها الدعـوى ، وذلـك بموجـب إخطـار يوجه على الجهـة المعنيـة بمضمـون هذا الأقتـراح بما فيه من نصح ومشـورة قضائيـة ورائـد الإدارة في ذلـك هو تجنب الجهة التى تنوب عنها مايترتب على الأختصـام أمـام القضاء من خسائـر ماديـة ومعنوية .
وعـلاوة على ذلك ، فإن الجهـات التي تنـوب عنهـا الإدارة تقـوم في غيـر قليـل من الأحـوال باستطـلاع رأي الإدارة نحـو اتخـاذ إجراء قضائـى معيـن تـراه يخدم مصلحتهـا فتتولـى الإدارة بحث ودراسـة الأمـر من كافـة جوانبـه بحسـب مايتـاح لها من بيانـات ومعلومـات وتبـدي رأيهـا نحـوه مسديـة بذلـك النصـح والمشـورة القضائيـة للجهـة المعنيـة لاتخـاذ الإجـراء المناسـب حيالـه .
أن منهجيـة عمـل إدارة القضايـا لايقتصـر علـى الدفـاع والمرافعـة أمـام القضـاء في الدعـاوي والطعـون المتعلقـة بالجهـات التـي تنـوب عنهـا إجبـاراً او أختيـار فحسب ، وإنمـا يشمـل بالأضـافة إلـى ذلـك أيضـاً إسـداء النصـح والمشـورة القضائيـة لتلك الجهـات في مجـال اختصاصهـا .
4٬342 مشاهدة