باسم الشعب،،،
مجلس قيادة الثورة،،،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:-
مادة ( 1 )
تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
المهندس / محمد أحمد المنقوش رئيس مجلس الوزراء
وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
صدر في 2 / ذي الحجة / 1393 هـ.
الموافق 26 / ديسمبر/ 1973 م.
2٬435 مشاهدة