باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون الجيش الصادر في 20 محرم 1381 هـ. الموافق 3 يوليو 1961م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصـادر في 27 محرم 1387 هـ. الموافق 3 مايو 1967م.
وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م.
وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1974م.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة المرافق ويلغى قانون الجيش المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 جمادي الأولى 1394هـ.
الموافق 20 يونيو 1974م.
الباب الأول
التعريفات العسكرية
الفصل الأول
التعريفات
مادة(1)
تعريفــــــــات
في تطبيق أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة للقوات المسلحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 – القوات المسلحة : وتشمل:
أ) القوات البرية.
ب) القوات البحرية.
جـ) القوات الجوية.
د) قوات الدفاع الجوي.
2- العسكري:
تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة.
3 – الضباط:
كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة.
ويشمل هذا التعبير الفئات التالية:
أ) ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة وهم:
1 – الضابط العامل : وهو:
المتخرج من كلية عسكرية أو معهد عسكري معادل لها معترف بهما من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.
أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين في القوات المسلحة في إحدى رتب الضباط بصفة دائمة بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة.
2 – ضابط الشرف:
وهو كل عسكري رقي من رتب ضباط الصف إلى رتب الضباط.
ب) ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة مؤقتة وهم:
1 – الضابط المستدعى:
هو كل من أحيل إلى التقاعد من بين الضباط العاملين أو الشرفيين واستدعي بعد ذلك للخدمة في القوات المسلحة برتبته العسكرية.
2 – الضابط الاحتياط:
هو كل من يمنح رتبة ضابط من غير المذكورين في الفئات السابقة.
3 – المعلم الضابط:- هو كل معلم تخرج من كلية عسكرية يحمل رتبة ملازم ثان فاعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
4 – ضابط الصف:
كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان.
5 – الجندي:
كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف.
6 – الراتب:
هو المرتب الأساسي للرتبة وفقاً للجدول المرافق مضافاً إليه العلاوات السنوية التي استحقت للعسكري، ولا يشمل ما يتقاضاه من بدلات أو مخصصات أخرى.
الفصل الثاني
الرتب العسكرية
مادة(2)
رتب الضباط
أ) تكون الرتب العسكرية للضباط على النحو الآتي:
1 – ملازم ثان.
2 – ملازم أول.
3 – نقيب.
4 – رائد.
5 – مقدم.
6 – عقيد.
7 – عميد.
8 – لواء.
9 – فريق.
10 – فريق أول.
11 – مشير.
ب) وتقرن الرتب العسكرية بلفظ (شرف) أو (احتياط) بالنسبة إلى ضباط الشرف أو الضباط الاحتياط.
جـ) ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح إلى رتب الضباط البحارين أو الطيارين أو الملاحين وذلك حتى رتبة اللواء.
د) كما يضاف لفظ طبيب أو مهندس أو صيدلي إلى رتب الضباط الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة.
هـ) كما يضاف لفظ فني إلى رتب الضباط الفنيين ويكون تحديد معنى الضابط الفني وشروط استحقاق لفظ – فني – بقرار من رئيس الأركان العامة.
و) إذا تعددت أوصاف الرتبة الواحدة فيراعى في ذكرها ترتيبها وفقاً لترتيب الفقرات السابقة.
مادة (3)
رتب ضباط الصف والجنود
أ) تكون الرتب العسكرية للجنود وضباط الصف على النحو الآتي:
1 – جندي.
2 – جندي أول.
3 – نائب عريف.
4 – عريف.
5 – رئيس عرفاء سرية.
6 – رئيس عرفاء وحدة.
مادة(4)
علامات الرتب والقيافة العسكرية
تحدد علامات الرتب والقيافة العسكرية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
الباب الثاني
الخدمة العسكرية وأنواعها
الفصل الأول
أنواع الخدمة
مادة(5)
تكون الخدمة في القوات المسلحة بالتطوع، أو بالإلزام وفقاً للقانون ولا تسري أحكام هذا القانون على الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها أو القواعد المنظمة لها.
مادة(6)
الشروط العامة للخدمة بالقوات المسلحة
1 – يشترط فيمن يعين أو يلحق لأول مرة في إحدى الرتب العسكرية:
أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة مجلس قيادة الثورة.
ب) أن لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة.
ج) أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
د) أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
هـ) أن يكون لائقاً صحياًّ للخدمة العسكرية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من القائد العام.
و) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المتطلب للتعيين.
ز) أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
ح) أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر.
2- ويجوز لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة إضافة أي شروط أخرى تراها لازمة لبعض أنواع الخدمة في القوات المسلحة.
3- ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.
مادة (6) مكرراً
أ) يجوز التعيين في القوات المسلحة بين رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي على أن يمنح المعين الرتبة العسكرية المماثلة لرتبته السابقة.
ب) يصدر بتسوية أقدمية المعينين وفقاً للفقرة السابقة قرار من القائد العام.
ج) يعتبر الضباط المعنيون وفقاً للفقرة الأولى من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم احد الشروط الآتية:
1- التخرج من كلية عسكرية.
2- التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية.
3- التخرج من أي كلية أخرى.
وتسوى حالة الضباط الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
الفصل الثاني
تعيين الضباط وتجريدهم من رتبهم
مادة (7)
تعيين الضباط
يكون تعيين الضابط في القوات المسلحة لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا يسبق المعين زملاءه الذين تخرجوا من الكليات العسكرية برتبة ملازم ثان ممن يتساوى معهم في تاريخ الحصول على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات وفي جميع الأحوال يجب ألا يعين في رتبة أعلى من رتبة نقيب.
مادة(8)
منح رتب الضباط وتجريدهم منها
تمنح رتب الضباط ويجردون منها بقرار من مجلس قيادة الثورة وفقاً للقانون.
الفصل الثالث
التحاق ضباط الصف والجنود بالخدمة
ماد(9)
التطــوع
1 – يكون قبول المتطوعين للخدمة في القوات المسلحة بعقود خاصة لا تقل مدتها عن خمس سنوات ويجوز تجديدها مرة بعد أخرى لمدد لا تقل كل منها عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات للمرة الواحدة، ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والأوامر والأنظمة المطبقة في القوات المسلحة.
2 – ويجوز قبول تطوع الإناث طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (10)
إجراءات التعاقد مع المتطوعين
تحدد بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة إجراءات التعاقد مع المتطوعين والتجديد لهم، والاختبارات التي ينبغي عليهم اجتيازها والرتب التي يعينون بها ونماذج العقود التي تبرم معهم.
الباب الثالث
الأقدمية وتقارير الكفاءة
الفصل الأول
الأقدمية
مادة(11)
تحديد الأقدمية
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في تاريخ واحد، حددت أقدميتهم في حالة التعيين لأول مرة حسب تاريخ التخرج فإن تساووا قدم الأسبق في الترتيب أو الأسبق في تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة أو الرقم العسكري حسب الأحوال، أما في حالة الترقية فتحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة أو الرتب السابقة.
مادة (12)
كشوف الأقدمية
تعد رئاسة الأركان كشوف أقدمية للضباط وكشوف أقدمية لضباط الصف والجنود المتطوعين، وتحدد قواعد إعداد هذه الكشوف وإجراءات نشرها والتظلم منها وأحوال تعديلها بقرار من القائد العام.
مادة(13)
إسقاط أو إنزال رتبة ضابط الصف
أو الجندي أول
إذا أسقطت رتبة ضابط الصف أو الجندي أول أو أنزلت إلى الرتبة الأدنى حسبت أقدميته في الرتبة الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالإسقاط أو من تاريخ صدور الأمر بإنزال الرتبة بحسب الأحوال.
مادة(14)
أسبقية القيادة
تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على الترتيب التالي:
1 – الضابط العامل.
2 – الضابط العامل المستدعى.
3 – ضابط الشرف.
4 – ضابط الشرف المستدعى.
5 – ضابط الاحتياط.
فإذا كان ضباط أيه فئة من الفئات السابقة من أسلحة مختلفة كانت الأسبقية للتابع منهم للقوات البرية ثم للقوات الجوية ثم للدفاع الجوي.
الفصل الثاني
تقارير الكفاءة للضباط
مادة(15)
أنواع تقارير الكفاءة
يخضع الضباط حتى رتبة عميد لنظام تقارير الكفاءة وتحدد أحوال إعداد التقارير على النحو الآتي:-
أ) يعد تقرير كفاءة سنوياًّ عن كل ضابط.
ب) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بواجبات خاصة.
ج) لرئاسة الأركان العامة أن تضع تقارير خاصة للتوصية بتولي القيادة والمناصب الرئيسية الأخرى أو للتوصية بمنح الأوسمة والأنواط وغير ذلك.
د) يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير خاص في أي وقت وذلك بناء على طلب الرؤساء أو إذا رأى الآمـر المبـاشر أن الضابط غير صالح للخدمة بأي وجه من الوجوه.
هـ) يحدد القائد العام بقرار منه بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة ودرجاتها النهائية والأسس التي تتبع في وضعها.
مادة(16)
الضابط المتهم أو المعاقب
إذا كان الضابط محالاً إلى التحقيق أو المحاكمة وجب الإشارة إلى ذلك في تقريره السنوي على أن لا يكون لذلك أي أثر عند تقدير درجة كفاءته.
ويجب دائماً أن تذكر العقـوبات التي وقعـت على الضـابط خـلال المدة المعد عنها التقرير.
الباب الرابع
الترقيــة
الفصل الأول
ترقية الضباط
مادة(17)
ترقية الضباط حتى رتبة عقيد
تكون ترقية الضباط حتى رتبة عقيد بالأقدمية متى استوفوا الشروط الآتية:
أ) قضاء المدد التالية على الأقل في الرتبة المرقى منها:
من ملازم ثان إلى ملازم أول ثلاثون شهراً
من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات
من نقيب إلى رائد خمس سنوات
من رائد إلى مقدم أربع سنوات
من مقدم إلى عقيد خمس سنوات
ويستثنى من ذلك الضباط الذين يعينون في رتبة أعلى من ملازم ثان المشار إليهم في المادة 7 عند ترقيتهم لأول مرة بعد التعيين مع زملائهم الذين أدرجوا معهم.
ب) ثبوت اللياقة الصحية.
ج) أن تكون تقارير الكفاءة مرضية.
د) أن لا يكون قد صدر ضد الضابط حكم نهائي بالإدانة من المحاكم العسكرية خلال السنة السابقة على الترقية أو عوقب خلال هذه السنة تأديبياًّ خمس مرات.
هـ) اجتياز امتحان الترقية المقرر أو الحصول على التأهيل الذي تحدده رئاسة الأركان العامة وذلك بالنسبة إلى الضابط الأدنى من رتبة مقدم.
و) أن توجد رتب شاغرة بالملاك.
مادة (18)
الترقية من رتبة عقيد فأعلى
1 – تكون ترقية الضابط من رتبة عقيد فأعلى بالاختيار دون التقيد بأي قيد زمني وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
2 – ويحال إلى التقاعد من يتخطى في الترقية إلا إذا رغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على ذلك.
3 – ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الترقية لشغل منصب القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو أحد نوابه.
مادة (19)
التدرج في الترقية
تكون ترقية الضابط إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
مادة(20)
القدم الممتاز
أ) للقائد العام أن يمنح الضابط قدماً ممتازاً لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة خدمته وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك.
2 – إذا حصل على شهادة الأركان.
3 – إذا كان متحصلاً على شهادة جامعية أو عالية معترف بها في الجمهورية العربية الليبية وذلك قبل التحاقه بالكلية العسكرية.
ب) تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تدخل في حساب مدة الخدمة التقاعدية.
الفصل الثاني
ترقية ضباط الصف والجنود
مادة(21)
شروط الترقية
تتم ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين متى استوفوا الشروط التالية:
أ) أن يتموا المدة المقررة كحد أدنى للخدمة في الرتب المرقين منها.
ب) أن يكونوا قد حصلوا على المؤهلات العلمية أو الدورات التعليمية التي تقررها رئاسة الأركان العامة.
ج) أن يجتازوا امتحانات الترقية إن وجدت.
د) أن يوصى رؤساؤهم بترقيتهم.
هـ) أن توجد رتب شاغرة بالملاك تسمح بالترقية إليها.
مادة(22)
نظام الترقية
تكون ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين بالأقدمية ممن استوفوا الشروط المذكورة في المادة السابقة.
مادة(23)
الحد الأدنى لمدد الخدمة المتطلبة للترقية
1 – تكون ترقية ضابط الصف أو الجندي المتطوع إلى الرتبة التالية مباشرة متى أمضى على الأقل المدد الموضحة فيما بعد، في الرتبة المرقى منها:
من جندي إلى جندي أول سنة واحدة
من جندي أول إلى نائب عريف سنتين
من نائب عريف إلى عريف ثلاث سنوات
من عريف إلى رئيس عرفاء سرية أربع سنوات
من رئيس عرفاء سرية إلى رئيس عرفاء وحدة أربع سنوات
2- وتجوز الترقية من رتبة رئيس عرفاء وحدة إلى رتبة ملازم ثان شرف وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة(24)
الترقية الاستثنائية
يجوز ترقية العسكري دون التقيد بأحكام هذا الباب إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك أو في الحالات الأخرى التي يقررها مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو القائد العام بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
الفصل الثالث
حكم عام
مادة(25)
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة
لا يجوز ترقية عسكري حال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انظباطيا رقى إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت اقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
الباب الخامس
النقل و الندب والإعارة
الفصل الأول
مادة(26)
نقل الضباط وتعيين أعمالهم
يكون نقل الضباط ممن لا تقل رتبهم عن عقيد وآمري الأسلحة والألوية أياًّ كانت رتبهم، وتعيين أعمالهم بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة، ويكون نقل من عداهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان العامة.
مادة(27)
مكان الخدمة
يؤدي العسكريون الخدمة في القوات المسلحة داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها حسب قوانين القوات المسلحة وأنظمتها، وتتحمل القوات المسلحة نفقات نقلهم المترتبة على ذلك.
مادة(28)
نقل ضباط الصف والجنود
لرئيس الأركان العامة أو من ينيبه نقل ضباط الصف والجنود إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات الخدمة.
الفصل الثاني
الندب والإعارة
مادة(29)
الندب
1- يجـوز ندب العسكري للعمل خـارج وحدته، كما يجـوز ندبه للعمل خـارج القوات المسلحة بإحـدى الجهـات الحكومية لظروف تستدعى ذلك ولفترة محدودة قابلة للتمديد.
2- ويكون الندب للعمل خارج القوات المسلحة بقرار من القائد العام بالنسبة إلى الضباط ومن رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
3- أما الندب داخل القوات المسلحة فيكون بقرار من السلطة المختصة بالنقل.
مادة(30)
الإعارة
يجوز إعارة العسكري إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الأجنبية أو الدولية وتعتبر مدة الإعارة مدة خدمة بالقوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز المدة الباقية من خدمته وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات.
مادة(31)
قواعد الإعارة
تحدد قواعد ونظم الإعارة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
الباب السادس
الإجازات
الفصل الأول
الإجازات العادية
مادة(32)
الإجازات السنوية
1- مع مراعاة مقتضيات الخدمة يستحق الضابط إجازة قدرها اثنان وثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية، ويجوز تجميع الإجازات المستحقة على أن لا تتجاوز مدتها أربعة وستون يوماً ويسقط حق الضابط في التمتع بالإجازات المتجمعة التي تزيد على هذا المقدار ما لم يحتفظ له بها لدواعي العمل.
2- يستحق ضباط الصف والجنود المتطوعون إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية ويجوز لهم تجميع الإجازات المستحقة بموافقة الآمر على ألا تتجاوز في مجموعها ستين يوماً.
3- تحسب السنة الإجازية ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ التعيين ويستحق العسكري إجازة عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل وبين أول يناير التالي لهذا التاريخ بقدر نسبة هذه المدة إلى السنة الكاملة.
ولأغراض حساب الإجازة يحسب جزء الشهر الذي لا يقل عن خمسة عشر يوماً شهراً كاملاً وتسقط أجزاء اليوم من الإجازة.
4 – لرئيس الأركان أو من ينيبه تأجيل الإجازات السنوية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة(33)
الإجازات الاضطرارية
يجوز منح العسكري إجازة اضطرارية لمدد لا تتجاوز في مجموعها سبعة أيام في السنة بالنسبة للضباط وعشرة أيام لضباط الصف والجنود، ولا يجوز أن تزيد الإجازة في المرة الواحدة على ثلاثة أيام وتسقط الإجازة إذا لم تمنح خلال السنة.
مادة(34)
الإجازة بدون مرتب
يجوز عند الضرورة منح العسكري الذي لا يستحق إجازة سنوية أو الذي استنفذها إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
مادة(35)
إجازة الحج
يمنح العسكري إجازة لمدة خمسة وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته.
الفصل الثاني
الإجازات المرضية
مادة(36)
مدة الإجازة المرضية
يستحق العسكري كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه إجازة مرضية لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة، لا تزيد على ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها.
ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.
مادة(37)
الإصابة الناشئة عن الخدمة
إذا أصيب العسكري بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى، ويجوز منحه بعد خروجه إجازة لمدة لا تزيد على سنة يستحق خلالها راتبه كاملاً.
مادة(38)
سلطة منح الإجازة المرضية
تمنح الإجازات المرضية بقرار من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه بناء على توصية اللجنة الطبية.
مادة(39)
الأمراض المستعصية
إذا لم يشف العسكري من مرضه أو جرحه بعد استنفاذه لجميع إجازاته المرضية والسنوية المستحقة له أحيل إلى التقاعد، ومع ذلك يجوز للقائد العام قبل إحالة الضابط إلى التقاعد أن يمنحه إجازة مرضية بنصف راتب لمدة تزيد على ستة أشهر.
الفصل الثالث
الإجازات الخاصة
مادة(40)
إجازة الامتحان
يجوز منح العسكري إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبق الحصول على موافقة رئيس الأركان العامة على انتساب العسكري للدراسة به، وتكون الإجازة لمدة لا تجاوز المدة المقررة للامتحان.
وعلى العسكري أن يقدم شهادة من إدارة المعهد تثبت أداءه للامتحان طوال المدة المقررة له، فإذا لم يقدم هذه الشهادة اعتبرت مدة انقطاعه غياباً غير مشروع وإذا رسب في الامتحان اعتبرت الإجازة الممنوحة له إجازة بدون راتب.
مادة(41)
إجازة الزواج
يمنح العسكري عند زواجه إجازة براتب لمدة سبعة أيام، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
الفصل الرابع
أحكام عامة في الإجازات
مادة(42)
نقل العسكري إلى جهة أخرى
إذا نقل العسكري إلى جهة أخرى خارج القوات المسلحة منح إجازته السنوية المستحقة وفقاً للأنظمة المقررة في الجهة المنقول إليها.
مادة(43)
قضاء الإجازات في الخارج
تكون الموافقة على قضاء الإجازات خارج الجمهورية من رئاسة الأركان العامة.
مادة(44)
القواعد التنظيمية
تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة لكيفية منح الإجازات بمختلف أنواعها، ونسب تغيب العسكريين عن وحداتهم وتوقيتات منح الإجازات والتعليمات التي تتبع خلالها.
الباب السابع
علاج العسكريين وذويهم
مادة(45)
المتمتعون بالعلاج
يتمتع بالعـلاج في المستشفيات والمصحـات داخـل الجمهورية على نفقة القوات المسلحة:
أ) العسكريون.
ب) زوج العسكري وأولاده ووالديه وإخوته إذا ثبت إعالته لهم.
ج) أرامل الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة من العسكريين وأولادهم ووالديهم.
د) العسكريون المحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة.
هـ) الموظفون المدنيون المنتسبون للقوات المسلحة.
مادة(46)
العلاج خارج الجمهورية
يجوز معالجة المذكورين في الفقرات (أ- ب- ج- د) من المادة السابقة خارج الجمهورية على نفقة القوات المسلحة بموافقة رئيس الأركان العامة إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجتهم داخل الجمهورية.
مادة(47)
علاج المبعوثين في الخارج
يعـالج على نفقة الدولة في الخارج العسكري وأفـراد عائلته المذكورين في المـادة 45 (ب) إذا كان العسكري مقيماً خارج الجمهورية بحكم وظيفته أو كان موفداً في مهمة
رسمية على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجراءاتها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم فيها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل السياسي العربي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
مادة (48)
تشكيل اللجان الطبية
تبين بقرار من رئيس الأركان العامة كيفية تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها.
الباب الثامن
رواتب العسكريين وعلاواتهم وبدلاتهم
مادة(49)
جدول الرواتب
تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه.
وتحدد علاواتهم الأخرى وسائر بدلاتهم بقرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
مادة(49) مكرر
يجوز منح العسكري علاوة تشجعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
كما يجوز منحه مكافأة تشجعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة إذا أدى خدمات ممتازة.
ويكون منح المكافأة التشجعية بقرار من القائد العام أو من يفوضه.
مادة (50)
تاريخ بدء استحقاق الراتب
يستحق العسكري راتبه في حالة التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بالتعيين أو الترقية أو التاريخ المحدد في هذا القرار.
مادة(51)
مخصصات السفر والإيفاد
يستحق العسكري الموفد في مهمة رسمية مخصصات سفر وإيفاد ونفقات نقل وغيرها من المخصصات التي يصدر بها قرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
الباب التاسع
واجبات العسكريين والأعمال
المحظورة عليهم
مادة(52)
قسم الطاعة
1 – يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في الشعب المسلح قسم الطـاعة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي وروحي في سبيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محافظاً على نظامها الجماهيري وعلى ثورة الفاتح العظيمة، وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو، و أحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها، ولا اترك سلاحي قط حتى أذوق الموت،وأن أحافظ على شرفي العسكري، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، والله على ما أقوله شهيد).
2 – يكون أداء الضباط للقسم أمام القائد الأعلى أو من ينيبه، ويكون أداء ضباط الصف والجنود للقسم أمام آمر الوحدة.
مادة(53)
إقامة العسكري
يجب أن يقيم العسكري في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها آمر الوحدة.
مادة(54)
الأعمال المحظورة على العسكريين
يحظر على العسكري بالذات أو بالواسطة:
1 – أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع أو أن تكون له مصلحة في أعمال مقاولات أو توريدات أو مناقصات تتصل بعمله.
2 – أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع أو للتأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا كان ذلك مما يتصل به.
3 – أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل أي منصب فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة.
4 – أن يوسط أحداً في أي شأن خاص بعمله وأن يتوسط لأي شخص في أي شأن مما لا يدخل في اختصاصه.
5 – أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بغير مقابل إلا بإذن كتابي من القائد العام للقوات المسلحة ويحظر عليه بصفة عامة أن يقوم بغير ما تقدم من الأعمال المحظورة على موظفي الدولة. ويستثنى من ذلك تولي العسكري أعمال القوامة أو الوصاية أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو الموكل أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم بالعسكري صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
مادة(55)
المعلومات العسكرية
لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو بإيضاحات على أي وجه من الوجوه عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يناقش أية مواضيع عسكرية مع غير مختص أو أن يدلي للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأية أخبار عسكرية وذلك كله ما لم يحصل على إذن خاص من رئاسة الأركان العامة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري من عمله.
مادة (56)
الاحتفاظ بالأوراق العسكرية
يحظر على العسكري أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج مقر عمله. كما لا يجوز له أن يحتفظ بأية أوراق رسمية أو صور منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياًّ.
مادة(57)
تدريب العسكريين
يحظر على العسكري تدريب أو معاونة أية جهة على تدريب أفراد مدنيين أو إعدادهم لأية واجبات عسكرية ما لم يكلف بذلك رسمياًّ.
مادة(58)
الإذن بالزواج
1 – يكون زواج العسكريين بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.
2 – ويحظر على العسكريين الزواج من أجنبية، وكل من يتزوج من أجنبية يعتبر مستقيلاً ويسقط حقه في مستحقاته التقاعدية كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء الدراسة أو التدريب وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
مادة(59)
المخترعـــــــــــــات
تكون المؤلفات أو المخترعات التي يبتكرها العسكري ملكاً للقوات المسلحة في الحالات الآتية:
أ) إذا كان المؤلف أو الاختراع نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها العسكري رسمياًّ.
ب) إذا كان للمؤلف أو الاختراع صلة بالشئون العسكرية.
فإذا كان المؤلف أو الاختراع صالحاً للاستغلال المالي كان للعسكري الحق في تعويض عادل تحدده رئاسة الأركان العامة.
الباب العاشر
الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
والخدمة المفقودة
الفصل الأول
إحالة الضباط إلى قائمة نصف الراتب
مادة(60)
شروط إحالة الضابط إلى قائمة
نصف الراتب
تكون إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب بناء على حكم من المحكمة العسكرية بذلك.
ويجوز للقائد العام بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب في الحالات الآتية:-
أ) إذا ثبت عدم قدرته على القيام بواجباته الرسمية بأن حصل على درجة كفاءة غير مرضية قي تقريرين سنويين متتاليين، أو شهد بذلك رؤساؤه المختلفون إذا كان ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاءة.
ب) إذا رسب الضابط مرتين في امتحان الترقية لرتبة واحدة.
ج) إذا ثبت سوء سلوك الضابط.
مادة(61)
آثار الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ما يلي:-
أ) استمرار خضوع الضابط للقوانين العسكرية والضبط والربط العسكري كما لو كان في الخدمة الفعلية.
ب) عدم جواز ارتدائه القيافة العسكرية طيلة مدة بقائه في الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
ج) تقاضيه نصف الراتب الأساسي المقرر لرتبته.
د) لا تحسب في مدة التقاعد سوى نصف المدة التي قضاها الضابط محالاً إلى قائمة نصف الراتب.
هـ) يفقد الضابط أقدميته بقدر مدة إحالته إلى قائمة نصف الراتب.
و) يعتبر محالاً للتقاعد بحكم القانون كل ضابط أمضى سنة محالاً إلى قائمة نصف الراتب وذلك من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.
مادة(62)
الإعادة من قائمة نصف الراتب
إلى الخدمة
للقائد العام خلال سنة من إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة بناء على توصية رئيس الأركان العامة بذلك.
الفصل الثاني
الخدمـــــة المفقــــودة
مادة(63)
مدة الخدمة المفقودة
يفقد العسكري المدد التالية من خدمته الفعلية ولا يستحق عنها راتباً، كما لا تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية:
أ) المدة التي يقضيها العسكري في الغياب أو الهروب.
ب) المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس أو السجن.
ج) المدة التي يقضيها في التوقيف في تهمة ثبتت إدانته بها.
د) المدة التي يقضيها في المستشفى بسبب مرض يقرر الطبيب المعالج أنه حدث نتيجة لارتكابه إحدى الجرائم.
هـ) المدة التي يقضيها العسكري في الأسر إذا وقع بسبب إهماله.
الباب الحادي عشر
إنهاء الخدمة العسكرية
الفصل الأول
انتهاء الخدمة العسكرية
مادة (64)
أسباب انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة العسكري بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:-
1 – بلوغ السن المقررة للتقاعد.
2 – التخطي في الترقية.
3 – عدم اللياقة الصحية.
4 – الحكم بالطرد أو الإخراج.
5 – الاستغناء عن الخدمة.
6 – النقل إلى الخدمة المدنية.
7 – الاستقالة.
8 – انتهاء عقد المتطوع وعدم التجديد.
9 – فقد الجنسية.
10 – الوفاة.
مادة(65)
سن التقــــــــاعد
1 – يحال الضباط إلى التقاعد متى بلغوا السن الآتية:-
أ) ملازم ثان 40 سنة.
ب) ملازم أول 42 سنة.
ج) نقيب 44 سنة.
د) رائد 48 سنة.
هـ) مقدم 50 سنة.
و) عقيد 55 سنة.
ز) عميد 56 سنة.
ح) لواء 57 سنة.
ط) فريق 58 سنة.
ي) فريق أول 60 سنة.
ك) مشير 64 سنة.
وتستبدل السن المذكـورة في (أ، ب، ج، د، هـ) باثنتين وخمسين سنة بالنسبة لضباط الشرف.
2 – ويحال ضباط الصف والجنود إلى التقاعد متى بلغوا الخمسين سنة.
مادة (66)
التخطي في الترقية
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) تنهى خدمة الضابط من رتبة عقيد فأعلى الذي يتخطى في الترقية بإحالته إلى التقاعد، وذلك ما لم يرغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على استمراره فيها.
مادة(67)
عدم اللياقة الصحية
تنهى خدمة العسكري إذا ثبتت عدم لياقته صحياًّ للخدمة العسكرية بموجب قرار لجنة طبية عسكرية، ومع ذلك يجوز استبقاؤه مدة لا تجاوز سنة من تاريخ ثبوت عدم لياقته وذلك لتأهيله لعمل مدني، ويشترط في هذه الحالة موافقة العسكري على استبقائه وأن لا تكون حالته المرضية معدية أو ذات خطورة عليه أو على مخالطيه.
مادة(68)
الطرد أو الإخراج
تنهى خدمة العسكري إذا صدر ضده حكم واجب التنفيذ من محكمة عسكرية مختصة بالطرد أو الإخراج من القوات المسلحة.
مادة(69)
الاستغناء عن الخدمة
تنهى خدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
أ) إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.
ب) إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
ج)استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
د) سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.
مادة (70)
النقل إلى الخدمة المدنية
أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فأعلى ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل، وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.
ب) وتحدد درجة المنقول وأقدميته فيها على أساس افتراض تعيينه ابتداء في الجهة المنقول إليها منذ تاريخ تعيينه أو التحاقه بالقوات المسلحة، وبالدرجة والأقدمية المعادلة لرتبته وراتبه في ذلك التاريخ ثم تدرجه في الترقية بتلك الجهة مع من تساوى معه في الأقدمية عند بدء التعيين وذلك كله مع مراعـاة أية أقدمية خاصة يكـون المنقول قد اكتسبها أو فقـدها لأسباب خـاصة به أثناء خدمته في القوات المسلحة.
ج) ويستحق المنقول راتب الدرجة المنقول إليها بحسب أقدميته فيها على أن يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل نقله إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق للمنقول مستقبلاً في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
مادة(71)
الاستقالة
أ) لا يجوز أن تقبل استقالة الضابط إلا إذا أمضى مدة خمس عشرة سنة على الأقل في خدمة القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ منحه رتبة ضابط إذا كان عاملاً أو من تاريخ التحاقه بالخدمة إذا كان ضابط شرف.
ب) ومع ذلك فيجوز في الظروف الاضطرارية قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات أو المدارس أو الدورات العسكرية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء دراسته.
ج) ويكون في حكم استقالة الضابط طلب ضابط الصف أو الجندي إنهاء عقده قبل وفاء مدته، على أن تكون المدة المشار إليها في الفقرة الأولى بالنسبة إليه خمس سنوات فقط.
مادة(72)
انتهاء مدة عقود ضباط الصف والجنود
تنتهي خدمة المتطوع بانتهاء مدة عقده وعدم التجديد من جانبه أو من جانب القوات المسلحة فإذا كان عدم التجديد بناء على رغبة المتطوع فللقائد العام للقوات المسلحة تأجيل تسريحه في حالة النفير أو مجابهة العدو إلى حين انتهاء هذه الحالة كما يجوز له تأجيل تسريحه إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومع ذلك إذا عوقب المتطوع خلال العشر الأخير من مدة عقده أو مدة استبقائه المذكورة بخمس عقوبات تأديبية فيعتبر سبب انتهاء خدمته هو الاستغناء عن الخدمة لسوء السلوك.
مادة(73)
فقد الجنسية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة، تنتهي خدمة العسكري من تاريخ فقده لجنسية الجمهورية العربية الليبية.
مادة(74)
الوفاة
تنهي خدمة العسكري اعتباراً من اليوم التالي لوفاته، على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه في الترقية حتى بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.
الفصل الثاني
أحكام عامة في إنهاء الخدمة
مادة(75)
توقيت إنهاء خدمة المرضى أو الجرحى
العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم يعالجون بالمستشفيات تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ومع ذلك يستمرون في العلاج بالمستشفى على حساب القوات المسلحة حتى يتم علاجهم ولا تصرف لهم أية رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم ويستثنى من ذلك المذكورون فيما يلي فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم.
أ) جرحى ومرضى الحرب.
ب) المصابون بسبب الخدمة.
مادة(76)
شهادة إنهاء الخدمة
أ) في جميع حالات انتهاء الخدمة عدا حالة الوفاة يجب تسليم من تنتهي خدمته من ضباط الصف والجنود شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية وسبب انتهائها ودرجة أخلاق الممنوحة له أثناء أداء الخدمة.
ب) تحدد درجة الأخلاق بأحد التقديرات التالية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها رئيس الأركان العامة.
1 – قدوة حسنة.
2 – جيدة جداً.
3 – جيدة.
4 – متوسطة.
5 – رديئة.
مادة(77)
شهادة التقدير
تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة بمناسبة ترك الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدده رئيس الأركان العامة لكل من :
أ) من تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد.
ب) من أدى عملاً جليلاً للقوات المسلحة.
ج) من يصاب بسبب الخدمة.
كما تمنح هذه الشهادة لورثة الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة.
مادة (78)
الخدمة في القوات المسلحة لدولة أخرى
لا يجوز لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة لدولة أخرى إلا بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة(79)
الاحتفاظ بالرتبة
يحتفظ الضباط الذين تنهى خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بلقب رتبهم العسكرية على ألا يرتدوا ملابسهم العسكرية.
مادة(80)
إجراءات إنهاء الخدمة
يكون إنهاء خدمة العسكري في حالتي الطرد أو الإخراج بناء على الحكم النهائي الصادر بذلك من المحكمة العسكرية، أما في الحالات الأخرى عدا الوفاة فيكون إنهاء الخدمة بناء على قرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو بناء على قرار أو أمر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم إلا إذا نص على غير ذلك.
وتضع رئاسة الأركان العامة الإجراءات والتعليمات التي تتبع عند انتهاء الخدمة لأي سبب ولا يجوز ترك العمل قبل صدور الأمر بذلك من السلطة المختصة واعتباراً من التاريخ المحدد في هذا الأمر.
الباب الثاني عشر
الإعادة إلى الخدمة العسكرية
والاستدعاء
الفصل الأول
الإعادة إلى الخدمة
مادة(81)
شروط الإعادة
الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب الإعادة قد أنهيت بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وإلا تكون تلك الأسباب لها علاقة بأمن الثورة.
وتكون الإعادة بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.
مادة(82)
الاستدعــــــــــــاء
( يجوز عند الضرورة استدعاء أي عسكري سابق وتكليفه بالعودة إلى الخدمة العسكرية بشرط أن تكون خدمته السابقة قد أنهيت أما بالإحالة إلى التقاعد أو بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وإلا تكون تلك الأسباب لها علاقة بأمن الثورة.
ويتم الاستدعاء بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم).
الفصل الثاني
إعادة تعيين المعاد أو المستدعى
مادة(83)
يعين المعاد أو المستدعى في ذات رتبته السابقة وبأقدميته فيها ويجوز اعتبار فترة انقطاعه كلها أو بعضها مدة خدمة في القوات المسلحة، كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة ألا يسبق زملائه قبل تركه الخدمة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على الإعادة أو الاستدعاء دفع أية التزامات مالية عن الماضي.
الباب الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة(84)
الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية
ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.
مادة(85)
الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية
يجوز بقرار من القائد العام بناء على توصية رئاسة الأركان العامة إيفاد العسكري في بعثة أو إجازة دراسية خارج الجمهورية.
وتعتبر مدة البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة بالقوات المسلحة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين في بعثات أو إجازات دراسية بقرار من القائد العام يصدر وفقاً للمادة 49 من هذا القانون.
مادة(86)
تعيين مدنيين بالقوات المسلحة
أ) يجوز تعيين مدنيين في القوات المسلحة وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
ب) كما يجوز تعيين مدنيين فنيين من غير الليبيين في القوات المسلحة وذلك بعقود خاصة تبين مدة وشروط استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.
مادة(87)
الاعتداد بالتقويم الميلادي
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
45٬368 مشاهدة