باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يلتزم صاحب العمل أياً كان نشاطه باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية عماله ومن يتواجد منهم ومن الغير في أماكن العمل من أخطار العمل وأضراره والأمراض التي تنشأ عنه وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة (2)
على صاحب العمل الذي تقتضي صناعته أو مهنته استخدام آلات أو أدوات تعرض من يستخدمها أو يقترب منها للإصابة بمختلف درجاتها، أن يتخذ جميع الاحتياطات الكفيلة بدرء أخطار هذه الآلات أو الأدوات، سواء ما تعلق من هذه الاحتياطات بتحقيق سلامة العامل الذاتية أو تحقيق الأمان في مكان العمل، ويكون ذلك بتوفير وسائل الوقاية التي تتحدد وفقاً للأصول والمواصفات الفنية.
مادة (3)
يتعين على أصحاب الأعمال وأرباب المهن والصناعات التي يستخدم العاملون فيها مواداً ضارة بالصحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي آثار وأضرار هذه المواد سواء كان الضرر ناتجاً عن الاستخدام المباشر لهذه المواد أو عن الاقتراب منها أو التواجد في أماكن استخدامها وحفظها.
ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً ببيان الإجراءات الوقائية المشار إليها، وإجراءات ومواعيد توقيع الكشف الطبي على العمال وخاصة عند بدء التحاقهم بالعمل، والمواصفات الخاصة بأدوات الاستعمال الشخصي وذلك كله دون الإخلال بوجوب إتباع ما نصت عليه هذه المادة وفقاً للأسس الفنية والطبية العامة.
مادة (4)
يلتزم أصحاب الأعمال في جميع الأحوال المشار إليها في المواد السابقة باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بإبعاد غير العاملين لديهم عن مصادر الخطر المشار إليها فإذا اقتضت الضرورة تواجدهم في أماكن العمل تعين على أصحاب الأعمال اتخاذ جميع الإجراءات السابقة بشأنهم مع تنبيههم إلى أوجه الخطر التي يتعرضون لها.
كما يلتزم كل صاحب عمل بإحاطة أماكن تواجد الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينتج عنها الخطر بالأسوار والموانع الكافية لضمان عدم اقتراب الغير والمارة منها والتنبيه إلى خطر هذا الاقتراب.
مادة (5)
يلتزم كل صاحب عمل في المهن والصناعات المشار إليها بتوفير وسائل العلاج الطبي والإسعاف العاجل وذلك وفقاً لما تقتضيه الأخطار التي تنجم عن كل مهنة أو صناعة، وعليه توفير وسائل نقل المصابين من عماله أو الغير بأسرع وقت إلى أقرب المستشفيات أو مراكز العلاج.
مادة (6)
يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال وتستخدم آلات أو أدوات من شأنها إصابة جسم الإنسان بالأذى، أو التي تستخدم مواد ينتج عنها الأضرار بصحة العاملين فيها أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكامنة في العمل بالمنشآت والاستخدام الأمثل للآلات والأدوات أو المواد التي يجري استخدامها ووسائل الوقاية من هذه الأخطار وبيان وسائل الأمن المقررة ومواقعها ووسائل الإسعاف الطبي العاجل وطرق استخدامها وأقرب المستشفيات ومراكز العلاج من موقع العمل.
ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه ضوابط وإجراءات وضع هذه اللوائح وجهة الاختصاص باعتمادها.
مادة (7)
يلتزم كل من يعمل في إحدى المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون بإتباع وسائل الأمن والوقاية المقررة وفقاً لأحكام القرارات واللوائح التي تصدر تنفيذاً له، كما يلتزم العامل بالامتناع عن إتيان أي فعل من شأنه التأثير على فاعلية وسائل الوقاية أو الإنقاذ مـن أخطار العمل أو فاعلية المـواد أو العقاقير أو الأدوية المعـدة للإسعاف العاجل.
ويعد من قبيل التأثير على هذه الفاعلية أي عمل مؤدي إلى عرقلة استخدام هذه الوسائل والمواد بالسرعة الواجبة.
مادة (8)
يتعين على صاحب العمل في المهن والصناعات التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية من أخطارها وتكون هذه الوسائل على درجة من التعقيد في قواعد إتباعها والالتزام بها. يلتزم صاحب العمل بتنظيم دورة خاصة للعمال المشتغلين في مجالاتها أو الذين يرشحون للعمل فيها تستهدف التحقق من إلمامهم بهذه الأساليب وتحقيق التناسب بين نوعية العمل وكفاءة العامل.
ولا يجوز تشغيل عامل في مجال من هذه المجالات إذا ثبت عدم كفاءته لإتباع واستخدام أساليب الأمن الخاصة التي يقتضيها العمل الموكول إليه.
ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه الأعمال الخطرة التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية والأمن وقواعد وإجراءات تنظيم الدورات المشار إليها وجهة الإشراف عليها.
مادة (9)
لا يجوز تحميل العامل بأية نفقات أو تكاليف تتعلق بتوفير أو استخدام وسائل الوقاية أو السلامة المشار إليها في هذا القانون سواء كانت خاصة باستعماله الشخصي أو بما يجب توفيره في أماكن العمل.
مادة (10)
يجب على صاحب العمل في المنشآت المنصوص عليها في هذا القانون والتي يزيد عدد عمالها عن مائتي عامل أن يقوم بتعيين موظف مختص يكون مسئولاً عن السلامة العمالية بالمنشأة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح التي تصـدر تنفيذاً له.
مادة (11)
يلتزم كل من يقوم بالتعامل بالبيع أو التأجير أو بأية صورة من صور التعامل في الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينشأ عن استعمال أو تداولها خطر إلحاق الأذى بمن يستعملها أو إصابته أو إصابة الغير باتخاذ كافة وسائل الوقاية المتعلقة بضمان أحكام غلقها أو تغليفها أو تغليف أجزائها الخطرة وفقاً للأصول الفنية الكفيلة بدرء أية أخطار تنجم عنها.
كما يلتزم بتدوين وإبراز العبارات والعلامات الكافية للإشارة إلى أجزائها الخطرة أو إلى مصادر الخطر التي تنجم عن تداولها.
مادة (12)
يحظر جلب أو تداول أو استعمال المواد التي تنطوي على خطورة بالرغم من اتخاذ جميع وسائل الوقاية، ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد هذه المواد.
مادة (13)
يصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه قواعد وإجراءات ومواعيد إخطار أصحاب الأعمال لمراقبات العمل والجهات الأخرى بالإصابات التي تقع أثناء العمل، كما يبين في قراره النموذج الذي يتم على أساسه الأخطار.
مادة (14)
يجب المحافظة على المصانع ومنشآتها وغيرها من أماكن العمل وعلى ما فيها من مواد وآلات وأدوات واستخدامها بما يتفق مع الغرض منها ويحقق كفاءة الإنتاج مع صيانتها وحمايتها، ويحظر القيام بأي عمل يلحق بها الضرر أو التلف أو يقلل من قدرتها وحسن استخدامها.
ولوزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرارات اللازمة لبيان التدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على المنشآت والآلات الصناعية.
مادة (15)
تسري أحكام هذا القانون على جميع مجالات العمل في الجمهورية العربية الليبية أيّاً كان الشكل القانوني للمنشأة التي تزاوله وعلى الأخص في مجال:
أ) المناجم والمحاجر.
ب) الصناعة.
ج) وسائل المواصلات والنقل والتفريغ والمواني والمطارات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز مزاولة أية منشأة لأعمالها إلا بعد الحصول على شهادة بمطابقة مشروعات إنشاءاتها ومواصفات إنشاءاتها لقواعد الأمن الصناعي.
ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد جهة إصدار هذه الشهادات، وقواعد وإجراءات إصدارها.
مادة (16)
يشكل مجلس للسلامة العمالية يختص بالآتي:
1- اقتراح السياسة العامة للأمن الصناعي والسلامة العمالية والصحة المهنية.
2- اقتراح إصـدار القوانين والقـرارات اللازمـة لتحقيق السلامـة العمالية والأمن الصناعي.
3- اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالأمن الصناعي.
ويصدر وزير العمل والخدمة قراراً بتشكيل المجلس وإجراءات ونظم سير العمل فيه وقواعد استقدامه لخبراء أو استعانته بهم من أية جهة من الجهات.
مادة (17)
يكون لمفتشي السلامة العمالية من موظفي وزارة العمل والخدمة المدنية الذين يصدر قرار بتعيينهم من وزير العمل والخدمة المدنية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم حق دخول مختلف المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكامه.
مادة (18)
يكون صاحب العمل مسئولاً مع مدير المنشأة أو المسئولين عن إدارتها والمسئولين المختصين عن الأمن الصناعي عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه لم يكن في استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة وتكون المسئولية بينهم تضامنية في أداء الغرامات والمصاريف القضائية التي يقضي بها.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على وقوع المخالفة إصابة احد العاملين بالمنشأة أو أحد المتواجدين بها كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا أدت الإصابة إلى الوفاة كانت العقوبة الحبس.
مادة (20)
يصدر وزير العمل والخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أخذ رأي الجهات المختصة قبل إصدار هذه القرارات كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (21)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (22)
ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والخدمة المدنية
صدر في 12 ذي القعدة 1396 هـ.
الموافق 4 نوفمبر 1976م.
13٬460 مشاهدة