باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الصادر في 26 محرم 1375 هـ. الموافق 13 سبتمبر 1955 م. بشأن مراقبة النقد.
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1957 م.في شأن اللقطات.
وعلى قانون تحديد المياه الإقليمية الصادر في 10 شعبان 1378 هـ. الموافق 18 فبراير 1959 م.
وعلى قانون رقم (12) لسنة 1959م. في شأن صيد الإسفنج.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م. في شأن تنظيم صيد الأسماك.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.
وعلى القانون الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. بشأن التقاعد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 م. بشأن المواني.
وعلى القانون رقم(55) لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
وعلى القانون رقم(68) لسنة 1971 م. بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
وعلى القانون رقم(6) لسنة 1972م. بشأن الشرطة.
وعلى القانون رقم(67) لسنة 1972 م. بإصدار قانون الجمارك.
وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م. في شأن حرس الجمارك.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974م. في شأن مكافحة وإخفاء وتهريب السلع التموينية.
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1975م. بشأن مجلس شئون التغذية والثروة البحرية.
وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/1976م. وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والخزانة والاقتصاد والدولة لشؤون مجلس التغذية والثروة البحرية، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:-
مادة(1)
يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-
1 – إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.
2 – إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.
3 – حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثني من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع محل الجريمة أو ألف دينار أيهما أكبر.
وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو ثلاثة آلاف دينار أيهما أكبر.
ويعاقب كل من يثبت قيامه بتمويل التهريب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة البضائع محل الجريمة أو خمسة آلاف دينار أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكابها وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت لهذا الغرض. ولا يعتبر من السفن والطائرات في تطبيق هذا الحكم القوارب والزوارق والطائرات الشراعية والعمودية.
مادة(3)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفاً فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من جهز السفينة الأجنبية وربانها وبحارتها وغطاسيها إذا دخلت المياه الإقليمية الليبية بقصد الصيد البحري بغير ترخيص من السلطات الليبية المختصة ويعتبر وجود سفينة الصيد الأجنبية في المياه الإقليمية قرينة على قيام قصد الصيد إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
وتحكم المحكمة بمصادرة السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والإسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويعتبر من السفن في تطبيق حكم هذه المادة أية وسيلة نقل تستخدم لأغراض الصيد البحري.
مادة (4)
في حالة العود لوزير الداخلية أن يقرر اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية بالنسبة للعائد:
1 – تحديد الإقامة في جهة معينة.
2 – حظر الإقامة في جهة معينة.
3 – حظر التردد على أماكن معينة.
4 – الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يخالف التدبير المحكوم به.
مادة (5)
تفصل المحاكم على وجه السرعة في الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ العقوبة.
وتأمر المحكمة في جميع حالات الإدانة، بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه، مرتين متتاليتين في الصحف اليومية التي تحددها.
مادة(6)
لا تسري على البضائع المضبوطة طبقاً لأحكام هذا القانون- أحكام القانون رقم(55) لسنة 1957م. في شأن اللقطات.
مادة(7)
1 – تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
2 – يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.
مادة (8)
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من يعتدي على أحد رجال الشرطة أو رجال الجمارك أو غيرهم من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو يتعمد عرقلته عن أداء وظيفته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمجني عليه أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة العامة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليه أو كان القتل عمداً.
مادة (10)
ملغاة
مادة (11)
ملغاة
مادة (12)
ملغاة
مادة (13)
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد(40- 42- 43- 45- 66- 75- 76- 81- 84- 106)من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لاتسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (( 58 – 61 – 68 – 122 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179 )من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (14)
استثناء من أحكام المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية يكون إرسال المتهم في إحدى الجرائم التي يسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى نيابة مكافحة التهريب خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
مادة (15)
يكون لنيابة مكافحة التهريب أن تحبس المتهم حبساً احتياطياً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه أو تسليمه لنيابة مكافحة التهريب إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
كما يجوز لنيابة مكافحة التهريب- بعد سماع أقوال المتهم- أن تمد الحبس لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على ستين يوماً. فإذا رأت مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب عليها عرض الأوراق على المحكمة المختصة ويكون للمحكمة- بعد سماع أقوال نيابة مكافحة التهريب- أن تمد الحبس الاحتياطي مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمس وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ولها أن تفرج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الإجراءات الجنائية. كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إذا كان المتهم محبوساً ولها أن تحبسه إذا كان مفرجاً عنه.
مادة (16)
تمنح مكافأة لكل من أسهم في الإرشاد أو في كشف أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد مقدار تلك المكافآت بـ25% من قيمة البضائع المصادرة والغرامات المحكوم بها ويتم توزيعها بينهم وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الداخلية، وعلى ألا يجاوز نصيب الفرد الواحد في الجريمة الواحدة خمسمائة دينار.
ولا يجوز صرف المكافأة إلا بعد صدور حكم نهائي في الجريمة.
مادة (17)
يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينـار
عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير، وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل (100%) من راتبه الإجمالي الأخير،كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره “50”خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لانصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.
ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.
مادة (18)
لا تخل أحكام هذا القانون باستحقاق الضرائب والرسوم المقررة طبقاً لقانون الجمارك أو أي قانون آخر على البضائع محل الجريمة.
وتخطر نيابة مكافحة التهريب مصلحة الجمارك بالجريمة فور اكتشافها.
مادة (19)
ملغاة
مادة (20)
على كل شخص لديه بضائع في نطاق الرقابة الجمركية عند العمل بهذا القانون أن يخطر مركز الشرطة الذي تقع البضائع في دائرة اختصاصه بأنواعها وكمياتها وأماكن وجودها، وأن يقوم بتوفيق أوضاعه في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (21)
يقصد بالعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية:-
1 – البضائع:-
الأموال المنقولة أياً كان نوعها ومنها النقود والحيوانات ويستثني من ذلك الأمتعة الشخصية.
2 – نطاق الرقابة الجمركية:-
هي المنطقة التي تقع على حدود الجمهورية العربية الليبية وتحدد وفقاً لمقتضيات الرقابة بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزراء الداخلية والاقتصاد والدولة لشئون التغذية والثروة البحرية على ألا يقل نطاق الرقابة الجمركية البحري على الخط المحدد للمياه الإقليمية.
3- الدوائر الجمركية:-
هي المكان الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
4 – الصيد البحري:-
صيد الأسماك والإسفنج وغيرها من الهوائم والمنتجات البحرية في المياه الإقليمية.
مادة(22)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 19 ذي القعدة 1396 هـ.
الموافق 11 نوفمبر 1976 م.
6٬968 مشاهدة