ترد الكثير من التساؤلات حول مدي أحقية المرأة المطلقة الحاضنة في المنحة المالية المقررة لأرباب الأسر من مصرف ليبيا المركزي.. هل تكون من حق الحاضنة ام هي مقررة للزوج باعتباره هو رب الأسرة ؟ هذا السؤال أجابت علية المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1427 ميلادية في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 بشان نظام كتيب العائلة والتي نصت علي أنه “تكون للمرأة الحاضنة صفة رب العائلة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 المشار إليه ” ووفقا لهذا النص فإن المرأة إذا طلقت وكانت حاضنة فإن صفة رب الأسرة أو العائلة تنتقل إليها وتكون المنحة المالية المقررة من العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي من حقها هي وأولادها باعتبارها رب الأسرة ويكون لها أن تتقدم بطلب المنحة المقررة إلى لجنة التظلمات المشكلة بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي في المصرف الموجود به حساب طليقها أو استصدار أمرا من المحكمة بصرفها.
أما إذا كانت هناك دعوي مرفوعة من أحد الزوجين بخصوص الطلاق ولم يصدر حكم بذلك يكون للزوجة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقاف إجراءات صرف المنحة المالية لتوفر الاستعجال في الطلب إذ قد تصرف المنحة للزوج في الوقت الذي يصدر فيه حكم الطلاق وأحقية المطلقة في حضانة أولادها بالإضافة إلى أن الأوامر الولائية شرعت لحماية الحقوق من العبث والضياع وفي إصدار مثل هكذا أمر فيه حماية لحق المطلقة الحاضنة وأولادها..
الأستاذ علي أوحيدة.
رئيس محكمة شمال بنغازي الابتدائية.