تجمع كافة النظم القانونية السائدة في العالم اليوم على وجوب ضمان استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات الأخرى في الدولة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي صاغه الفيلسوف الفرنسي “مونتسكيو” في كتابة (روح الشرائع) ومنذ ذلك التاريخ ما انفكت الدول تؤكد على المبدأ في متن إعلاناتها ومواثيقها الحقوقية وتدبجه في صدر دساتيرها، بياناً منها لحدود اختصاصات كل سلطة، ومنعاً لافتئات إحداها على الأخرى.
وإذا كان المبدأ في أصله يقضي بضرورة الفصل المطلق بين السلطات الثلاث،التشريعية والتنفيذية والقضائية،فإن مفهومه قد تطور مع الزمن نزولا عند حكم الضرورة حيناً ولاعتبارات عديدة أخرى حيناً أخر،حتى أصبح مضمونه في الزمن المعاصر يكاد يكون مختلفا عن ذاك الذي ظهر به لأول مرة، فقد صارت السلطة التنفيذية تقاسم السلطة التشريعية بعض اختصاصاتها من خلال ما يُعرف اليوم بتشريعات الضرورة أو التفويض أو الطوارئ لأسباب معلومة، وصارت السلطة التشريعية تتدخل في أعمال السلطة القضائية، وصارت هذه الأخيرة تراقب أعمال السلطتين الأخريين من خلال ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين فيما يخص السلطة التشريعية، ورقابة القضاء على أعمال الإدارة فيما يخص السلطة التنفيذية، حتى ساد اليوم القول بأن الفصل بين السلطات إنما هو مجرد نوع من توزيع الوظائف بين مؤسسات الدولة يقوم على أساس التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العامة، بل إن هناك من فقهاء القانون من لم يعد يقر بوجود هذا المبدأ لزوال مبررات وجوده، وبيان ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات إنما ولد في ظل أنظمة الحكم النيابية حيث يسود – مفهوم سيادة الأمة- ليقتصر دور الشعب في ظله على اختيار من ينوب عنه في الحكم بطريق الانتخاب،في حين يتلاشى هذا المبدأ في ظل نظام سلطة الشعب ..الديمقراطية المباشرة.. تطبيقا لبنود إعلان قيام سلطة الشعب الصادر في 2 مارس (الربيع) 1977 مسيحي .. إلا أننا لا نؤيد هذا الرأي فيما انتهى إليه من أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يعد له وجود بالمطلق، وأنه قد ترك المجال لمبدأ آخر يقوم على وحدة السلطة ووحدة الجهة التي تملكها ألا وهو الشعب من خلال المؤتمرات الشعبية التي تضم كافة المواطنين الليبيين رجالاً ونساءً ممن بلغوا سن الخامسة عشرة.
ولإجلاء هذه المسألة ينبغي التمييز بين أمرين،سيادة الشعب المطلقة التي لا تقبل القسمة أو التنازل أو التفويض ،مجسدة في المؤتمرات الشعبية التي تختص اختصاصا مانعاً بسن القوانين ورسم سياسات الدولة العامة، وبين ممارسة وظائف الدولة العامة، حيث من غير الممكن أن يقوم الشعب في مجموعة بتطبيق القوانين وفض المنازعات وتنفيذ القرارات السيادية التي سبق إصدارها، وبالتالي لا بد من أن يوكل الأمر إلى هيئات تتولى وظيفة القضاء، وإدارة مرافق الدولة في حدودها ما يوكل إليها من اختصاصات ومهام بموجب القوانين النافذة.
وهذا ما تم صياغته في إعلان قيام سلطة الشعب،والمادة الثانية والثلاثين من قانون تعزيز الحرية التي نصت على أنه لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل في أمور غير مكلفة بها، وكذا ما قررته المادة الحادية والثلاثون من أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون.
ونخلص مما تقدم إلى عدم وجود تعارض بين مبدأ وحدة السلطة التي يملكها الشعب وحده، وبين مبدأ توزيع الوظائف العامة، لاسيما إذا ما علمنا أن كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة الليبية تخضع لرقابة الشعب ومساءلته باستثناء الهيئات القضائية.
على أن الذي يعنينا في هذا المقام بيان الضمانات المقررة لاستقلال القضاء كوظيفة عامة في وسط الوظائف الأخرى للدولة، بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم السائد فيها، ثم إبراز مظاهر التدخل في دائرة النشاط القضائي، وعلاقة كل ذلك بحقوق الإنسان.
أولاً:مفهوم وضمانات مبدأ استقلال السلطة القضائية .
لعله من نافلة القول التذكير بأن السلطة القضائية ممثلة في هيئات المحاكم والنيابات هي الحارس الأمين على القانون، منه تستمد شرعية وجودها وقوام ولايتها، وبه تهتدي في معرفة شرعية اختصاصاتها، ومقدار السلطة المقررة لها عند الفصل في المنازعات المطروحة عليها،وبعبارة أخرى أكثر إيجازاً تخضع السلطة القضائية لمبدأ المشروعية في الوجود ولأحكام القانون في التطبيق، وهذا بالضرورة يقودنا إلى البحث في الركائز التي يقوم عليها بناء السلطة القضائية من ناحية ووجوب التزامها بالقانون نصا وروحا عند ممارستها للوظيفة القضائية من ناحية أخرى .
وفي هذا السياق ولأجل بيان معنى استقلالية السلطة القضائية كضمانة مقررة لها بموجب القوانين، تمنع عنها التدخل، وتضمن لها الحيدة والنزاهة في الأداء، وتغرس الثقة في نفس المواطن بحسبان أنها الجهة التي تحمي قوانين الدولة من أي انتهاك، وترعى حقوق المواطنين، ولذا أجمعت كافة القوانين الأساسية السائدة في عالم اليوم (مواثيق ودساتير وقوانين)على اعتبار السلطة القضائية (هيئات المحاكم والنيابات) هيئات قضائية لا تخضع في عملها سوى للقانون والضمير، وبالتالي يحظر على كافة الجهات الأخرى التشريعية منها والتنفيذية التدخل في عملها ضماناً لمبدأ حياد القاضي الذي يجسد استقلال القضاء، ولذلك درجت الدول ومن بينها الجماهيرية الليبية منذ نشأتها على تضمين قوانينها الإجرائية، ولاسيما منها قانون نظام القضاء وقانوني الإجراءات الجنائية والمرفعات المدنية الضمانات الكفيلة باستقلال القضاء وحياد القاضي، وذلك من خلال منع التأثير على استقلاليته أوالتدخل في نشاطه.
ومن أبرز الضمانات التي يمكن الإشارة إليها أن إدارة شؤون المحاكم والنيابات موكولة إلى هيئة مؤلفة من أعضاء الهيئات القضائية وهي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مما يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء بما في ذلك أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزير العدل)، وكذا من خلال الأسلوب المتبع في تعيين القضاة ونقلهم وترقياتهم وتأديبهم وعزلهم الذي يخضع لأحكام قانون نظام القضاء تشريعاً وإلى سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطبيقاً.
تلك هي القواعد التي يعتصم بها القاضي في مواجهة السلطات الأخرى تأثيرا وتدخلاً. وإذا كان القانون يضمن للقاضي هذا القدر من الاستقلالية في مواجهة الغير، فإنه بالمقابل يخضع للقانون في عمله، حيث يلتزم في إدارته للعملية القضائية بجملة من المبادئ الأساسية منها النزاهة والحياد والمساواة بين الخصوم، وهي المبادئ التي تشكل ما يسمى بدستور القضاء ابتغاء تحقيق هدف أسمى ما انفكت البشرية تسعى إلى تحقيقه ألا وهو تحقيق العدالة، وهنا يجد القاضي نفسه أمام عدالة النصوص كما افترضها المشرع، وعدالة الواقع كما يقدرها هو من خلال الوقائع المطروحة عليه، الأمر الذي يفرض عليه القيام بعمل ذهني ونشاط ايجابي يُقرّب به الوقائع من تلك النماذج التي صورها المشرع في نصوصه، لذا أطلقت القوانين يده ليقوم بدور ايجابي في إدارة دفة العدالة حتى لا يتحول في ظل جمود النصوص إلى مجرد آلة صماء، كل ذلك إذا ما قدرنا تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع بحكم سيرورة الحياة والتغير الذي يحدث على صعيد الواقع الحياتي في المجتمعات، وهكذا يصير القاضي مطالبا بالتقريب بين العدالة القضائية والعدالة الحقيقية بما يحقق الإنصاف والمساواة بين الخصوم، وعلى نحو يتفق مع أحكام القانون وإملاءات الضمير، ولذلك كانت مهمة القضاء من أنبل المهن لا يقدر عليها سوى الراسخون في العلم ممن نذروا أنفسهم لخدمة العدالة كأمانة لا تقدر عليها سوى القلة من البشر.
وفي السياق ذاته، ولأجل تحقيق تلك الأهداف أقرت كافة التشريعات الموضوعية منها والإجرائية للقاضي بسلطات واسعة في تقدير وقائع النزاع أو الخصومة وتكييفها والبحث عن الأدلة وتقييمها أي وزنها حتى يكون حكمه مطابقا للحقيقة الواقعية،لا كما صورها الخصوم في أوراقهم ومرافعاتهم ولأجل فهم الدور الذي يقوم به القاضي عند فصله في موضوع النزاع المطروح عليه نشير بإيجاز شديد إلى تلك المساحة الواسعة التي تفصل عادة بين مقدار الجزاء المقرر بموجب النص في حده الأدنى والأقصى، وإلى نظرية الظروف المخففة والمشددة، والأعذار القانونية وموانع العقاب، وإلى صلاحيات القاضي في التدخل لإعادة التوازن بين الأداءات رفعاً للغُبن في المسائل المدنية والتجارية، ومختصر القول أن استقلال القاضي لا يعني وقوفه محايداً أو جامداً عند النظر في المنازعات المطروحة عليه، وإنما يعني باختصار إمتناع التأثير عليه في الحكم من أي جهة أخرى بما في ذلك الجهة التي ينتمي إليها، مع وجوب تقيده بالمبادئ التي تُرسيها المحكمة العليا في أحكامها نزولاً عند حكم القانون الذي يجعل من المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها مُلزمة لكافة المحاكم والسلطات في الدولة، وليس هذا في واقع الأمر سوى مظهر من مظاهر الخضوع للقانون من جانب القاضي الأدنى درجة في السُلم القضائي للأعلى درجة في قمته ابتغاء توحيد القانون تفسيراً وفهماً وتأويلاً.
ثانيا: مظاهر التدخل في أعمال الوظيفة القضائية
يقوم هذا التدخل في صور عديدة منها ما يشكل اعتداءً صارخاً على حُرمة القضاء وقدسية أحكامه، ومنها ما ينتقص من دائرة نشاطه لصالح هيئات قضائية استثنائية، ومن أبرز صور النوع الأول إلغاء الأحكام القضائية بعد صيرورتها نهائية وقابلة للتنفيذ طبقاً للقوانين التي صدرت في ظلها .
ويحدث ذلك عندما يصدر المشرع قانونا يعيد بموجبه تنظيم موضوع معين وفق رؤية جديدة تتناقض في كليتها مع سياسة المشرع السابقة، وكثيرا ما يحدث ذلك في المجتمعات التي تشهد حركة تغيير في نظامها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي على أثر ثورة أو حركة تغيير أو بسبب تبني أيديولوجية مناقضة للتي كانت سائدة قبلها، ومن الآثار المترتبة على ذلك زعزعة المراكز القانونية التي ترتبت على إصدار تلك الأحكام، مما يؤدي بالضرورة إلى المساس بهيئة القضاء وقدسية أحكامه، ليس فقط في نظر المتقاضين بل أيضا في نظرعموم الناس، لذا يُجمع الحقوقيون وصنوهم من فقهاء القانون على وجوب عدم إصدار مثل تلك التشريعات حفاظا على هيئة القضاء وقدسية أحكامه، ولا يشفع في ذلك القول بأن التشريع هو من مطلق سلطان السلطة التشريعية، وأنه تعبير عن إرادة الأمة أو الشعب، فلا ينبغي غل يدها في ذلك إلا إذا كان التشريع صادراً بشأن قضية بعينها، فهذا القول مردود عليه بأن مثل ذلك التشريع لا يُعد قانوناً في جوهره بحكم افتقاره إلى الخصائص التي تميزه عن القرارات والأوامر، أي صفتي العمومية والتجريد. ومن أبرز صور التدخل الأخرى نزع الاختصاص من القضاء العام لصالح هيئات أخرى استثنائية تحت مسميات عديدة، وقد شهدت دول كثيرة مثل هذا النوع من الاعتداء تحت ذرائع وحجج لا تقع تحت حصر، تلتقي جميعها حول نقطة واحدة ألا وهي عدم أهلية القضاء العام للفصل في نوع من القضايا، وقد لحقت بعض الدول الكبرى في الزمن المعاصر بالدول الصغرى في هذا الشأن، فأنشأت لها محاكم استثنائية لمحاكمة فئات من المهتمين بالمخالفة للصكوك الدولية التي تُوجب مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي من ناحية، وحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها المحكمة كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع من ناحية أخرى.
ثالثا:- الضمانات المقررة لاستقلال السلطــة القضائيــة فــي الجماهيريــة الليبية .
إن الجماهيرية الليبية بعد أن شهدت لفترة قصيرة تجربة القضاء الاستثنائي من خلال ما كان يعرف بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي ، بادرت في مطلع سنة 2005 ف ،بإلغاء هاتين الهيئتين بموجب القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر(2005 مسيحي)، وبذلك تكون الجماهيرية الليبية قد قطعت شوطا بعيد المدى في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة،وقد وقع ذلك في إطار مراجعة وتعديل القوانين النافذة بما يتفق مع مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة في 12 /6 /1988 مسيحي .
ومن أهم البنود التي وردت في هذه الوثيقة الإقرار لكل فرد بالحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها .
وقد تم لاحقا صياغة هذا المبدأ في نصوص قانونية تضمنها القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية الذي يعد القانون الأكثر سموا ورفعة في الدولة الليبية،حيث نصت المادة الثلاثون منه على أن لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامي، وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجماهيرية الليبية إذ تتبنى فكرة المحاماة المجانية (الشعبية) إلى جانب نظام المحاماة التقليدي المعروف(بمقابل)إنما تنطلق من فلسفة عميقة أساسها ضمان حق المتهم في أن يحظى بمحاكمة عادلة بصرف النظر عن قدراته المالية،فكما تلتزم الدولة بتحمل نفقات مؤسسات العدالة- ضبطا وتحقيقاً ومحاكمة- ترى من واجباتها تجاه المتهم ضمان حقه في الدفاع أمام المحكمة عندما لا يبادر باختيار محام خاص على نفقته، وكأنها بذلك تكون قد تجاوزت ذلك الحل المعروف بالمساعدة القضائية تجاه المعدمين بما يحمله من امتهان لكرامة المتهم.
ومنعاً للتدخل في دائرة نشاط هيئات المحاكم، نصت المادة الثالثة والثلاثون من القانون ذاته على انه لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز حدود اختصاصها أو التدخل في أمور غير مكلفة بها،كما لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤون الضبط القضائي إلا إذا كانت مخولة بذلك قانونا .
ولأجل تحصين نصوص هذا القانون الأسمى من أي اختراق،نصت المادة الخامسة والثلاثون منه على اعتبار إحكام هذا القانون أساسية،ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات .وفي إطار تنفيذ هذا النص أصبح المشرع الليبي ملزماً بتحقيق واجبين: أولهما سلبي وهو الامتناع عن إصدار أي قانون يخالف نص أو روح الأحكام الواردة به، وثانيهما ايجابي مقتضاه قيام المشرع بمراجعة وتعديل كافة القوانين النافذة على نحو يتفق مع إحكام ذلك القانون الأسمى.
وفي جميع الأحوال يظل للسلطة القضائية ممثلة في هيئات المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا الليبية حق الرقابة على دستورية القوانين (الشرعية القانونية)،لاسيما بعد أن استأنفت المحكمة العليا من خلال الدائرة الدستورية النظر في الطعون المتعلقة بالدستور .
ونخلص من كل ما تقدم ذكره إلى أن الجماهيرية الليبية بعد أن استكملت إصدار مرجعياتها الحقوقية بدءا بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، ووثيقة حقوق وواجبات المرأة في المجتمع الجماهيري ،وقانون حماية حقوق الطفل ،وقانون تعزيز الحرية، بادرت بمراجعة وتعديل قوانينها النافذة بما يتفق مع الوثائق الحقوقية المشار إليها سلفا، وكان من نتائج ذلك إلغاء محكمة الشعب الاستثنائية بموجب القانون رقم (7)لسنة 1373 و.ر (2005 ) مسيحي ،ليصبح القضاء في ليبيا قضاء عاما موحدا لا مكان فيه للمحاكم الاستثنائية ،ولا مجال فيه لما يسمى بقوانين الطوارئ، بل قضاء عام يحرص القانون ويحمي الحقوق والحريات العامة تحت رقابة المحكمة العليا الليبية .