الفصل الأول

تنسيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسياحة

مادة (1)

تعمل اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتعاون مع اللجان الشعبية العامة للقطاعات ، واللجان الشعبية للشعبيات والجهات الأخرى ذات العلاقة علي توفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمي وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم وتقديم العون لهم وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة علي الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التالية :

• اتخاذ الترتيبات اللازمة لحسن استقبال الأشخاص القادمين إلي الجماهيرية العظمي لغرض السياحة ، وتيسير تنقلاتهم ، وتقديم أفضل الخدمات السياحية لهم .

• الاهتمام بنوعية العاملين في المجال السياحي من مرشدين وإدلاء سياحيين ، ومرافقين أمنيين ، وأعضاء الجوازات والجمارك العاملين بمنافذ الدخول .

• توفير المطبوعات ، ووضع العلامات الإرشادية باللغات المختلفة التي توضح المعالم السياحية والمسارات والمسافات وكل ما يساعد في توجيه السياح وتسهيل حركة تنقلاتهم بين المواقع السياحية .

• تنسيق إجراءات توفير الأمن والسلامة والحماية للسياح وللأماكن السياحية والأثرية .

مادة (2)

يجوز إنشاء مكاتب للاستعلامات السياحية في منافذ الدخول والخروج ومناطق الجذب السياحي ويصدر بإنشائها وتحديد مقارها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إنشاء مكاتب للتمثيل السياحي في بعض الدول المصدرة للسياح لأغراض التعريف والتنشيط السياحي ، وذاك بناء علي عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة (3)

تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة أعمال الإشراف والرقابة والمتابعة علي الجهات والأدوات القائمة علي تقديم الخدمات السياحية في المناطق والمحال العامة السياحية ، بما في ذلك المرشدون والادلاء السياحيون ومنظمو الرحالات السياحية ، والقائمون بأعمال حجز تذاكر السفر لأغراض السياحة وحجز الإقامة في الفنادق ، وخدمات النقل السياحي ، والخدمات الفندقية ولمحلات عرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية وغيرها من الأنشطة السياحية .

الفصل الثاني

المناطق السياحية

مادة (4)

يقصد بمناطق التنمية السياحية المواقع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ،ة وتضفي عليها الصبغة السياحية بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات المختصة .

ويترتب علي إعلان المنطقة، منطقة سياحية منع البناء فيها ، أو قطع الأشجار ، أو توطين المشروعات فيها ،أو الترخيص باستغلالها في أي وجه يؤثر أو يغير من تصنيفها إلا بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، ولا يصدر الإذن إلا إذا كان الغرض المطلوب له يتماشى مع استعمالات المخطط السياحي وتتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد نوع وحجم الاستثمار في كل منطقة سياحية .

مادة (5)

يقصد بمناطق الجذب السياحي كشواطئ البحر، والبحيرات ، وعيون المياه المعدنية والكبريتية ، والغابات والمحميات الطبيعية والجبال ، والوديان والصحاري والواحات ، والمدن الأثرية والمدن القديمة والمتاحف والمباني التاريخية ، والمشروعات الزراعية والصناعية الكبرى كالنهر الصناعي العظيم وغيرها من الأماكن ذات الجذب السياحي التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة (6)

تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالشعبية تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروعات السياحية في المناطق المحددة للتنمية السياحية وذلك داخل نطاق اختصاصها المكاني .

مادة (7)

تلتزم أدوات النشاط الاقتصادي المرخص لها بتنظيم الرحلات السياحية بخطوط السير المؤدية إلي مناطق الجذب السياحي التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتنسيق من مع الجهات ذات العلاقة .

الفصل الثالث

الاستثمار السياحي

مادة (8)

يقصد بالمشروع الاستثماري السياحي مشروعات إنشاء وتطوير أو تجهيز أو إدارة الفنادق ،والنزل ، والقرى ، والمخيمات السياحية ، والمنتجعات ، والمطاعم ، والمقاهي السياحية ، ومشروعات السياحة العلاجية ، والمصائف ، ومشروعات الأنشطة الخدمية والترفيهية للسائح وخدمات النقل السياحي بمختلف وسائله .

مادة (9)

يقدم طلب الاستثمار إلي الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة ويجب أن يرفق بالطلب ملخص عن المشروع ، وعناصره الأساسية ومكوناته علي أن يتضمن علي وجه الخصوص مايلي :

• وصف للمشروع الاستثماري .

• مقدار رأس المال المراد استثماره وطبيعته مقوماً بإحدى العملات القابلة للتحويل ، وما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب إذا كان رأس المال حصة عينية .

• برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع .

• تقديرات القوي العاملة اللازمة للمشروع .

مادة (10)

تولي الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة فيما يتعلق مشروعات الاستثمار السياحي ما يلي :

• تلقي الطلبات المتعلقة بالمشروعات السياحية ، ودراستها وإعداد التوصيات بشأنها متضمنة رأيها في المشروع .

• دراسة طلبات تمديد ميعاد البدء في تنفيذ المشروع .

• دراسة طلبات مدة تمديد الإعفاءات .

• اقتراح سحب أو إلغاء قرار الموافقة علي المشروع .

• دراسة طلبات إعادة تحويل رأس مال المستثمر بالنسبة لرأس مال الأجنبي .

وتتولي الجهة المختصة عرض ما تنتهي إليه من الدراسات علي اللجنة الشعبية العامة للسياحة أو أمينها ( حسب الأحوال ) لبث فبها وإحالة ما يتعلق بالبند الثالث علي اللجنة الشعبية العامة .

كما تتولي تلك الجهة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات التي تصدر بشأن تلك الطلبات وإبلاغ ذوي الشأن بها خلال أسبوع من تاريخ صدورها ومتابعة تلك المشروعات وتقديم ما يلزم من تقارير بشأنها .

مادة (11)

يشترط لإعفاء المشروعات السياحية من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة مايلي :

• أن يكون المشروع من المشروعات المأذون بها وفق لأحكام هذه اللائحة وأن يكون الأذن ساري المفعول .

• أن يتم استيراد المواد باسم المشروع ، ولصالحه .

• أن تتناسب المواد المستوردة من حيث الكمية والنوع مع متطلبات المشروع المرخص له .

• أن تعتمد قوائم المواد وكمياتها من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة .

• أن يكون استخدام المواد المعفاة من الضرائب والرسوم في الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها .

مادة (12)

يقدم طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب أو تمديد مدته إلي الجهة المختصة للجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقاً به المستندات التالية :

• الأذن بإقامة المشروع وإدارة المحل إن وجد .

• كشف بمواصفات المواد ، وكمياتها ، وأسعارها .

مادة (13)

يجب علي المستفيد من الإعفاءات المشار إليها بالمواد السابقة التقيد بما يلي :-

• مسك الدفتر ، والسجلات لتسجيل المواد الموردة ، وأوجه استعمالاتها .

• الالتزام بالمواصفات والكميات المعتمدة في قرار الإعفاء .

• استعمال المواد المعفاة في الأغراض التي أغنيت من أجلها دون غيرها .

مادة (14)

يجوز التصرف في المواد المعفاة عقب انتهاء عمرها الافتراضي إذا أصبحت غير صالحة أو رغب صاحب الشأن في استبدالها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .

الفصل الرابع

أذون ورخص مزاولة المهن السياحية

مادة (15)

تعتبر الأنشطة التالية مهناً سياحية :-

• تنظيم الرحلات السياحية المختلفة الجماعية ، أو الفردية داخل الجماهيرية العظمي ، وخارجها.

• بيع تذاكر السفر وحجز الأماكن في وسائل النقل المختلفة لغرض السياحة .

• حجز الغرف في المحال العامة السياحية ، وغير ذلك ممايتعلق بإقامة السائح داخل ، وخارج الجماهيرية العظمي .

• تقديم خدمات الحصول علي تأشيرات لغرض السياحة .

• القيام بإجراءات التأمين لصلح السائح لدي شركة التأمين العاملة بالجماهيرية العظمي .

• القيام بنشاط النقل السياحي بمختلف وسائله .

• خدمات الإرشاد والدليل السياحي .

• تنظيم المهرجانات ، والحفلات الفنية ، والمعارض ، والأسابيع السياحية وتسويقها وتقديم الخدمات السياحية للمؤتمرات .

• امتلاك وتشغيل المحال العامة السياحية المختلفة .

• الوكيل التجاري للمهن السياحية .

• أي نشاط أخر تقرره اللجنة الشعبية العامة للسياحة واعتباره مهنة سياحية .

مادة(16)

تتخذ الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة المأذون لها بمزاولة المهن السياحية أسماء خاصة بها وتصدر الشهادات السلبية بشأنها عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالشعبيات بالتنسيق مع الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة(17)

يقدم طلب الأذن بمزاولة المهن السياحية لأمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويحب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :-

• صورة طبق الأصل من عقد التأسيس ، والنظام الأساسي وقرار الأذن بتأسيس إذا كان طلب الإذن شخص اعتباري .

• مستند إثبات الشخصية وما يتطلب لمزاولة المهنة من مؤهلات بالنسبة للشخص الطبيعي .

وتتولي تلك الجهة دراسة الطلبات المقدمة لمزاولة المهن السياحية واتخاذ ما يلزم لإصدار الإذن ويجب عليه إبلاغ ذوي الشأن خلال أسبوع بقرار الإذن ، أو الرفض .

مادة (18)

بالإضافة إلي الشروط الواردة بقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر والمشار إليها يشترط في الترخيص لمزاولة المهن السياحية مناسبة حجم النشاط المطلوب الترخيص له، والقدرة المالية والفنية لمقدم طالب الترخيص ، ووحدة الغرض والتخصص ، ويصدر بتحديد الضوابط لتطبيق هذه المادة قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة (19)

بالإضافة إلي الشروط المطلوبة قانوناً لمزاولة الأنشطة الاقتصادية يشترط في من يرخص له لمزاولة مهنة الإرشاد والدليل السياحي ما يلي :-

• أن يتجاوز الامتحان المقرر بنجاح

• أن يكون ملم إلماماً كافياً بلغة أجنبية واحدة علي الأقل .

• أن يكون مشهوداً له بحسن السمعة .

علي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لمزاولة المهنة.

ويعتبر المرخص له مسئولا ً بالتضامن مع من يكلفه بمهنة الإرشاد أو الدليل السياحي عن مخالفة أحكام التشريعات النافذة .

مادة (20)

يقصد بمكاتب السفر والسياحة المنشآت التي تتولي عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرات (1)،(2)،(3)،(4)،(5)، من المادة (15) من هذه اللائحة.

مادة (21)

يقصد بالنقل السياحي تنظيم رحلات النقل البري والبحري والجوي لنقل السياح بين المدن، والقرى ، والمناطق السياحية ، وتسيير وسائل النقل الخاصة بأماكن الجذب السياحي .

مادة (22)

يجب علي المأذون له بمزاولة المهن السياحية تحدد الأذن في مواعيد مقررة وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة المستندات المطلوبة لتجديد الأذن .

مادة (23)

يشترط لإنشاء فرع لمزاولة المهن السياحية في غير المراكز الرئيسية المرخص بها الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط بالنطاق الجغرافي للفرع بذات الشروط المطلوبة في طلب الترخيص وغيرها من الشروط اللازمة لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية .

مادة (24)

علي المأذون له بمزاولة النشاط السياحي إبلاغ الجهة المختصة بمنح الأذن ، والترخيص بأي تغييرات تطرأ علي عنوانه ، أو مركزه الرئيسي ويعتبر الإخلال بهذا الشرط كافياً لإيقاف الأذن والترخيص .

مادة (25)

تحديد رسوم إصدار إذن مزاولة النشاط السياحي وتجديده علي النحو الآتي :

نوع الأداة الرسم عند الإصدار الرسم عند التحديد

النشاط الفردي دينار واحد دينار واحد .

التشاركيات دينار ونصف دينار واحد .

الشركات يقل رأس مالها عن 500 ألف دينار ثلاثة دينار دينار واحد .

شركات يزيد رأس مالها عن 500 ألف دينار ولا يزيد علي مليون دينار خمسة دينار ودينار واحد .

شركات يجاوز رأس مالها مليون دينار سبعة دينار ونصف دينار واحد .

مادة (26)

يجب أن يشتمل الترخيص بإدارة محال المهن السياحية وفروعها علي اسم المكلف بإدارتها علي أن تخطر الجهة المختصة بالترخيص بأي استبدال يطرأ علي المديرين

مادة (27)

تتولي اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبيات موافاة الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة دوريات بيانات وإحصائيات عن أدوات مزاولة النشاط السياحي تتضمن ما يلي :-

• اسم الإدارة .

• العنوان والموطن القانوني .

• رقم إذن مزاولة النشاط وتاريخ منحه ومدة صلاحيته وتجديده .

• اسم الممثل القانوني للأداة .

• أسماء لجنة الإدارة والمراقبة والمراجع الخارجي بالنسبة للشركات .

• بيانات حول فروع الأداة أن وجدت.

ويعد بتلك الإدارة سجل يسمي (سجل أدوات مزاولة المهنة السياحية ) تقيد بها تلك الأدوات أو بياناتها .

مادة (28)

يلغي إذن مزاولة النشاط السياحي في الأحوال الآتية :-

• إذا فقد صاحب الأذن أو المحل أي شرط من شروط منح الأذن .

• إذا حكم علي صاحب الأذن للمرة الثانية في أي مخالفة للقوانين واللوائح التي منح الأذن لمقضاتها .

• إذا أوقف المأذون له نشاطه لمدة تزيد علي ستة أشهر دون إخطار الجهة التي أصدرت له الأذن وموافقتها علي ذلك .

• إذا باشر المأذون له أعمال غير منصوص عليها في الأذن رغم تنبيه إلي ذلك كتابة من قبل الجهة المختصة أو أجري تعديل لمحل مزاولة النشاط بالمخلفة لأحكام التشريعات النافذة

• إذا شكل استعمال المحل خطراً علي الصحة العامة أو الأمن العام .

• إذا صدر حكم نهائي بإغلاق محل مزاولة النشاط أو بإزالته .

• إذا طلب صاحب الشأن بذلك .

• إذا انقضت أداة مزاولة النشاط لأي سبب .

ويصدر قرار إلغاء الأذن في الحالات السابقة من الجهة بمنح الأذن لصاحب الشأن أن يتظلم منه أمام الجهة التي أصدرته خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه به .

مادة (29)

تقدم طلبات الحصول علي إذن إنشاء أو تشغيل ، أو إدارة المحال العامة السياحية إلي اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية التي يقع في نطاقها المحل ، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقاً بالمستندات التالية :-

• صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي إذا كان شخصاً اعتبارياً

• صورة من مستند إثبات شخصية مقدم الطلب .

• صورة من مستند إثبات شخصية مدير المحل .

• صورة من خريطة المبني .

ويصدر ترخيص مزاولة النشاط السياحي من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية .

مادة (30)

لا يجوز الأذن أو الترخيص بإدارة المحال العامة السياحية إذا لم تتوافر الحد الأدنى من درجات التصنيف .

مادة (31)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية إيقاف العمل بالأذن أو الترخيص الصادر بإدارة المحل العام السياحي أو أحد فروعه إذا ثبت أن من يديره يسئ التعامل مع السياح أو لا يتحلى بما يجب من حسن المعاملة والمظهر فإن كان المخلف هو المرخص له جاز إلغاء الترخيص وإذا تكررت المخالفة يلغي الأذن أو الترخيص بقرار من الجهة المختصة .

مادة(32)

يعتبر من قبيل المخالفة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :

• الإخلال بالآداب العامة والأمن العام .

• إحداث الضوضاء .

• قطع المياه أو التيار الكهربائي.

• مخلفة الأسعار المعلنة .

• الأفعال الأخرى التي تمس بكرامة الأفراد أو تمثل مضايقة لهم .

مادة(33)

يترتب علي قرار إلغاء الأذن بمزاولة النشاط السياحي أو التراخيص بإدارة المحل العام السياحي أو إغلاقه منع المأذون له أو المرخص له من مزاولة النشاط طوال مدة الإلغاء أو الإغلاق.

مادة (34)

يعد بالمحال العامة السياحة التي تقوم بنشاط الإيواء السياحي سجل إقامة السياح تسجيل فيه البيانات الشخصية عنهم وتحال إحصائية شهرية عن السياح ومدة إقامتهم وجنسياتهم إلي اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ، وعلي الأخيرة أن تحيل ما يرد إليها من إحصائيات إلي الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة (35)

علي مديري المحال العامة السياحية أن يقدموا قائمة بالخدمات التي تقدمها محالهم إلي اللجنة المختصة بتحديد الأسعار التي يرونها من خلال التكليف الفعلية وفي إطار درجات التصنيف.

مادة(36)

علي المحال العامة السياحية التي تقوم بنشاط الإيواء أو الإعاشة الإعلان عن تسعيرة الإقامة والمأكولات والمشروبات والخدمات التي تقدمها للنزلاء أو الزبائن ووضع قوائم السعار في أماكن ظاهرة مدخل المحل السياحي والأماكن الأخرى التي تحديدها اللجنة الشعبية لسياحة بشعبية ويجب أن تكون القوائم مختومة بختم اللجنة الشعبية لسياحة بشعبية بما يفيد مطابقتها للأسعار .

الفصل السادس

صندوق التنشيط السياحي

مادة (37)

ينظم صندوق التنشيط السياحي المنصوص عليه بمادة السابقة من قانون رقم (7) لسنة 1372و.ر 2004 مسيحي. المشار ليه من لجنة الشعبية العامة لسياحة تودع فيه حصيلة الرسوم التي تسددها الأدوات العاملة في مجال النشاط السياحي عن كل سائح يدخل أراضي الجماهيرية العظمي بمعرفته صرف منه علي التنشيط السياحي.

ويفرض رسوم علي الأدوات مزاولة النشاط السياحي وفقاً للتعريف الوارد في المادة (38) من هذه اللائحة بواقع(2) ديناران عن كل سائح .

مادة (38)

في تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم (7) لسنة 1372و.ر 2004 مسيحي المشار إليه بقرار من الجنة الشعبية العامة للسياحة تودع فيه حصيلة الرسوم التي تسددها الأدوات العاملة في المجال النشاط السياحي عن كل سائح يدخل أرضي الجماهيرية العظمي عن طريق احدي الأدوات مزاولة الأنشطة السياحية ويحمل تأشيرة لغرض السياحة.

الفصل السابع

أحكام عامة وانتقالية

مادة (39)

علي أدوات مزاولة النشاط السياحي والمحال العامة السياحية التى ترغب في إعداد وإصدار مطبوعات سياحية لغرض الدعاية أو النشر أن تحصل علي إذن مسبق من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة .

مادة (40)

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة الشروط والموصفات التفصيلية للمناطق والمحال والمهن السياحية بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والي أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة .

مادة (41)

تصدر بقرارات من لجنة الشعبية العامة لسياحة نماذج لطلبات ولأذون ، والشهادات وغيرها من الأوراق ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة

مادة (42)

علي أدوات مزاولة الأنشطة السياحية وأصحاب المحال العامة السياحية العاملة وقت نافذ القانون رقم (7) لسنة 1372و.ر 2004 مسحي بشأن السياحة أن تتقدم إلي اللجان الشعبية لسياحة بشعبيات لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة مرفقة بنسخة من عقد التأسيس ، والنظام الأساسي ، والمستندات الأخرى ، وعلى الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال أسبوع من تاريخ وروده إليها.