تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م وبعد الإطلاع علي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي :
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (61) لسنة 1972 م ، المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي :
مادة (9)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية ، ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 6/ شوال / 1395 من وفاة الرسول .
الموافق: 12/ يونيو / 1986 م.