مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون الحجر الصحي.
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات.
وعلى قانون طب الأسنان.
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب.
وعلى قانون الصحة العامة.
وعلى قانون الأمراض العقلية.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1970م. في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها.
وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
إصدار القانون الآتي
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق.
المادة الثانية
تلغى القوانين الآتية:
1- قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956 م.
2- المرسوم بقانون الصادر في 18 نوفمبر 1956م. بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له.
3- قانون طب الأسنان رقم 56 لسنة 1957م.
4- قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957م.
5- قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م.
6- قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959م.
7- القانون رقم 8 لسنة 1970م. في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها.
كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر بقرارات من وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مالم يقض النص بغير ذلك.
وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
فتاح الأسطى عمر- وزير الصحة
صدر في 19 ذي القعدة 1393هـ.
الموافق 13 ديسمبر 1973م.