المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
– على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديله.
– وعلى القانون المدني.
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
– وعلى قانون المحكمة العليا.
– وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006م. وتعديلاته.
– وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88/1971م. وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 4/2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
– وعلى القرار رقم 192/2011م. بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/أبريل/2012م.
أصدر القانون الآتي :
المادة (1) تعريفات
كل إشارة إلى لجنة تعني (لجنة شؤون الأحزاب) وكل إشارة إلى وحدة تعني (وحدة المراقبة والمراجعة المالية).
المادة (2)
الحـزب هـو كل تنظيم سياسي، يتألـف باتفـاق بين جماعة من الليبيين،يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، ويدير نشاطه بشكل علني بالوسـائل السلمية والديمقراطية بهدف المساهمـة في الحيـاة السياسية، لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلـق بالشؤون السياسيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بقصد المشاركـة في مسؤوليات الحكم وتداول السلطة وفقاً لقانون الانتخـابات العامة.
المادة (3)
للمـواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للمواطن أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.
المادة (4)
تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتعمل على توعية المواطنين وتمثيلهم سياسياًّ.
المادة (5)
يشترط فيمن يعد عضواً في حزب سياسي ما يلي:
1- أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل الأهلية القانونية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
المادة (6)
يحظر على منتسبي الهيئات العسكرية والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الانتماء إلى أي حزب سياسي.
المادة (7)
جميـع الأحـزاب متساويـة أمـام القانـون ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.
المادة (8)
يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:
1- ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ المقررة في الإعلان الدستوري.
2- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (250) عضواً.
3- علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4- ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي غير ليبي، أو مرتبطاً به تنظيمياًّ.
5- أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي.
المادة (9)
يحظر على الحزب ما يلي:
1- إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
2- استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
3- أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.
4- تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية أو يدعو إلى الاستبداد السياسي.
المادة (10)
تنشــأ لجنـــة تتبــع إدارة القانــون، تسمــى (لجنــة شـــؤون الأحـــزاب) تختص بما يلي:
1- النظر في طلبات تسجيل الأحزاب وفحص وثائقها؛ للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وإصدار القرارات المسببة بشأنها.
2- إصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.
المادة (11)
يتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى اللجنة ويتضمن ما يلي:
1- طلب تسجيل موثق من أحد محرري العقود وموقع من رئيس الحزب وخمسين عضواً من أعضائه المؤسسين على الأقل ممن تكون إقامته الاعتيادية في ليبيا، وأن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية.
2- قائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية.
3- النظام الأساسي للحزب.
4- الموطن القانوني للحزب.
5- عينة من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.
المادة (12)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
1- الاسـم الكامـل للحـزب (والاسم المختصر إن وجد)، ووصف شعاراته ورمـوزه.
2- الموطن القانوني للحزب.
3- أهداف الحزب.
4- شروط اكتساب العضوية في الحزب وفقدانها وإسقاطها وحالات الانسحاب التلقائي.
5- حقوق عضو الحزب وواجباته.
6- الهيكل التنظيمي للحزب.
7- آليات اختيار الهيئات القيادية وصلاحياتها ووسائل متابعة أعمالها ومحاسبتها.
8- تسمية أعضاء الهيئات القيادية.
9- مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.
10- آليات الرقابة الداخلية في الحزب.
11- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
12- أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.
13- أية أحكام أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13)
1- يجب ألا يتطابق اسم الحزب وشعاره ورمزه مع أسماء وشعارات ورموز أحزاب قائمة أو أحزاب لم يمض على حلها ثلاث سنوات.
2- لا يجوز استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.
المادة (14)
1- تقرر اللجنة الموافقة على تسجيل الحزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عدم تضمنها ما يمنع من ذلك وفق ما تنص عليه المادتان (11،12) من هذا القانون، وتسلم اللجنة الحزب طالب التسجيل قرار الموافقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويعد عدم البت في الطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
تسلم اللجنة الحزب شهادة رسمية بتسجيله أو بعدم البت في طلب تسجيله بعد انتهاء الأجل تخوله فيها ممارسة العمل السياسي العلني لتحقيق أهدافه التي ينص عليها نظامه الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- في حالـة رفض التسجيـل تسلـم اللجنـة الحـزب كتاباً توضح فيه أسباب الرفـض.
3- يحق للحزب الطعن في قرار رفض التسجيل خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه أمام هيئة قضائية تشكلها المحكمة العليا لهذا الغرض خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الطعن.
المادة (15)
1- يجب على الحزب أن يعرض على اللجنة أية تعديلات يجريـها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام من إنـهاء التعديل.
2- يستمر العمل بالنظام الأساسي إلى حين اعتماد التعديلات.
المادة (16)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ:
1- صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2- صدور حكم نـهائي من المحكمة بإلغاء قرار رفض التسجيل.
3- في جميع الأحوال تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب.
المادة (17)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
1- اشتراكات أعضائه.
2- الدعم المخصص من الدولة.
3- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في مجالات الإعلام والتثقيف.
4- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
المادة (18)
يجب أن يدار نشاط الحزب بأموال وطنية مشروعة المصدر ويحظر عليه قبول أموال من المصادر الآتية:-
1- أية جهة غير ليبية سواء كانت (حكومة، كيانات سياسية، جمعيات أهلية، أفراد، شركات).
2- أية جهة ليبية حكومية ما عدا التي يسمح بـها القانون.
3- أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها كلياًّ أو جزئياًّ للحكومة.
المادة (19)
تنشأ في اللجنة وحدة للمراقبة والمراجعة المالية تختص بمراجعة حسابات الأحزاب، والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الحزب إتاحة سجلاته المالية للمندوبين الذين تكلفهم الوحدة بأعمال المراجعة المالية.
المادة (20)
تدعم الدولة الأحزاب السياسية المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:
1- 50% من الدعم توزع على كافة الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالتساوي.
2- 50% الباقية توزع على الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب النسبة التي يحصل عليها الحزب من أصوات الناخبين بشرط ألا تقل عن 3%.
يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات صرف هذا الدعم وكل ما يتعلق به من أحكام.
المادة (21)
رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء، وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي مواجهة الغير وهو المتحدث الرسمي باسمه وله أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثاً رسمياًّ بدلاً عنه.
المادة (22)
يوقف الدعم المقدم من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم قضائي بوقف نشاطه.
2- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي المتضمن موارده ومصروفاته إلى الوحدة.
3- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياًّ.
المادة (23)
1- يجب أن يودع الحزب أمواله في أحد المصارف الليبية، ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي.
2- على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الأساسي، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياًّ عن حسابه الختامي إلى اللجنة، على أن ينشر هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (24)
1- للجنة- بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب – القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته؛ للتحقق من مشروعية الإيرادات وأوجه الصرف.
2- تعين اللجنة محاسباً قانونياًّ للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
3- على اللجنـة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (25)
على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه الوحدة.
المادة (26)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (27)
في غير حالات التلبس لا يجوز مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقرات الحزب ووثائقه إلا بقرار قضائي، وعلى النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.
المادة (28)
للحزب الحق في امتلاك وسائل إعلام خاصة به للتعبير عن آرائه ومواقفه وتحقيق أهدافه وفقاً للمبادئ الدستورية والتشريعات النافذة، وله الحق في حصة متساوية مع باقي الأحزاب العاملة في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للمجتمع، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (29)
يعد الحزب منحلاًّ في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياًّ.
2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
3- إذا اندمج في حزب جديد أو انضم إلى حزب قائم وفي هذه الحالة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.
4- إذا نقص العـدد الإجمالي لأعضائه عن الحد المقرر في (ف2/م8) من هذا القانون.
المادة (30)
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بقرار قضائي بناء على طلب مسبب يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب وتصفية أمواله وذلك في حال فقدان الحزب أياًّ من شروط التأسيس أو إخلاله بأي من أحكام هذا القانون.
المادة (31)
لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (32)
يجب الفصل في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وللمحكمة قبل الفصل فيه توجيه إنذار إلى الحزب بإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال أجل محدد، فإذا أزيلت المخالفة اقتصر الأمر بدلاً من حل الحزب على معاقبة مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
المادة (33)
يعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا –
صدر في طرابلس بتاريخ:
الأربعاء: الحادي عشر من جمادى الآخرة/1433هـ.
الموافق:02/مايو/2012م.