-تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و .ر
-وبعد الإطلاع علي الإعلان قيام سلطة الشعب .
-وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق ا لإنسان في عصر الجماهير
-وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 و.ر إفرنجي بشان تعزيز الحرية .
-وعلي القانون رقم (1)لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
-وعلي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
-وعلي القانون رقم 47 لسنة 1975 إفرنجي بشأن السجون.
صاغ القانون الآتي
الفصل الأول
في أهداف مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنواعها
المادة (1)
مؤسسات الإصلاح والتأهيل هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لإن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
المادة (2)
المؤسسات ثلاث أنوع :-
مؤسسات رئيسة .
مؤسسات محلية .
مؤسسات خاصة “مفتوحة وشبه مفتوحة”
المادة (3)
يكون إنشاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمختلف أنوعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من امين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة (4)
لايجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويودع المحبوسون احتياطيا في المؤسسات المحلية ،ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه المؤسسات ما لم ترالنيابة العامة لمصلحة التحقيق أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخري تعد لذلك علي أن توفر فيها الاشتراطات اللازمة للإيوء .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن علي خمسة عشر يوما .
المادة (5)
تنفذ العقوبة في المؤسسات الرئيسة علي الأشخاص الآتي ذكرهم :
المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .
2- المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
3- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
4- المحكوم عليهم بعقوبة الحد ألي حين تنفيذ الحكم.
المادة (6)
تنفذ العقوبة في المؤسسات المحلية علي الأشخاص الآتي ذكرهم:
المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل .
المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا.
المادة (7)
تنفيذ العقوبة في المؤسسات الخاصة علي الأشخاص الآتي ذكرهم:
المحكوم عليهم بالحبس البسيط .
المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا الستين .
المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني.
ويجوز وضع هؤلاء جميعا في الموسسات المحلية إذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة أوإذا ساء سلوكهم أوخيف هربهم لأسباب جدية .
المادة (8)
يجوز أن ينقل النزيل من المؤسسة رئيسة إلي مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلي مؤسسة خاصة لقضاء ما تبقي من عقوبة بشرط لأتزيد المدة الباقية علي سنتين في الحالة الأولي وعلي سنة واحدة في الحالة الثانية وان يكون النزيل قد اثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه في المؤسسة
الفصل الثاني
في قبول النزلاء
المادة (9)
لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر . ويجب أن يحدد الأمر اسم الشخص المطلوب إيداعه بدقه وأن يكون الاسم رباعيا.
المادة (10)
يجب علي مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في المؤسسة أن يستلم أمر الإيداع وان يوقع علي النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن احضر النزيل علي أن يوقع الأخير علي أصل الأمر.
المادة (11)
يسجل أمر إيداع النزيل فور وروده إلي المؤسسة بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب علي هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل .
المادة (12)
يتلي علي نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم.
المادة (13)
يجب تفتيش النزيل قبل إيداعه المؤسسة و حجز مايو جد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو أشياء ممنوعة وقيدها بالسجلات الخاصة .
وإذا كان علي النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استو وفيت مما يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل به بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء بالالتزامات المذكورة أو مابقي منها من ناتج البيع ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقي للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة مالم يطلب أداءه كله أوبعضه إلي من يختاره أو إلي القيم عليه .
المادة (14)
يجوز لمدير المؤسسة تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلي النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات علي ذمة أصحابها.
المادة (15)
يقوم مدير المؤسسة بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو ما يحاول غيره توصيله إليه خفية علي أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة المؤسسة للصرف منه في مصلحة النزلاء.
المادة (16)
تعدم ثياب النزيل التي يتبن أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها لمدة لاتزيد علي سنة فإذا زادت مدة إيداعه علي ذلك سلمت لمن يعينه أوالي القيم عليه فإذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل .
المادة (17)
إذا نقل النزيل من مؤسسة إلي أخري وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلي المؤسسة المنقول إليها واثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقولة منها .
المادة(18)
إذا لم يتقدم النزيل أو ورثته بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظ بها مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أو الإفراج عنه أو هربه إذا لم يتم القبض عليه تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلي الحساب الخاص المشار إليه في المادة (15)من هذا القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء بذلك.
الفصل الثالث
في تقسيم النزلاء ومعاملتهم
المادة (19)
يقسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسة أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة الي فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى عزلا تاما وتشمل الفئة الأولي:
المحبوسون احتياطيا
المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة .
المحكوم عليهم بالحبس البسيط الأول مرة.
المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر
المحكوم عليهم الذين لم يتموا الحادي والعشرين من أعمارهم.
المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للأكره البدني تنفذا لأحكام مالية. وتشمل الفئة الثانية باقي المحكوم عليهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من فئة إلي أخرى.
المادة (20)
يجب أن يقيم النزلاء المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك و فق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (21)
يجوز للنزلاء والمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج المؤسسة أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وألا صرف لهم الغداء المقرر للنزلاء.
ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولي المنصوص عليها بالمادة (19) من هذا القانون.
المادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في ا لمؤسسة علي أربع سنوات وجب قبل الأفراح عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد اللائحة التنفيذية مدتها وكيفية معاملة النزيل خلالها علي أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا .
المادة (23)
يراعي في سكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.
المادة (24)
تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء، كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها.
الفصل الربع
في إيواء النزيلات ومعاملتهم
المادة (25)
استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز بأمر من النيابة العامة إيواء النزيلات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية و المفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تنشأ لهذا الغرض .
ويجوز إعادة النزيلة إلي المؤسسة إذا ساء سلوكها أو خيف هربها .
وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها .
المادة (26)
يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغداء والتشغيل والنوم وذلك إلي أن تضع حملها وتمر علي ذلك مدة أربعين يوما.
ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.
المادة (27)
يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أولمن له حق حضانته.
وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب علي مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولي تحويله إلي إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية علي الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
في تشغيل النزلاء
المادة (28)
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك .
ويجوز تشغيل النزلاء خارج المؤسسة بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل المؤسسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل .
المادة (29)
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك مالم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية علي العمل بتقرير من الطبيب .
المادة (30)
في غير حالات الضرورة لايجوز تشغيل النزلاء في أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية.
المادة (31)
يجوز بقرار من أمين للجنة الشعبية العامة للعدل إيواء النزلاء في مواقع عمل تراعى فيها القواعد المقررة داخل المؤسسات من حيث النظام والغداء والصحة والتأديب واحتياطيات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع المؤسسة بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميًا إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلي المؤسسة فور الانتهاء من الإعمال التي كلفوا بها.
المادة (32)
يمنح النزيل مقابل عمله في المؤسسة أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.
المادة (33)
لا يجوز الحجز علي أجر النزيل والخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق علي النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولي تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (34) إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفي ورثه آل ذلك إلي الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون .
المادة (35)
تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل علي نزلاء المؤسسات الذين يجري تشغيلهم طبقا لإحكام هذا الفصل، وفي تطبيق الإحكام المشار إليها يكون النزلاء هم العمال و اللجنة الشعبية العامة للعدل بمثابة صاحب العمل بالنسبة إليهم.
الفصل السادس
في تثقيف النزلاء وتعليمهم
المادة (36)
يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة المؤسسة علي تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة ويجب علي اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة أن توفر مقومات الدراسة و التدريب في كل مؤسسة.
المادة (37)
علي جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم علي درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة .
ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة النائب العام ويستعاض عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل المؤسسة وفقا للقواعد التي توضع لهذا الغرض .
المادة (38)
تنشأ في كل مؤسسة مكتبة تهدف إلي تثقيف و تهذيب النزلاء ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم وللنزيل بموافقة مدير المؤسسة أن يحضر علي نفقته الكتب والصحف و المجلات التي يريدها .
المادة (39)
علي جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وان يعمل علي عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.
المادة (40)
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القران الكريم أو نصفه، أو حصل علي إحدى الشهادات العامة والجامعية أو العالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة .
المادة (41)
يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر يتولى الإرشاد والمعاونة في تقويم انحراف النزلاء وإعادتهم الي ساحة المجتمع مواطنين صالحين .
الفصل السابع
في الرعاية الطبية للنزلاء
المادة (42)
يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين توفر له الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (43)
إذا تبين لطبيب المؤسسسة أن هناك ضررا قد يؤثر علي صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أولغير ذلك من الاسباب وجب عليه عرض الامر علي مدير المؤسسة كتابة ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.
المادة (44)
إذا تبين للطبيب أن النزيل مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضى الإفراج عنه وجب عرض أمره علي لجنة طبية برئاسة أحد الاطباء الشرعيين تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك للنظر في أمر الإفراج عن النزيل المصاب.
وفي جميع الاحوال لايتم الإفراج عن النزيل المصاب الابقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (45)
يجب علي جهاز الشرطة القضائية مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لإحكام المادة السابقةوعرضه علي طبيب المؤسسة كل ثلاثة اشهر ،أو كلما دعت حالته لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقريرعن حالته الصحية الي جهاز الشرطة القضائية فإذا تبين أن الاسباب الصحية التي دعت الي الافرج عنه قد زالت أصدر المحامي العام قرارا بالغاء أمر الإفرج.
المادة (46)
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر وجب إبلاغ ذويه بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته ،فإذا توفي النزيل وجب تسليم جثته اليهم إذا طلبو ا ذلك ولايسمح بدفن الجثة الابإذن النيابة العامة ،وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي .
ويجب إخطار رئيس النيابة المختص ،وإذا مضي علي وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها علي نفقة الدولة ،ويجوز الدفن قبل هذه المدة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية .
الفصل الثامن
في الرعاية الاجتماعية للنزلاء
المادة (47)
يكون بكل مؤسسة قسم للرعاية الاجتماعية يعمل به عدد كاف من الخبراء والاخصائيين ،ويختص بما ياتي :
– المساهمة في إعداد وتنفيد برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم .
_الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف علي تنفيذ هذه البرامج وتعديلها عند الاقتضاء .
إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد علي تأهيل النزلاء لكى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع .
متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.
إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسياواجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم ،اجتماعيا وماديا ،أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الافراج عنهم ،وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
المادة (48)
يقوم قسم الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة بإخطار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بأسماء النزلاء قبل الافراج عنهم بمدة شهرين علي الأقل وعلي هذه الأخير أن تتولي الجهات المختصة بالتشغيل توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية لهم .
المادة (49)
يجوز لمدير جهازالشرطة القضائية، صرف منحه مالية مقطوعة تحددها اللائحة التنفيذية للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج عنه .
الفصل التاسع
في الزيارة والمراسلة
المادة (50)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (51)
يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته علي أنفراد بعد الحصول علي إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء علي طلب محاميه .
المادة (52)
لكل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوى النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك .
المادة (53)
لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع علي كل مكاتبة ترد الي النزيل أو تصدر عنه، وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن.
المادة (54)
يجوز لاسباب تتعلق بالأمن أو بألصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات .
ولمدير جهاز الشرطة القضائية أن يقرر منع الزيارة مؤقتا للاسباب المشار اليها في المادة السابقة .
الفصل العاشر
في أجازات النزلاء
المادة (55)
يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة سنوية مدتها ثمانية أيام في السنة تمنح علي فترات لاتزيد كل منها علي اربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفذية .
المادة (56)
يجوز منح النزيل إجازة طارئه في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وتكون مدة الاجازة 72 ساعة علي الأكثر .
ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية .
المادة (57)
لاتحتسب فترة الأجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ، ويبدا احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل المؤسسة علي أن تزاد مدة الاجازة في حالة بعد المسافة بين مقر المؤسسة والجهة التى يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لاتتجاوز هذه الزيارة بحال من الاحوال أربعة أيام .
الفصل الحادي عشر في تأديب النزلاء
المادة (58)
إذا خالف النزيل لوائح الممؤسسة ونظمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
الإندار .
الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز شهرا وحدا.
الحرمان من الأجر بما لايجاوز أجر أسبوع في المرة الوحدة ولايزيد علي ثلاثين يوما في السنة .
الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
إرجاء نقل النزيل الي درجة اعلى من درجته لمدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر .
خفض درجة النزيل الي الدرجة الأدنى من درجته لمدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر.
الحجز الانفردي لمدة لا تجاوز شهرا .ويكون توقيع العقوبات بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية.
المادة (59)
لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية :
الانذار .
الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما .
الحرمان من الأجر بما لايجاوز ثلاثة أيام في المرة الوحدة.
الحرمان من كل أوبعض الامتيازات المقرارة لدرجة النزيل في فئته مدة لاتجاوز خمسة عشريوماَ.
إرجاء نقل النزيل الي درجة أعلي من درجته مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر .
خفض درجة النزيل الي درجة الادني من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
الحجز الانفرادي لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما
المادة (60)
يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره.
المادة (61)
لايجوز توقيع الجزاء علي النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرربذلك.
وتقيد جميع الجزاءات التي توقع علي النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.
المادة (62)
لايترتب علي توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الافراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه.
المادة (63 )
يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه .
الفصل الثاني عشر جهاز الشرطة القضائية
المادة (64)
ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولي إدارة مؤسسات الإصلاح والـتأهيل وفقاً لأحكام هذا ا لقانون وتنفيذ الأحكام والأوامرالصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل ،ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
ويخضع العاملون فيه للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الشرطة من حيث التعيين و الترقية والتأديب وسائر الشؤون الوظيفية .
المادة (65)
يكون لضباط المؤسسات وضباط الصف من رتبة نائب عريف علي الأقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (66 )
يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.
المادة(67)
علي مدير المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بما يقع في المؤسسة من هياج أو أعمال شغب أو عصيان ،كما يجب عليه الأبلاغ عن وفاة أى نزيل أوإصابته اصابة بالغة أو فراره وبكل جناية أوجنحة تقع منه أوعليه.
المادة (68)
يجب علي مدير المؤسسة قبول أي شكوي من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوي والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه الي جهة أخري كان علي مدير المؤسسة رفعها الي النيابة أوإلي الجهة الموجهة إليها الشكوى.
المادة (69)
لايسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة ، وعلي مديرالمؤسسة أن يدون في سجل الزيارات إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة (70)
يكون إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وغيرها من الأوراق بتسيلم صورة الإعلان لمدير المؤسسة أو من يقوم مقامه ،ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع النزيل فوراًعلي صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها ،فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل .
يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعلانات القضائية.
ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولأ عن أي اهمال وتقصير يحول دون إبلاغ النزيل بتلك الإجراءات وتنفيذ طلباته بشأنها.
المادة (71)
تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها علي النموذج المعد لذلك ويتم تحريرها بمعرفة مدير المؤسسة أومن ينيبه عنه في ذلك.
وعلي مدير المؤسسة أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فوراً إلي قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل أوبالمبرق إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع المؤسسة .