باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى المنشور رقم 129 الصادر في 22 مايو 1946 م.في شأن رقابة المواني المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1951 م.

وعلى الإعلان رقم 70 الصادر في 9 يونيه 1944 م. في شأن ميناء طرابلس، والإعلانات المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم المواني، ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي / رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عمر الهادي رمضان / وزير المواصلات



صدر في 14 صفر 1390 هـ.

الموافق 21 أبريل 1970 م.