مؤتمر الشعب العام ،،، 

تنفيـذاً لقرارات المؤتمــرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر. الموافق 1992 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والـروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م . 

وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76م . 

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا . 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية . 

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م . 

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . 

وعلى قانون النظام المالي للدولة . 

صيغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية . 

المادة الثانية 

تختص إدارة القانون بما يلي :- 

1 – مراجعة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الجهات العامة . 

2 – صياغة ومراجعة القرارات واللوائح ذات الصبغة التشريعية . 

3 – تفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها . 

4 – مراجعة وصياغة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات . 

5 – إبـداء الرأي القانـوني فيما يعـرض عليها من اللجان الشعبية أو الأمانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار إليها وغيرها من المصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها . 

6 – إعداد نماذج العقود الإدارية . 

7 – المشاركة في اللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون أو أحد أعضائها في اجتماعاتها . 

8 – الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وترتيب ونشر التشريعات واستخلاص المبادئ القانونية من الفتاوى التي تصدر عن الإدارة وإعداد فهرس التشريعات. 

9 – الفصل في التظلمات من القرارات الإدارية . 

10 – النظـر في دعاوى التأديب المرفوعـة ضـد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية . 

11 – المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات على اختصاص إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون بها . 

المادة الثالثة 

تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك القرارات التأديبية . 

وللجنة أن تلغى القرار كلياًّ أو جزئياًًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائياًّ . 

المادة الرابعة 

يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي :- 

1 – رئيس إدارة القانون………………………… رئيساً 

2 – أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري …. عضواً 

3 – أحد رؤساء النيابات الابتدائية………………عضواً 

ويصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

4 – أحد موظفي الإدارة العليا…………………..عضواً 

ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة . 

المادة الخامسة 

مع مراعاة أحكام المادة (89) من القانون رقم (55) لسنة 1976 م .المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيًًّ عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى . 


فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا . 

وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية . 

المادة السادسة 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون . 

المادة السابعة 

تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية والمؤسسات والهيئات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها لإدارة القانون . 

المادة الثامنة 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية :- 

أ ) الاختصاصات التفصيلية للإدارة وأسلوب عملها . 

ب ) الهيكل التنظيمي للإدارة . 

ج ) تحديـد أسلـوب عمل المستشارين والباحثين القانونيين وكيفيـة الإشـراف عليهم ومتابعتهم . 

د ) الأسس والقواعد الخاصة بتعيين ونقل وندب وإعارة المستشارين القانونيين وترقياتهم وتأديبهم وغيرها من الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بهم . 

المادة التاسعة 

يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك . 

المادة العاشرة 

تلغى المواد 87 ، 113 ، 114 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) سنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

المادة الحادية عشرة 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .