تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.
صيغ القانون الآتي:
المادة الأولى
يلغى القانون رقم (12) لسنة 1973م. في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة الثانية
يتم التصرف في صندوق خدمات المنتجين المنصوص عليه في القانون رقم (12) لسنة 1973م. المشار إليه وكافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق المذكور بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 28 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول.
الموافق 12 مارس 1983م.