اللجنة الشعبية العامة
•بعد الاطلاع علي القانون التجاري وتعديلاته.
•وعلي القانون رقم (22) لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
•وعلي القانون رقم (9)لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية
•علي القانون رقم (8) لسنة 1985م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولائحته التنفيذية.
• وعلي القانون رقم (5) لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
•وعلي القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية .
• وعلي لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات .
وبناء علي ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية واللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
قــــــــــــــررت
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي المرفقة بهذا القرار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :2/ جمادي الأول / 1401 و.ر
الموافق:9/ الحرث / 1991م
اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (22) لسنة 1989م
بشأن التنظيم الصناعي
مادة (1)
أ) يتم التخطيط الصناعي علي ثلاثة مستويات أولها المدى البعيد وثانيها المدى المتوسط وثالثها المدى السنوي وذلك بغرض تحقيق استمرارية طبيعية للتخطيط تكون موحدة من حيت المحوي والطريقة .
وتقدم الخطة بعيدة المدى تصورا شاملا ً وإستراتيجية للتصنيع وتعطي الخطة متوسطة المدى الشكل الأساسي للنمو الصناعي أما الخطة السنوية فهي تمثل برامج عمل لتنفيذ الخطة المتوسطة وتعتبر من الأدوات الاساسية لتنفيذها.
ب) وتبني عملية التخطيط الصناعي علي دراسة السعات الإنتاجية القائمة واختيار المشروعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها واقتراح مواقعها والمفاضلة بين تنفيذ المشروعات الجديدة كالتوسع في مصانع قائمة أو كمشروعات قائمة بدأتها .
ج) ويتم إعداد الخطط بمراعاة توفر الإمكانات اللازمة لتنفيذها والتنسيق بين المتطلبات المالية المحلية والأجنبية وبين القوي المنتجة ومواد التقييد أو النقل وغيرها وبين القدرات الفعلية التي تتوفر أثناء التنفيذ والظروف الطبيعية التي تؤثر علي سير تنفيذ الخطة.
د) يراعي في تخطيط المشروعات الصناعية الأساليب المناسبة التي تؤمن عمليًا النوعية المثلي من القوي المنتجة المتوفرة وموارد الاستثمار المتاحة وذلك بما يكفل تحقيق الإنتاجية المطلوبة لحجم السوق والحصول علي المستحدثات التقنية التي تستجد لتحسين كفاءة الإنتاج.
مادة (2)
تقوم كل من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الإستراتجية ، بإعداد مشروع خطة التحول للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية ووفق البرامج التى تضعها اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد وذلك وفق المراحل التالية:
أ) تحدد أولويات تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية وفقا للإمكانيات والمتاحة.
ب) تقدم كل من اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات والأجهزة والشركات التابعة لقطاع الصناعات الإستراتجية – كل فيما يخصه – مقترحاتها في الخطة وفقاً للأولويات والأهداف والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص علي أن تشمل كافة أوجه النشاط الصناعي.
مادة (3)
توطين المشروعات الصناعية
يراعي عند توطين المشروعات الصناعية الأسس والمعايير التالية:-
أ-توفر المواد الخام في المنطقة المراد إقامة المشروع بها.
ب-توفر الأيدي العاملة وحاجة المشروع منها ونوعياتها وإعدادها ومستوياتها.
ت- توفر المرافق الاساسية والخدمات العامة التي تساعد علي أقامة وتشغيل المشروع.
ث- قرب موقع المشروع – قدر الإمكان – من مصادر المواد الخام ومناطق التسويق بما يحقق الوفرة في تكاليف منتجات المشروع النهائية.
ج- المحافظة علي الأراضي الزراعية وعدم قطع الأشجار قدر الإمكان وحماية البيئة من التلوث.
ح-الظروف الطبيعية المناسبة من حرارة ورطوبة وفقًا لمتطلبات كل صناعة علي حده.
خ-العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى التي تساهم في تحسين اقتصاديات المشروع.
د- تحقيق مستهدفات تنمية المناطق المختلفة بمراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ أي مشروع صناعي ما لم تعد له دراسة جدوى اقتصادية تطهر نتائجها وجود مؤشرات قوية لتنفيذه.
ج- تشكل بكل قطاع صناعي لجنة فنية لدراسة ومراجعة المقترحات المقدمة من الجهات المشار إليها، وإعداد مشروع الخطة في شكله النهائي بمراعاة الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة والموارد المحلية وعرضه علي اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص لإقراره.
د- تحيل كل لجنة شعبية للقطاع الصناعي المختص مشروع الخطة إلي اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد لدراسته ومراجعته ومن تم إحالته للاعتماد.
ه- الظروف الطبيعية المناسبة من حرارة ورطوبة وفقا لمتطلبات كل صناعة علي حدة .
و- العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى التي تساهم في تحسين اقتصاديات المشروع.
ز- تحقيق مستهدفات تنمية المناطق المختلفة بمراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي جميع الأحوال لايجوز تنفيذ أي مشروع صناعي مالم تعد له دراسة جدوى اقتصادية تظهر نتائجها وجود مؤشرات قوية لتنفيذه.
مادة (4)
في التراخيص الصناعية وإجراءاتها
مع مراعاة أحكام القانون التجاري والتشريعات المكملة له أو الصادرة بمقتضاه:
أ) لايجوز تأسيس شركة صناعية عامة أو توسيعها أو نقلها من مكانها أو تغيير غرضها الأساسي إلا وفقا لخطط التحول وفي حدود الاستثمارات المقررة ويكون ذلك بقرار من اللجنة الشعبية
ب) قطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة أو من له صلاحياتها.
ت) لايجوز تأسيس أي مشروع صناعي فردي او تشاركية صناعية أو شركة صناعية جماعية أو إحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الأساسي او مكان إقامتها او أعادة توطينها او التصرف فيها الإبترخيص من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي التي يتبعها المشروع بالنسبة للشركة الصناعية الجماعية ومن اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي والتشاركية الصناعية التى يقع المشروع في نطاقها.
وتلتزم اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات بعدم الموافقة علي منح تراخيص للتشاركيات مالم تكن في إطار الخطة المعتمدة للتشاركيات الصناعية.
مادة (5)
أ) تقدم طلبات الحصول علي الترخيص المنصوص عليه بالفقرة (ب) من مادة (1) من هذه اللائحة الي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بالنسبة للشركات الصناعية الجماعية واللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي أو التشاركية الصناعية وذلك لدراستها ومن تم إحالتها مصحوبة بنتيجة الدراسة إلي لجنة تسمي لجنة التراخيص لإبداء رأيها فيه، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال.
ب) يحرر طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ويبين به اسم المشروع ووضعه القانوني ونوع الصناعة واسم المسئول منه وتكاليف إنشاء المصنع والعدد المتوقع للمنتجين به وقدرته الإنتاجية وسعر التكلفة المقدرة لوحدة الإنتاج وما إلي ذلك من البيانات.
ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:
أ) رسم للمصنع مصدق عليه من الجهة المختصة .
ب) شهادة من البلدية بسلامة المبنى بما يتناسب ونوع الصناعة وإذا كان المصنع مملوكاً لشركة جماعية فيرفق بالإضافة إلي ذلك المستندات التالية:
أ) اذن بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ب) مستخرج من سجل التجاري.
وعلي طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلب منه ويكون لها علاقة بموضوع الترخيص.
مادة (6)
يعد بأمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال سجل خاص لقيد طلبات الترخيص وكذلك الترخيص التى تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة و التعديل فيها مبيناً رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه وموضوعه وتاريخ الموافقة أو الرفض والتظم منه ونتيجة بحث التظلم ورقم الرخصة ونوع الصناعة واسم المرخص له وتاريخ تجديد الرخصة وتاريخ الرفض إن وجد وأسبابه وغير ذلك من البيانات اللازمة ويثبت بهذا السجل علي مايطر علي الترخيص من تغييرات سواء بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة للمشروع الصناعي كما يثبت به تاريخ إلغاء الترخيص إن وجد وأسبابه وأية ملاحظات أخري ذات اهمية ويجب ان تكون أوارق السجل مرقمة بأرقام مسلسة ومختومة.
مادة (7)
تختص اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (6) من هذه اللائحة بدراسة مايعرض عليها من طلبات تأسيس المشروعات الصناعية الفردية أو التشاركيات الصناعية أو الشركات الصناعية الجماعية أو إحداث تغيير فيها وإعادة توطينها أو التصرف فيها أو النظر في طلبات إلغاء التراخيص المقدمة من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال وذلك في وضوء حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وبمراعاة خطة التحول .
وتبدي اللجنة رأيها في الطلبات بعد الاطلاع علي رأي اللجنة الشعبية للصناعة المختصة ومن الناحتين الفنية والاقتصادية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالتها إليها وعليها رفع توصياتها إلي اللجنة الشعبية للصناعة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوصية.
مادة (8)
تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال قرارها بمنح الترخيص أو برفضه بعد الإطلاع علي توصيات لجنة التراخيص إليها، وتبلغ بها صاحب الشأن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
مادة (9)
لا يعني الترخيص الذي يصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة عن وجوب الحصول علي الترخيص بمزولة النشاط الاقتصادي طبقاً لأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 8/1988 م المشار إليها.
مادة (10)
إلغاء التراخيص
يكون إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (22) لسنة 1989 م المشار إليه وأحكام هذه للائحة بناء علي مذكرة ترفع من أمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال إلي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه اللائحة تبين فيها المخالفات المنسوبة إلي المرخص له.
وتدعو اللجنة صاحب الشأن للحضور في ميعاد تحدده له لسماع أقواله وذلك بخطاب موصي عليه .
وتعرض اللجنة توصياتها في الخصوص علي اللجنة الشعبية للصناعة المختصة لإقراراها.
ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال.
مادة (11)
أ) يكون الاعتراض علي قرارات رفض الترخيص أو إلغائه بطلب يقدمه صاحب الشأن إلي أمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال متضمنا أسباب التظلم ومدعما بالمستندات اللازمة وذلك خلال أجل لا يجاوز ستن يوما من تاريخ إصدار القرار .
ب) تحال الطلبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة – بعد دراستها – إلي لجنة تسمي (لجنة الاعتراضات ) يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي يتبعه المشروع وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ إحالة الطلب .
ت) تدعو اللجنة صاحب الشأن للحضور في ميعاد تحدده له قبل الموعد المحدد وللنظر في الاعتراض ، لسماع أقواله وذلك بكتاب موصي عليه ولها سماع أقوال من ترى الاستئناس برأيهم أو خبرتهم.
ث) ترفع اللجنة تقريرها إلي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لإصدار قرارها في الاعتراض علي ان يكون مسببا تم يخطر صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة(12)
السجل الصناعي
أ) ينشأ بكل قطاع صناعي سجل صناعي لقيد المشروعات الصناعية سواء تلك التى تخضع لشرط الحصول علي الترخيص الصناعي أو التى لاتخضع له وكذلك المشروعات الصناعية القائمة قبل نفاد هذه اللائحة .
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة انشاء سجلات فرعية باللجان الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلديات وذلك لقيد المشروعات الصناعية الفردية والتشاركيات الصناعية سواء القائمة قبل نفاد هذه اللائحة أو التي تنشأ مستقبلاً.
ب)يجب أن يشتمل السجل الصناعي علي البيانات التالية:
•اسم المشروع الصناعي .
• اسم صاحب المشروع .
•موقع المشروع .
• رقم الترخيص الصادر له .
• تاريخ وجهة صدور الترخيص .
•نوع منتجات المشروع .
• القيمة الاستثمارية للمشروع .
• الطاقة التصميمة للمشروع.
• الطاقة الانتاجية للمشروع.
• نوع الخامات التى يعتمد عليها المشروع ونسبة المحلي منها .
• عدد المنتجين العاملين بالمشروع .
• الاعفاءات والمزايا التى يتمتع بها المشروع.
• التعديلات والتغييرات التى تطرأ علي المشروع .
• المخالفات والأحكام التى تصدر ضد المشروع.
وللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص إضافة أو حذف أية بيانات ترى ضرورة إضافتها أو حذفها بالسجل .
ج) تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص القرارات التفصلية المتعلقة بإجراءات القيد والإشهار وبالسجل الصناعي وتحديد اللازمة لذلك وإصدار
نماذج البيانات للازمة لكل اجراء.
مادة(13)
إدارة الشركة الصناعية الجماعية
يكون للشركة الصناعية الجماعية جمعية عمومية تتكون من المساهمين في رأس المال وتمارس ذات الصلاحيات المقررة للجمعية العمومية للشركات
المنصوص عليها في القانون التجاري .
مادة (14)
تتولي إدارة الشركة لجنة شعبية يتم اختيارها من قبل الجمعية العمومية ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة اختيار اللجنة الشعبية وعدد أعضائها وشروط
العضوية كما يبين تحديد اختصاصاتها واختصاصات أمينها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وما الي ذلك من الأحكام الأخري المنظمة لها.
مادة (15)
يبين النظام الأساسي للشركة تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم التى يساهم بها وقيمة كل منها والحد الأقصي الذي تجوز المساهمة به من الأشخاص
الطبيعين والاعتباريين والحقوق التى يعطيها السهم لكل مساهم وغيرها من الاحكام المتعلقة بذلك.
ويصدر بنموذج النظام الاساسي للشركات الصناعية الجماعية قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
مادة(16)
خطوات وضوابط إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة والسلعية للمشروعات الصناعية
\أ) يكون لكل مشروع صناعي سواء كان فردي أو تشاركية أو شركة جماعية أو شركة عامة ميزانية تقديرية وموازنة سلعية مستقلة سنوية تعد في إطار المستهدفات الإنتاجية المحددة في خططها السنوية وطبقا للنشاط الجاري بحيث تستخدم بمجرد اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم الأداء ومتابعة الانحرافات وتصويبها.
ب) يجب ان تتضمن الميزانية التقديرية السنوية خطة للتشغيل تتناول تقديرات المبيعات والمصروفات والفائض كما تتضمن موازنة للتدفقات النقدية تحتوي علي المصروفات والدخل وكذلك خطة للمصروفات الرأسمالية ويراعي في إعداد الميزانيات المرونة لمواجهة مستويات مختلفة لحجم المبيعات وخاصة الميزانية عند نقطة التعادل وهي النقطة التى تبين الحد الأدنى للمبيعات الذي يلزم تحقيق لتغطية المصروفات.
ج) يقوم المشروع الصناعي بمراجعة ميزانياته التقديرية السنوية وموازناته السلعية علي أساس المبلغ الذي خصص له تعديله إذا لزم الأمر وتقديمها للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلدية حسب الأحوال وذلك قبل شهرين من بداية السنة المالية.
د) تقوم اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص واللجان الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلديات بمراجعة الميزانيات و الموازنات السلعية التي تقدم لها للتحقق من صحة المعدلات المستخدمة لتقدير المواد والمستلزمات المستوردة لتحقيق الأهداف الإنتاجية تم تتم إحالتها عن طريق اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص إلي اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد لاتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للتشريعات النافذة.
ه) تضع اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص القواعد والاساليب والنماذج والجداول التي تستخدمها المشروعات الصناعية في إعداد الميزانيات التقديرية والموازنات السلعية السنوية للمشروعات الصناعية ومتابعتها وتصدر التعليمات المتعلقة بذلك .
مادة (17)
ضوابط ومراقبة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية
تلتزم المشروعات الصناعية بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية التى يضعها ويعتمدها المركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية بالتعاون مع اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص علي أن تراعي الإجراءات والضوابط وطرق المراقبة المتعلقة بالواصفات القياسية المنصوص عليها بالقانون رقم (5/19990م) بشأن المواصفات والمعايير القياسية بالنسبة للمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية.
مادة (18)
تأمين استمرارية انتاج
المشروعات الصناعية
أ) لا يجوز لأي مشروع صناعي يباشر نشاطه في الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من الجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أن يتوقف عن الإنتاج أو يخفض من الطاقة الإنتاجية المقررة إلا بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بمنح الترخيص وعلي هذه اللجنة أن تبت في أي طلب يقدم في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض يكون قراراتها مسبباً.
ب) إذا ما ظهر للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص من خلال التقارير الدورية أن إنتاج أحد المشروعات الصناعية يتدني لأي سبب من الأسباب فيجوز لها وخاصة بالنسبة للصناعات الأساسية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الأمور الآتية:
1.إن الهيكل التنظيمي للشركة أو المصنع يناسب طبيعة العمل.
2.إن النظم والأساليب والتقنيات الإدارية والفنية التي تحكم تخطيط ورقابة ومتابعة وتوجيه أنشطة المشروع وعملياته متوفرة.
3. إن القوى المنتجة متوفرة وتدريبها مستكمل.
4. إن مستلزمات التشغيل اللازمة للمشروع متوفرة.
5. عدم وجود نقط إختناق في حركة المواد والمنتجات والأفراد.
ج) يجوز للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ان تكلف مركز البحوث الصناعية أو الأجهزة الصناعية التابعة لها بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل المشكلة المسببة لتدني الإنتاج.
د) إذا ظهر للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ان الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة ام تحقق النتيجة المطلوبة لأسباب ترجع الي عدم قدرة إدارة المشروع جار لها وخاصة في الصناعات الاساسية ان تتولي بصفة مؤقتة وذلك مقابل تعويض عادل لصاحب المشروع.
ه) تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه بالفقرة السابقة لجنة يصدر بتشكليها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص علي ان تكون برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
و) تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص الاسس والقواعد التى تحكم عملية اسناد إدارة المصنع وتشغيله الي الجهة التى تعهد اليها بهذه الأدارة والعلاقة بينها وبين لجنة إدارة المشروع .
مادة (19)
البيانات التى تلتزم التشاركيات والشركات الصناعية الجماعية بتقديمها
1.علي أصحاب التشاركيات الصناعية تقديم بيانات دورية عن نشاطها إلي اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلدية التي تقع في نطاقها وعلي هذه الأخيرة تجميع البيانات والمعلومات عن التشاركيات وإحالتها الي اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة .
2. علي اصحاب الشركات الصناعية الجماعية تقديم البيانات الدورية عن نشاطها للجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة
ويقصد بالبيانات المذكورة في الفقرتين السابقتين جميع البيانات و المعلومات التي تطلبها الجهات المشار اليها وعلي الاخص.
أ) تقارير الانتاج الدورية وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص: .
ب) التقارير الخاصة بالقوي المنتجة وأوضاعها.
ج) التقيد بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة اليها من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص .
د)تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في المواعيد المحددة وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
مادة (20)
قواعد التصرف في المشروع الصناعي
1. يجوز لصاحب المشروع الصناعي التصرف فيه بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عنه كليا أو جزئيًا وذلك وفقا للشروط التالية.:
أ-أن تتوفر في المنصرف إليه أو المتنازل إليه كافة الشروط المقررة لمنح الترخيص الصناعي .
ب-ألا يترتب علي التصرف إخلال بالخطط الصناعية المعتمدة لنشاط المشروع.
ت- موافقة بقية الشركاء في المشروع علي التصرف .
د-ان يكون التصرف في إطار الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2- لصاحب المشروع إذا ما توفرت الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة – إن يتقدم بطلبه إلي اللجنة الشعبية المختصة بمنح الترخيص والتي عليها بعد التأكد من استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة البت في الطلب وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالته إليها ويكون قراراها في هذا نهائيا ومسبباً ويبلغ به صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعدم الوصول.
وفي جميع الأحوال لايعتد بأي تصرف يقع بالمخالفة هذه المادة.
مادة (21)
نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة
1-لا يجوز نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة إلا بعد الحصول علي موافقة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص الذي يتبعه المشروع.
2- تتولي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التحقيق من أنه لايمكن تحقيق الغرض المطلوب الابنزع ملكية المشروع الصناعي وتقترح علي اصحاب المشروع بناء علي طبيعة الصناعة وأهميتها للاقتصاد اما ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لنقله الي مكان أخر إذا كانت حالة المشروع تسمح بذلك او التصرف في أصوله علي الوجه الذي يفيد الصناعة وفي كلا الحالتين تقدر اللجنة التعويض العادل الذي يستحق لاصحاب المشروع وتعمل علي ان يحصلو عليه خلال مدة لاتزيد علي سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية الصفة القطعية .
علي ان يتبع في نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة الإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب التشريعات النافذة .
مادة (22)
الاعفاءات وقواعد منحها وشروط استمرار ا لاستفادة منها
يجوز منح المشروع الصناعي واحدا وأكثر من الإعفاءات والمساعدات والمزايا التالية:
أ) الاعفاء من الضرائب والرسوم التالية.
1.ضريبة الأملاك لمدة عشرة سنوات.
2.ضريبة الدخل لمدة خمسة سنوات من تاريخ بداية الانتاج.
3. ضريبة الإنتاج لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
4. ضريبة الدمغة علي كافة معاملات المشروع لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تأسيسه.
5. الرسوم الجمركية علي الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام والمواد النصف مصنعة ومستلزمات التشغيل وذلك لمدة خمس سنوات.
ب- المساعدات والمزايا:
1- تخصيص الأرضي لإقامة المشروعات الصناعية في المناطق والمجمعات الصناعية بمقابل اسمي أو مخفض يدفع علي أقساط.
2- تخفيض سعر التيار الكهربائي المستخدم في تشغيل المشروع الصناعي لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بداية التشغيل.
مادة (23)
يشترط لاستفادة المشروع الصناعي من الاعفاءات والمزايا والمساعدات المبينة في المادة السابقة مايلي:
أ- أن يستمر في أعماله طوال السنة او في الموسم الخاص به.
ب- ان يستعمل قوة محركه لاتقل عن (20) حصانا.
ت-ألا يقل عدد المنتجين بالمشروع عن عشرة.
ث-ألايقل رأس ماله عن (50000) دينار ليبي.
ج-أن يكون مرخصا به من الجهة المختصة بذلك ,.
ح-ألا يكون قد سبق له الاستفادة من الإعفاء أو الميزة او المساعدة المطلوبة او سبق له الاستفادة من ذلك واستنفذ المدة المقررة لذلك.
خ- الأيكون قد استفادة من الاعفاء من ذات الفئة تقرر بموجب أي تشريع أخر .
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص إعفاء التشاريكيات والمشروعات الصناعية الفردية من الفقرات (ب،ج،د).
مادة (24)
تكون الاولوية في الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في هذه اللائحة للمشروعات الصناعية التالية :
أ)المشروع الذي يستخدم مواد خام محلية او مواد وسيطة تنتج محليا.
ب) المشروعات الصناعية ذات الاهمية الاستراتيحية.
مادة (25)
لجنة فحص طلبات المساعدة ولاعفاء
تشكل باللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لجنة لفحص طلبات المساعدة والاعفاء علي النحو التالي:
• الكاتب العام رئيساً
• مدير الإدارة العامة المختصة عضواً
•مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية
•العامة لتخطيط الإقتصاد عضواً
• عضو قانوني من أمانة اللجنة
• الشعبية للقطاع الصناعي المختص عضواً
ويشترط الاتقل درجة المندوبين عن الحادية عشرة.
ويصدر بتسمية المندومبين المشار اليهم قرار من الامين المختص او من له صلاحيات.
مادة (26)
تختص لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاء بمايلي :
أ)فحص طلبات المساعدة والاعفاء التي تحال اليها.
ب)التثبت من استيفاء الشروط عليها في هذه اللائحة.
مادة (27)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر علي الاقل ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي لأعضاء .
وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الذي منه الرئيس .
مادة (28)
إجراءات تقديم طلبات الحصول علي الاعفاءات و المساعدات والمزايا
أ) علي المشروع الصناعي الذي يرغب الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في هذه اللائحة ان يتقدم بطلب إلي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص علي النموذج المعد لهذا الغرض مشتملاً علي البيانات التالية:
1- اسم مالك المشروع ولقبه و إذا كان الطالب شركة يذكر اسمها والغرض من تأسيسها ومركزها الرئيسي وممثليها القانوني.
2- بيان المنتجات التي يقوم المشروع بإنتاجها.
3-مقدار رأس مال المشروع.
4- موقع المشروع الصناعي .
5- عدد المنتجين بالمشروع الصناعي .
6- خريطة للمشروع معتمدة من الجهات المختصة .
7- قائمة ببيان ا لالآت والأدوات المستخدمة في المشروع الصناعي .
8- كشف بالمصاريف المخصصة لبناء المشروع الصناعي .
9- رقم وتاريخ القيد بالسجل الصناعي .
10- رقم وتاريخ الترخيص الصناعي .
11- بيان الاعفاءات السابقة التى تمتع بها المشروع و مدتها.
ب) تتولي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص دراسة الطلبات المحالة اليها وإحالتها مرفقة بملاحظاتها الي لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ج) وعلي اللجنة أن تبت في الطلبات المحالة إليها خلال شهر من تاريخ تسلمها وعليها إحالة توصياتها إلي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التي تتولي نظرها ومن تم إحالتها في حالة الموافقة عليها إلي اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة (29)
تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بعد اعتماد الاعفاءات والمزايا والمساعدات المقررة للمشروع الصناعي شهادة بالاعفاء وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.
مادة (30)
حالات تجديد وايقاف وإلغاء الاعفاءات
والمزايا
يتم تجديد الاعفاء للمشروع الصناعي وفقا للاجراءات المقررة في حالات الاعفاء لأول مرة ، بقرار من ذات الجهة المصدرة للاعفاء وبما لايجاوز المدة المقررة للاعفاء المنصوص عليها بالمادة (22) من هذه اللائحة .
مادة (31)
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع المختص ايقاف أوإلغاء الاعفاءات والمزايا والمساعدات الممنوحة للمشروع كلها او بعضها في الحالات التالية:
•إذا ثبت أن المشروع يستعمل مواد أولية مستوردة جاز الاستعاضة عنها بمواد متوفرة محليا مالم تكن هناك أسباب قوية توافق عليها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بنا ء علي تقارير فنية معدة بالخصوص.
•إذا ثبت ان هناك معلومات اخفيت او كانت غير صحيحة أعطيت بسوء نية.
• إذا ثبت ان المشروع يلجأ الي وسائل الغش والتلاعب.
• إذ استعملت المواد والآلات و المعدات المعفاة في غير الأغراض
التى منحت من أجلها.
• إذا لم يقدم المشروع المتمتع بالاعفاء التقارير والبيانات المشار اليها بالمادة (19) في المواعيد المحددة لها.
• إذا اثبت ان المشروع يلجأ الي وسائل الغش والتلاعب.
مادة (32)
شروط الاستمرار في الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا الممنوحة للمشروع الصناعي طبقاً لأحكام هذه للائحة ما يلي :
1. أن يقدم صاحب المشروع الصناعي تقريراً دوريا إلي القطاع الصناعي المختص يتضمن الأتي:-
أ) المراحل التي مر بها المشروع.
ب)التعديلات والتطويرات التي تطرأ علي المشروع من الناحيتين المالية والقانونية.
ت) كمية وقيمة الإنتاج الفعلي ونسبته إلي الطاقة القصوى للمشروع مع بيان تكلفة الانتاج.
ث) أية بيانات أخري تطلبها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص .
. ألايفقد أحد الشروط التي تم علي اساسها منح الإعفاء.
مادة (33)
واجبات المشروع الصناعي المتمتع بالإعفاء
يجب علي المشروع الصناعي المتمتع بالإعفاء أو المساعدات أو المزايا الممنوحة له بموجب أحكام هذه اللائحة أن يقدم سنويا للجنة الشعبية للقطاع الصناعي
المختص تقرير يشتمل علي البيانات التالية :
• الحساب الختامي للمشروع ورأس ماله.
• الخطوات التي خطاها المشروع منذ تأسيسه.
• التعديلات التي تطرأ علي المبنى والآلات والمعدات.
• عدد المنتجين الموجودين بالمشروع.
ويقدم التقرير المشار إليه خلال اجل لا ى يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة السابقة.
مادة (34)
دعم المنتجات الصناعية المصدرة
يجوز – في سيبل تمكين المنتجات الصناعية المحلية من المنافسة في الاسواق الخارجية – إعفاء المنتجات الصناعية التى تصدر للخارج من بعض الضرائب
والرسوم والعوائد المقررة بالتشريعات النافدة ويتم الاعفاء في هذه الحالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي
المختص.
مادة (35)
يتم دعم المنتجات الصناعية المحلية التى يصدرها المشروع الصناعي للاسواق الخارجية وفقاً للشروط والأسس التالية :
أ-أن يكون المشروع حاصلا علي ترخيص ساري المفعول وفقاً لأحكام قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
ب- أن يكون المشروع مسجلا بالسجل الصناعي.
ت- ألا تقل الكمية المصدرة من الإنتاج عن عشرة بالمائة من الطاقة التصميمية للمشروع.
ث-أن تكون المنتجات المحلية الصناعية المصدرة مصنعة طبقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.
ج- أن تكون المنتجات الصناعية المصدرة معبأة ومغلفة تغليفاً جيداً.
ح- أن تكون حسابات المشروع وميزانياته منتظمة ومعتمدة.
مادة (36)
تدعم المشروعات الصناعة التى تقوم بتصدير المنتجات الصناعية المحلية بأحدى طرق الدعم الأتية :
أ- تقديم دعم مالي للمشروع الصناعي الذي يتولي تصدير منتجاته.
ب- مقاصة الديون التى للخزانة العامة علي المشروع بقيمة الدعم الذي يتقرر منحه له
- الأسبقية في الحصول علي القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية والمتخصصة المحلية وذلك بشروط ميسرة.
ث- الحصول علي قروض من مؤسسات التمويل الخارجية وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
ج- الأولوية في الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المراكز والأجهزة الفنية المتخصصة .
ح- تقديم التسهيلات التي تمكن المشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها من الاشتراك في المعارض المحلية و العالمية.
مـادة (37)
تعطي الأولوية في الحصول علي الدعم المقرر بالقانون وهذه اللائحة للمشروعات الصناعية التى تعتمد في انتاجها علي الخدمات المحلية.
مادة (38)
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي كل او بعض أنواع الدعم المقررة للمشروعات الصناعية التى تقوم بتصدير منتجاتها وتختص بما يلي :
أ) التحقيق من استيفاء الطلبات المقدمة للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه ا للائحة .
ب) تحديد قيمة الدعم بحيث يحتسب علي أساس الفرق بين قيمة تكلفة إنتاج السلعة المصدرة والقيمة المباعة بها في الخارج.
ج) اقتراح نوع الدعم الذي يقدم للمشروع الصناعي وذلك بما يتناسب وحجم وأهمية صادراته ومردودها علي الاقتصاد المحلي .
د) تحليل اللجنة توصياتها مشفوعة بملاحظاتها إلي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لدراستها ومن تم إحالتها للجنة الشعبية العامة لاعتمادها .
مادة (39)
تقدم طلبات الحصول علي الدعم إلي الإدارة المختصة باللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التي تتولي تسجيلها وتبويبها واستيفاء المستندات المتعلقة بها
ومن تم إحالتها إلي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة لدراستها والنظر فيها .
مـادة (40)
يفتح بمصرف التنمية حساب مستقل تودع فيه المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا في الميزانية العامة للقطاعات الصناعية لدعم المنتجات الصناعية المصدرة ويتم الصرف من هذا الحساب بمعرفة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص والمراقب المالي بها وذلك في الأغراض التالية:
أ-دعم المنتجات الصناعية المصدرة التي تزيد تكلفتها عن أسعار السوق الخارجي ويتعذر معها التصدير .
ب- دعم المشاركة في المعارض التي تعمل علي ترويج المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ت- دعم فتح المعارض الدائمة في الخارج وإصدار النشرات الدعائية التسويقية الخاصة بالإنتاج الوطني في الأسواق الخارجية.
ث-تقديم دعم جزئي لتكاليف نقل بعض المنتجات التي تشكل النقل جزءاً كبيراً من تكلفتها الإجمالية.
ج- دعم الدورات التدريبية والخدمات الفنية المتعلقة بتصدير المنتجات الصناعية وخاصة النسبة للتشاركيات والأ سر المنتجة لمساعدتها علي تحسين منتجاتها وتخفيض تكلفتها.
مادة (41)
يكون للمشروع الصناعي الذي يصدر منتجاته للخارج الحق في الاحتفاظ بجزء من قيمة صادراته بالعملة الأجنبية بأحد المصارف بالخارج عن طريق فتح حساب جار أو وديعة وذلك طبقا للشروط الآتية:
أ- أن يكون المشروع مرخصا بإقامته في الجماهيرية العظمي طبقا لقانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
أن يحصل علي شهادة من الجهات المختصة بأنه اتخذ إجراءات فعلية لتصدير منتجاته.
ب-أن يحصل علي موافقة مصرف ليبيا المركزي علي مصرف الخارجي الذي يتعامل معه.
ت-أن يحصل علي الموفقة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص علي الجزء من قيمة صادراته الذي يحتفظ به في الخارج.
ث- أن يقتصر الصرف من هذا الحساب علي مواجهة الاحتياجات العاجلة للمشروع من قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل.
ج-أن يمسك المشروع لهذا الحساب سجلا خاصا يبين فيه حركة الإيداع والصرف طبقاً للبيانات والضوابط التي يحددها مصرف ليبيا المركزي .
ح- أن يحتفظ بكافة المستندات المؤيدة للإيداع والصرف من هذا الحساب .
خ- أن يعد لهذا الحساب مركز مالي كل ستة أشهر ويخطر به كل من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ومصرف ليبيا المركزي ومصرف التنمية.
مادة (42)
يكون لأصحاب الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة الحق في الحصول علي أية مستخرجات من واقع السجلات والدفاتر التي تمسكها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات وذلك مقابل رسم قدرة (ديناران) عن كل مستخرج.
مادة (43)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الإستراتجية – كل في نطاق اختصاصها –النماذج والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة .
مادة (44)
يعاقب علي مخالفة هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم (22) لسنة 1989 م المشار إليه.