قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم(2) لسنة 1370و.ر بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
المجلس الأعلى للهيئات القضائية : 

– بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976مسيحي.
– وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم(65) لسنة 1429 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
– وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم(1) لسنة 1992 مسيحي بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثاني لسنة 1370و.ر المنعقد بتاريخ 21-3-1370و.ر.
قرر :
مادة (1)
تنظم إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو المُبين في هذا القرار.
مادة(2)
يعقد المجلس جلسة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يُدعى للانعقاد في غير هذا الموعد بناء على دعوة من رئيسه.
مادة (3)
تُوجه الدعوة للانعقاد مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل مع مذكرات شارحة لكل موضوع في جدول الأعمال.
مادة(4)
يجوز في حالتي الاستعجال والضرورة أن ينعقد المجلس دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات المُشار إليها في المادتين السابقتين، كما يجوز له أن يتخذ قراراته بالتمرير في الحالتين المذكورتين.
مادة(5)
يجتمع المجلس بمقر أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر يحدده رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(6)
تكون جلسات المجلس وأعماله ومداولاته وأوراقه سرية لا يجوز إفشاؤها ومع ذلك يجوز للمجلس دعوة غير الأعضاء لحضور جلساته للاستعانة بآرائهم أو سماع إيضاحاتهم في المسائل المعروضة عليه على ألا يكون لهم حق التصويت أو حضور المداولة.
مادة (7)
يكون للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لجنة فنية تتكون من عدد من أعضاء الهيئات القضائية من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى دراسة المسائل المعروضة التي ستُعرض على المجلس وإعداد مذكرات بنتائج الدراسة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها، ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس بناءً على عرض من رئيسه.
وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وأن تطلب من أية جهة من الجهات التابعة للقطاع البيانات والمعلومات والإيضاحات حول المسائل المعروضة عليها.
مادة(8)
يكون للمجلس أمانة سر يُندب لها عدد من أعضاء الهيئات القضائية تتولى تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية التحضير لأعمال المجلس وإعداد جدول الأعمال وتحرير محاضر الجلسات وإبلاغ القرارات وحفظ الأوراق والسجلات.
وعلى أمانة سر المجلس عرض محضر الاجتماع على رئيسه خلال أسبوع من تاريخ الجلسة لتوقيعه.
ولأي عضو من أعضاء المجلس حق الإطلاع على محاضر الجلسات.
مادة (9)
لأمانة سر المجلس أن تطلب من الجهات ذات العلاقة بيانات أو أوراقاً أو إيضاحات يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.
مادة (10)
ينشأ سجل خاص تُدوّن فيه قرارات المجلس مرتبة حسب تاريخ صدورها يحفظ لدى أمانة سر المجلس، وعليها كذلك أن تحفظ محاضر الجلسات ومرفقاتها منتظمة يجري ترتيبها على نحو يسهل معه الرجوع إليها.مادة(11)
تُلغى لائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادرة بقرار المجلس رقم(1-92) كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (12)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في 31 . 3 . 1370 و.ر
الموافق 31 .3 . 2002 ف