المستشار يوسف احنيش
حاوره د. جمال الزوي
س- ماهية ادارة القانون و ما مهامها؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
إدارة القانون إدارة من الإدارات التي تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل، ومن مهامها تفسير القوانين وإبداء الرأي القانوني فيما يُعرض عليها من مواضيع بهدف وضع تفسير موحد للنصوص القانونية ليستعين به العاملون بمجال القانون في بلادنا أينما وجدوا، وفضلاً عن ذلك تقوم بمراجعة مشروعات القوانين التي تُحال إليها من أمانة اللجنة الشعبية العامة ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ووضعها في صياغتها النهائية تمهيداً لعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، كما أن رئيس الإدارة وأعضاءها يتولون العمل ضمن لجان قانونية مختلفة وفي مجالات تأديبية متعددة ويساهمون في المحاضرات والندوات واللقاءات القانونية بغية الوصول إلى تشريعات تحقق طموح المجتمع وتوجهاته.
أما كون الادارة هيئة من الهيئات القضائية فيعني أن أعضاءها أعضاء بالهيئات القضائية ينطبق عليهم قانون نظام القضاء وتعديلاته شأنهم في ذلك شأن القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء إدارة القضايا وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية، فيجوز نقل أعضاء الإدارة إلى أي من الهيئات القضائية الأخرى وكذلك العكس.
س- في إطار المهام والاختصاصات التي تنص عليها المادة (2) من القانون رقم 6 المشار اليه والتي أوردتم بعضاً منها، إلى أي مدى استطاعت الإدارة أن تحقق هذه المهام ..؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
لا أستطيع أن أُقيّم عمل الإدارة، وأنا أكاد أكون حديث العهد بها، إلا أن مسيرتها منذ نشأتها .
والتشريعات التي تصدر تباعاً لإدارة القانون الدور الأساسي في إعدادها ومراجعتها ووضعها في النهائية، وما يصدر من فتاوى على مدار السنة ربما تُوضح جهود الإدارة.
س-ما طبيعة هذه الفتاوى..وعددها فيما يخص بعض القضايا..؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل ( وزارة العدل ):
الآن رؤي تطبيقاً للقانون رقم (1) لسنة 1969 أن الإدارة لم تعد تختص بإبداء رأي قانوني، ولذلك توقفت عن إبداء الرأي وتركت ذلك لأمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام، ولم تعد تُبدي الرأي القانوني إلا في الموضوعات التي تُحال إليها من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، وهي عاكفة الآن على تجميع ما أصدرته من فتاوى منذ عام 1976 افرنجي وحتى الآن لطباعتها وإعدادها في صورة مجلة تخص الإدارة تضم كافة الفتاوى مصنفة حسب مواضيعها بحيث يسهل الوصول إليها والإستفادة منها، وأعتقد أن الإدارة لو نجحت بإمكاناتها المتواضعة في أن تُعيد الحياة لهذه المجلة فهذا كاف لإبراز جهدها في مجالها.. عودة الى موضوع الفتاوى ومنذ العام 1976 ، فهي تتعامل مع آراء ربما حدث فيها تطور أو تغيير الى حد ما أو قد تكون تتمشى مع قوانين سابقة في تلك الفترة وتتعارض مع قوانين حالية..
قد يعرض موضوع كان للإدارة فيه رأي سابق وفقاً للتشريعات التي كانت نافذة إبان صدور الرأي، ثم تُعدل التشريعات وتختلف الرؤية القانونية على نحو لا نجد معه مناصاً من إعادة طرح الموضوع ثانية، وأداتنا في ذلك هو الجمعية العمومية للإدارة التي تتولى بحث الأمر، فإذا ما رأت ضرورة العدول عن رأي سابق كان لها ذلك إعمالاً لنصوص القانون الذي يحكم عمل الإدارة.
س- من ضمن المهام هي تفسير القوانين .. فهل هذه التفسيرات موضوعة في شكل مطبوعة دورية للمواطن المستهدف ؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
هذه التفسيرات لا تُنشر إلا في مجلة الإدارة ، هذه المجلة التي توقفت من منذ عام 76 لظروف الإدارة حيال صدورها..
س-نقصد أليس بالإمكان أن تكون هناك نشرة خاصة بهذه التفسيرات لتعميم الفائدة؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
لم يسبق نشر ذلك.. وإنما السبيل الصحيح هو تجميعها وتصنيفها ثم وضعها في قالب مجلة على نمط مجلة المحكمة العليا.. تتضمن كافة الفتاوى في أعداد سنوية .
س-هناك مجهودات الآن خاصة فيما يتعلق بأعضاء الهيئات القضائية والقانونيين بشكل عام.. فما هي جهود الإدارة في هذا الجانب ؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل
فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات وبالتحديد في عقوبة القصاص، شُكلت لجان لدراسة الأفكار والآراء التي طُرحت في محاولة للوصول الى إعداد مشروع عصري يواكب تطورات المجتمع ويحقق طموحات المواطن ويحمي المصالح الخاصة للأفراد ومصالح الجماعة..
س- سؤال قد يكون فنياً ..فيما يخص الإدارة .. هل لها هيكلية معينة ضمن الأمانة تعمل وفقاً لها؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
هنالك اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تُبين هيكل الإدارة وطريقة عملها وتبين الأقسام المستحدثة بها ، من بين هذه الأقسام قسم مهم جداً وهو لايعمل الآن يتعلق بالتفتيش على أعمال المستشارين القانونيين في القطاعات ومراقبة أعمالهم وإعداد تقارير عنهم إلا أن ذلك لم يتأت للإدارة بإمكاناتها الحالية سواء من حيث المقرالضيق والذي لا يكاد يسع الكفاءات العاملة من حيث عدد الأعضاء أيضا الذين يجب أن يقوموا بهذه المهمة، فالتفتيش يتطلب كفاءات عالية ذات خبرة بعمل المستشار القانوني وإمكانات مادية من موقع ومكاتب ووسائل اتصال ومواصلات، ولذلك نأمل أن نستطيع أن نُوفق في توفير هذه الإمكانات من خلال أجهزة اللجنة الشعبية العامة للعدل حتى نؤدي الواجب المناط بالإدارة.
س- هنا يبرز سؤال لماذا قسم التفتيش معطل؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
لقلة الإمكانيات..
س-ولماذا قلة الإمكانيات؟ هل قمتم بمخاطبة الجهات المختصة؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
الأمانة كما تعلمون مستحدثة ومنذ أكثر من سنة تقريباً ولا زالت تنظم هياكلها وأطرها ولم تتمكن بعد من توفير كافة الإمكانات خاصة إذا ما نظرنا الى المهام الكبيرة الموكلة لها والتي تأخذ كثيراً منها أولويات تفوق في أهميتها المسائل التنظيمية الإدارية التي يمكن مع الوقت وضع معالجات لها.. وعلى العموم هذا الأمر معروض “أي التفتيش على أعمال المستشارين” وقيد النقاش وتطرق له مجلس القضاء الأعلى أيضاً وكّلف بعض أعضائه لدراسته وبيان كيفية التعامل مع المستشارين القانونيين والبحث في إيجاد تصور لتبعيتهم من الناحية الفنية والإدارية حتى يستطاع الوصول إلى إيجاد المستشارذي الرأي القانوني النزيه الذي لا يخضع لأي تأثير حتى نضمن إدارة ليبية واعية تلتزم بأحكام القانون.
س- في ما يخص الشكاوى التي قد ترد من بعض الجهات الشعبية مثلاً النزاعات القانونية بخصوص عمل اللجان الشعبية فيما يتعلق بالتصعيد.. إلخ .. هل هذه المسأئل من اختصاص الإدارة..؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 69 ، كانت الإدارة تُبدي الرأي القانوني فيما يحال عليها من مواضيع لطلب الرأي في كل المجالات القانونية استناداً إلى نصوص القانون الذي ينظم عملها، ولكن بصدور القانون المعني أُعطى هذا الاختصاص لأمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام، ورؤي أن اختصاص تلك الأمانة هو اختصاص مانع،أي سالب لاختصاص الإدارة بهذا الشأن، فرأت الإدارة أنه من الأوفق ألا تبدي رأياً قانونياً احتراما لنصوص القوانين.
س- مجرد إحترام لنصوص القانون أم أن القانون نزع منها هذا الاختصاص؟ فالقول إحتراماً له دلالات متفاوتة!
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
اختلفت وجهات النظر في هذا الأمر، فهناك من يرى أن القانون رقم1 لسنة 69 قانون لاحق يلغي ما يخالف أحكامه ومن ضمنها الحكم الذي يعطي الاختصاص للإدارة في إبداء الرأي القانوني، وهناك من يرى أن اختصاص الإدارة لايزال قائماً لأنه ورد في قانون خاص لايزال سارياً، و فضلاً عن ذلك فإن الجمع بين الرأيين قد لا يشكل أمراً غير عادي،ومن الممكن القول أن أمانة الشؤون القانونية تُبدي الرأي القانوني في التشريعات القائمة وتقترح التعديل والمعالجة، أما الإدارة فلا تُبدي رأياً قانونياً إلا فيما يُحال لها من مواضيع من الجهات العامة وفي ذلك تُوّفيق بين الرأيين.
إلا أن الأفضل هو الوقوف في هذه المرحلة عند صراحة نصوص القانون رقم1 لسنة69 تجنباً للكثير من التفسيرات التي لا مبرر لها وخاصة أن تشريعاتنا الآن كلها محل مراجعة واقتراح تعديل ربما يضع حلاً مناسباً لهذه المسألة ويحدد الاختصاصات على نحو واضح.
س-ما هي ا لرؤية المستقبلية لإدارة القانون على المستويين القريب والبعيد؟
الأخ رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل:
لو أُعيد اختصاص إبداء الرأي لهذه الإدارة، لأن هذا الاختصاص هوالإختصاص الأساسي لها لاستطاعت أن توحد الرأي القانوني وأن ترسي قواعد تضبط التفسيرات القانونية في القطاعات الأخرى على نحو يشكل نسقاً منسجماً لا يهدم بعضه بعضاً، ويضمن وحدة الرأي القانوني ووحدة المنهجية القانونية وأثرها الطيب في توجيه سلوك الإدارة.
وفي الختام
أشكركم من خلال هذا المنبر، آملاً أن أكون ومن معي في هذا القطاع قادرين على أن نُلبي للمواطن وللمجتمع حاجاته ونحقق طموحاته وننهض بإحقاق الحق وإرساء العدل بين الناس فيما يُطرح علينا من أقضية، وفاءً لهذه الأرض الطيبة المعطاء التي نتمنى لها كل خير .