معنى الاستجواب في اللغة هو طلب الإجابة عن سؤال. وفي الاصطلاح القانوني هو سؤال المتهم بخصوص التهمه المنسوبة إليه، ومناقشته تفصيليا في الأدلة من حيث ثبوت التهمة أو نفيها.
ولا خلاف في أن الاستجواب يعد من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي لأنه قد يؤدى إلى إرباك المتهم واستدراجه إلى أن يقول ما ليس في صالحه، وقد ينتج عنه اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه وبالتالي ينشأ دليل إثبات في حقه، أو يدعم الأدلة القائمة ضده. ومن ناحية أخرى قد يترتب على الاستجواب تفنيد الأدلة المقدمة ضد المتهم ، وبالتالي براءته مما اسند إليه.
ولذلك فان الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي يجمع بين وسيلتين: الأولى أنه وسيلة إثبات للتهمة المسندة للمتهم، والثانية أنه وسيلة دفاع يفند من خلاله الأدلة المقدمة ضده.
أما الاستجواب في مرحلة التحقيق النهائي – المحاكمة – فهو وسيلة دفاع دائما مقررة لصالح المتهم لا يجبر عليه. ولذلك نصت المادة 247/1 من قانون الإجراءات الجنائية ” لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك….”
ولذلك فانه إذا طلب المتهم من المحكمة استجوابه حتى يتمكن من دحض الأدلة المقدمة ضده ولم تستجب المحكمة إلى طلبه وقضت بإدانته، فإن حكمها يكون معيبا كونه أخل بحقه في الدفاع.
ومن جانب آخر إذا قامت المحكمة باستجواب المتهم – بمعناه القانوني – دون رضائه، ونجم عن هذا الاستجواب دليل إثبات، فإنه لا يعتد به لأنه دليل باطل، أما مجرد طلب إيضاحات من المتهم عن بعض الوقائع أثناء المحاكمة فإنه لا يعد استجوابا (م 247/2).
وإذا قبل المتهم استجوابه من المحكمة صراحة أو ضمنا بعدم ممانعته أو محاميه من الاستجواب، فانه يكون قد تنازل عن حقه في عدم جواز استجوابه، ويكون الدليل الذي ينجم عنه صحيحا ، ويجوز للمحكمة أن تبني عليه عقيدتها.
د. المبروك عبد الله الفاخري
المستشار بالمحكمة العليا