باسم الشعب،،،
مجلس قيادة الثورة،،،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقـم 63 لسنة 1970 م.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 3 مكرراً مـن القانون رقم 63 لسنة 1970م المشـار إليه النص الآتي:-
1 – استثناء من أحكام المواد السابقة، يجوز بالنسبة لأراضي البناء الواقعة في مدينة البيضاء فسخ عقود بيع أراضي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة أيّاً كانت مساحة الأراضي المبيعة، إذا كان المشتري قد تقاضى من الحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر أية مبالغ على سبيل الأجرة المقدمة تزيد على خمسة آلاف دينار وذلك بقصد إقامة بناء على قطعة أو أكثر من تلك الأراضي أو إتمامه، على ألا يقل ماتقاضاه عن كل مبنى عن ألف دينار.
2 – وتؤول ملكية العقار بما عليه من مبان عند فسخ البيع إلى الحكومة أو الشخص الاعتباري الذي أدى الأجرة المقدمة.
3 – لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا كان المشتري قد أقام على الأرض مبنى مستقلاً مكوناً من وحدة سكنية واحدة، وفي حالة تعدد المباني المذكورة يختار المشتري المبنى الذي يحتفظ به خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك وإلا حدد وزير الإسكان هذا المبنى.
4 – ترد الجهة التي يؤول إليها العقار إلى المشتري ما أداه من ثمن الأرض وأية مبالغ أخرى أنفقها في إقامة المبنى تزيد على مبالغ الأجرة المقدمة التي تقاضاها بشرط أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة المذكورة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار الفسخ.
كما يكون للجهة المذكورة الحق في استيفاء ما يزيد من مبالغ الأجرة المقدمة على ما أداه المشتري من ثمن الأرض وما أنفقه في إقامة المبنى، وفي اقتضاء أية تعويضات نتيجة عدم تنفيذ كل أو بعض الشروط التي دفعت الأجرة المقدمة بمقتضاها.
5 – تتولى تقدير ما يرد إلى المشتري من مبالغ أو ما يطالب بأدائه طبقاً للفقرة السابقة لجنة خاصة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير الإسكان أو الجهة المختصة في الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال.
المادة الثانية
يعاد النظر في جميع حالات البيوع التي سبق فسخها قبل العمل بهذا القانون بحيث تطبق عليها أحكام المادة 3 مكرراً من القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه معدلة بالمادة السابقة.
وفي حالة صدور قرار بإلغاء فسخ أحد البيوع بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة، يسلم المبنى بحالته وقت صدور قرار الإلغاء إلى صاحب الشأن، ولا يحق له أن يطالب الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بأداء أي تعويض أو رد أي مقابل إليه.
المادة الثالثة
يكون فسخ عقود بيع الأراضي المبينة بالمادة 3 مكرراً من القانون رقم 63 لسنة 1970 م خلال المدة المحددة بالقانون رقم 83 لسنة 1972 م المشار إليه.
المادة الرابعة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
المهندس / محمد أحمد المنقوش الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير الإسكان رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 20 / شعبان / 1393 هـ.
الموافـق: 17 / سبتمبر / 1973 م.
3٬001 مشاهدة