باسم الشعب،،
مجلس قيادة الثورة،،
نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
وتأكيداً لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وعلى القانون المدني والقانون التجاري الصادرين في 21 ربيع الأول 1373هـ. الموافق 28 نوفمبر 1953م.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971م. المشار إليه.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء.
أصدر قراره بالقانون الآتي
المادة الأولى
يحرم التعامل بربا النسيئة في جميع أنواع المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.
وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
المادة الثانية
لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن معاملات مدنية أو تجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائي.
المادة الثالثة
لاتطبق أحكام المواد: 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 541، 543، 544/ 2،706/ 2،1109، 1115/ هـ من القانون المدني، ولا المواد 202، 291، 393 من القانون التجاري فيما يتعلق بالمعاملات التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة الرابعة
في المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تعتبر ملغاة كلمات أو عبارات: فائدة، الفوائد، سعر الفائدة، دون فوائد، الفوائد القانونية، بعد خصم الفائدة القانونية، مع الفوائد، علاوة على الفوائد أو على أساس الفائدة المركبة بسعر5%، حيثما وجدت عند تطبيق الأحكام الواردة في المواد:130، 294، 297، 341، 387، 431، 764، 1089، 1094، 1108 من القانون المدني، وكذلك في المواد: 23، 221، 781، 785، 804، 845، 874 من القانون التجاري.
المادة الخامسة
فيما يتعلق بالمعاملات المدنية بين الأشخاص الطبيعيين تستبدل بالمواد 186/2، 188/2، 3، 198، 226، 322، 330، 373/2، 447، 458/1، 501، 515، 547/ 2، 710، 986، 993/ 2، 1052/ 2، / 1062/2، 1110/ 2، 1130/ 1 من القانون المدني المواد الآتية:
مادة 186 فقرة (2)
2- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
مادة 188 فقرة (2) وفقرة (3)
2- أما إذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمرات التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
3-أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما لحق الدافع من ضرر وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة (198)
إلتزامات رب العمل
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة (226)
تحديد قيمة التعويض في العقد
يجوز للمتعاقدين – ما لم يكن محل الالتزام نقوداً-أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 218 إلى 223 من القانون المدني.
مادة (322)
آثار الرفض
إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة (330)
وفاء الدين وملحقاته
إذا كان المدين ملزم بأن يوفي مع الدين مصروفات، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه المصروفات،خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة (373) فقرة (2)
2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة (447)
ثمار المبيع وتكاليفه
للمشتري ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.
مادة (458) فقرة (1)
1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات.
مادة (501)
الحصة النقدية
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولو لم يقدم هذا المبلغ، لزمه التعويض عند الاقتضاء.
مادة (515)
تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها
إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعويض بقدر ما يصيب الشركة من ضرر.
مادة (547) فقرة (2)
2- وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود يكون تحديده رضاء أو قضاء.
مادة (710)
دفع نفقات الوكالة
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيد الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
مادة (986)
تقدير المصروفات
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.
مادة (993) فقرة (2)
2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالانفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
مادة (1052) فقرة (2)
2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً، أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل.
مادة (1062) فقرة (2)
2- وإذا قيد أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا القيد.
مادة (1110) فقرة (2)
2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
مادة (1130) فقرة (1)
استيلاء الدائن المرتهن على الاستحقاقات الدورية
1- للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي للدين المرهون على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة السادسة
فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين تستبدل بالمواد 339، 340، 378، 430، 707 ب 1، 782، 784 من القانون التجاري المواد الآتية:
مادة (339)
الحقوق الناشئة عن الرجوع
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
1- قيمة الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
2- مصاريف الاحتجاج، والإشعارات، وغيرها من المصاريف.
مادة (340)
مطالبة الضامنين
يجوز لمن دفع كمبيالة مطالبة ضامنيها بجميع ما دفعه والمصاريف التي تحملها.
مادة (378)
نفاذ الحكم وطرق استيفاء الكمبيالة الضائعة
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (375) من غير اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت الكمبيالة الضائعة معدومة حكماً ولمن يقدم القرار باعتبار الكمبيالة معدومة حكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع، أو يطلب نسخة ثانية، إذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض، أو لم يحل أجلها بعد.
مادة (430)
الحقوق المخولة لمن دفع الصك
لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بجميع المبلغ المدفوع من قيمة الصك ومصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.
مادة (707) فقرة (ب 1)
ب) يشترط لقبول الصلح المقترح توافر أحد الشرطين التاليين:
1- أن يعرض المدين ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن 40% من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح.
ويجوز إطالة الأجل المذكور بنفس الضمانات بموافقة الدائنين والمحكمة.
مادة (782)
آثار التفليس على الديون النقدية
لأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المفلس النقدية حالّة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.
وتدخل الديون المقيدة بشرط ضمن الاتحاد بمقتضى المادتين (826 ،844) وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا يجوز مطالبة المفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
مادة (784)
الديون غير المثمرة
تدخل الديون الغير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المفلس.
المادة السابعة
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار غير متنازع عليه وامتنع المدين عن الوفاء عند حلول الأجل مع قدرته عليه كان للدائن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز لها أن تمهله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع أمره بالأداء، فإذا لم يؤد رغم ذلك أمرت المحكمة بحبسه حتى يؤدي الدين.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة بما للدائن من حق التنفيذ على أموال المدين بالطرق المقررة في القانون.
المادة الثامنة
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحق في التعويض عن الضرر إن كان له محل.
المادة التاسعة
كل مخالفة لأحكام أي من المادتين الأولى والثانية من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتاداً على الاقتراض بالربا.
المادة العاشرة
على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 27 ربيع الآخر 1392 هـ.
الموافـق: 9 يونيه 1972م.