تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395 و.ر الموافق 1985 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادي الآخر 1395 و.ر الموافق من 25/ 2 / إلى 3 / 3 / 1986 م.
وبعد الاطلاع على القانون المدني، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
صيغ القانون الآتي:-
المادة الأولى
الأرض في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ليست ملكاً لأحد فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكية.
المادة الثانية
يحق لكل مواطن يحوز أرضاً بطريقة مشروعة، الانتفاع بها، شغلاً وزراعةً ورعياً، متى كان يستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته، دون استغلال لجهد الغير وفي حدود إشباع حاجاته وحاجات أفراد أسرته، ويكون ذلك لورثته من بعده.
المادة الثالثة
تعتبر ملغاة التسجيلات الواردة على ملكية رقبة الأرض التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.
المادة الرابعة
تلغى عقود المغارسة أيّاً كان تاريخ إبرامها، ويعتبر شاغل الأرض الزراعية محل عقد المغارسة حائزاً لها بموجب هذا القانون متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
الموافـق: 4 مايو 1986 م