باسم الشعب،،، مجلس قيادة الثورة،،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ. الموافق 11 من ديسمبر 1969م. وعلى القانون المدني الصادر في 21 من ربيع الأول 1373هـ. الموافق 28 من نوفمبر 1953م. وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 من جمادى الآخرة 1385هـ. الموافق 28 من سبتمبر 1965م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي مادة(1) يستبدل بنص المادة (1004) من القانون المدني، النص الآتي: مادة (1004) ثبوت العقد ونفاذه في حق الغير. لا يثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة، ولا يكون نافذاً في حق الغير حسن النية إلا إذا كان مسجلاً قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار. مادة (2) يسري حكم المادة السابقة على عقود المغارسة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام نهائية. مادة (3) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة الرائد/عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء محمدعلي الجدي – وزير العدل صدر في : 5/جمادي الأولى/1396هـ. الموافق: 4/ مايو/1976م.