باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 25 جمادي الآخرة 1385 هـ. الموافق 28 سبتمبر 1965 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( 63 ) لسنة 1970م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
وعلى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1971 م. بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات.
وعلى القانون رقم ( 116 ) لسنة 1972 م. بتنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم ( 65 ) لسنة 1973 م. بشأن ضريبة الدمغة.
وعلى القانون رقم ( 88 ) لسنة 1975 م. بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العـام في دور انعقاده لسنة 1396 هـ./ 1976 م.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
يستمر تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1975 م. المشار إليه مدة سنة أخرى تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالمادة المذكورة.
المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم ( 88 ) لسنة 1975 م. المشار إليه مادة جديدة برقم مادة (4) مكرراً.
مادة ( 4 ) مكرراً:
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة مجلس الوزراء بيع أو تخصيص عقارات خاضعة لأحكام هذا القانون لبعض الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
وتتولى وزارة الإسكان تسديد كافة الالتزامات المالية التي تستحق على العقارات التي يؤجل بيعها أو يتم تخصيصها وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
المادة الثالثة
تستوفي على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة التي تستحق على عقود بيع المساكن المستعادة والمؤممة وفقاً لأحكام القانون رقم ( 88 ) لسنة 1975 م المشار إليه.
المادة الرابعة
على وزيري الإسكـان والخزانة تنفيذ هـذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/ 1976 م. وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
المهندس / محمد أحمد المنقوش الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير الإسكان رئيس مجلس الوزراء
محمد الزروق رجب
وزير الخزانة
صدر في: 16 رجب 1396 هـ.
الموافـق: 14 يوليه 1976 م.
6٬393 مشاهدة