الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة ( 1 )
تسري أحكام هذا القانون على جميع المواني المبينة بالجدول المرافق.
ولوزير المواصلات بقرار منه إضافة موان إلى هذا الجدول أو حذفها منه.
مادة ( 2 )
تؤدي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الإدارة العامة للمواني.
وفي حساب الرسم يعتبر كسر الطن طناً كاملا، ويبدأ اليوم من منتصف الليل.
مادة ( 3 )
للإدارة العامة للمواني أن تمنع أية سفينة من مغادرة الميناء في حالة عدم قيامها بأداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز منح ترخيص بالملاحة للسفن والعائمات الوارد ذكرها في المادة 20 من هذا القانون إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة.
مادة ( 4 )
يجوز بقرار من وزير المواصلات زيادة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو خفضها بما لا يجاوز 25% من قيمتها.
مادة ( 5 )
تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للإدارة العامة للمواني بقرار من وزير المواصلات.
مادة ( 6 )
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها السفن تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الليبية أو تنظم إليها.
الفصل الثاني
الرســـوم
مادة ( 7 )
رسم الميناء :
1 – تؤدي السفن التي تدخل إحدى المواني المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون رسم ميناء يقدر على الوجه الآتي :-
أ) خمسة عشر مليماً عن كل طن صافي مسجل، إذا لم تقم بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم.
ب) ثلاثون مليماً عن كل طن صافي مسجل إذا قامت بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم.
ولا يعتبر شحناً لبضائع تزويد السفن في الميناء بالوقود.
2 – وعلاوة على الرسم المبين في الفقرة السابقة تؤدي كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسماً إضافياً مقداره سبعة مليمات عن كل طن صافي مسجل.
3 – ولا يجوز أن يقل الرسم الذي تؤديه السفينة في جميع الحالات عن أربعة جنيهات ليبية.
مادة ( 8 )
رسم الرسو على الرصيف :
1 – تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة أو السقايل التابعة للإدارة العامة للمواني عن كل يوم أو جزء من اليوم رسم رسو يقدر على الوجه الآتي :
أ) ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية على رصيف أو سقالة بالطول.
ب) أربعة مليمات عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل.
2 – ويعتبر في حكم الرصيف أو السقالة – في تطبيق هذه المادة كل هيكل بحري ثابت أو عائم يعد لرسو السفن.
مادة ( 9 )
رسم المنائر :
تؤدي السفن الداخلة إلى إحدى المواني الليبية رسم منائر مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل، على ألا يقل الرسم الذي تؤديه السفينة عن ثلاثة جنيهات ليبية.
مادة ( 10 )
رسم الرباط :
تؤدي كل سفينة تربط على إحدى الشمندورات العادية التابعة للإدارة العامة للمواني والمسموح بالرباط عليها رسم رباط مقداره جنيه ليبي عن كل يوم أو جزء من اليوم.
مادة ( 11 )
رسم الملاحظة :
تؤدي كل سفينة من السفن التي تقوم بتفريغ أو شحن مواد نفطية (بترولية) أو متفجرات أو مواد خطرة في المواني الليبية رسم ملاحظة مقداره خمسة جنيهات ليبية عن كل يوم أو جزء من اليوم.
مادة ( 12 )
رسم المغادرة :
تؤدي كل سفينة تغادر إحدى المواني الليبية رسم ترخيص بالمغادرة مقداره جنيه ليبي واحد.
مادة ( 13 )
رسم نظافة :
تؤدي كل سفينة تكون شحنتها من الإسمنت أو الجير أو الآجر أو غير ذلك من المواد التي تسبب اتساخ الرصيف رسم نظافة مقداره جنيهان ليبيان.
مادة ( 14 )
رسم حواجز الجرذان :
تؤدي كل سفينة مقابل استعمالها لحواجز الجرذان التابعة للإدارة العامة للمواني رسماً مقداره جنيه ليبي واحد عن كل يوم أو جزء من اليوم.
وتلتزم السفن باستعمال الحواجز المذكورة، إذا لم يكن لديها حواجز خاصة بها.
مادة ( 15 )
رسم خدمات صحية :
تؤدي كل سفينة رسم خدمات صحية مقداره ثلاثة جنيهات ليبية عن كل شهادة صحية.
مادة ( 16 )
رسم تزويد السفن بالماء :
تؤدي كل سفينة مقابل تزويدها بالماء العذب رسماً مقداره ثلاثمائة مليم عن الطن الواحد من الماء (224 جالون) إذا تم تزويدها مباشرة من الرصيف، وخمسمائة مليم عن الطن الواحد إذا تم تزويدها بطريق غير مباشر بواسطة خزانات محمولة على زوارق أو مواعين مائية أو غيرها من الوسائل الأخرى.
كما تؤدي رسماً إضافياً مقداره 50% من الرسم المذكور عن العمليات التي تتم خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية أو في غير ساعات العمل المقررة في الميناء.
مادة ( 17 )
رسم الغطاس :
تؤدي كل سفينة تطلب الاستعانة بغطاس رسماً مقداره خمسة جنيهات ليبية عن كل ساعة أو جزء منها، وذلك اعتباراً من وقت وضع الغطاس تحت تصرفها.
مادة ( 18 )
رسم سفر الركاب :
يحصل على كل راكب غير ليبي مسافر إلى خارج البلاد على ظهر سفينة رسم سفر مقداره خمسمائة مليم.
مادة ( 19 )
رسم الإرشاد :
1 – تؤدي السفن عند دخولها أو مغادرتها إحدى المواني الليبية رسم إرشاد مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل على ألا يقل الرسم عن خمسة جنيهات ليبية عن كل سفينة وذلك مع مراعاة ما يأتي :-
أ) يحصل رسم مقداره 25% من الرسم المذكور عن كل عملية إرشاد تتم داخل الميناء بناء على طلب السفينة.
ب) يحصل رسم مقداره ثلاثة جنيهات ليبية عن كل ساعة أو جزء من الساعة بعد انقضاء الساعة الأولى لبقاء المرشد على ظهر السفينة.
ج) تضاعف الرسوم إذا تمت عمليات الإرشاد خلال أيام الجمعة أو العطلات الرسمية.
د) يحصل رسم إضافي مقداره 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة إلى عمليات الإرشاد التي تجري قبل أو بعد ساعات العمل الرسمية التي تحددها الإدارة العامة للمواني.
2 – ولا يحصل أي رسم عن العمليات التي تجري بناء على تعليمات من إدارة الميناء.
3 – وإذا لم يتمكن المرشد من مغادرة السفينة التي يقوم بعملية إرشادها بسبب رداءة الأحوال الجوية، أو لأي سبب قهري آخر، التزمت السفينة بتكاليف إقامته خارج مقر عمله ونفقات إعادته بالدرجة الأولى – إلى الميناء الذي خرج منه، وذلك فضلاً عن التزامها بأداء الرسوم الآتية :
أ) خمسة عشر جنيهاً ليبياً عن كل يوم يتغيب فيه المرشد عن مقر عمله وذلك إذا نزل في ميناء غير ليبي.
ب) سبعة جنيهات ليبية ونصف عن اليوم الواحد إذا نزل المرشد في ميناء ليبي.
ج) خمسة جنيهات ليبية رسم إضافي عن اليوم الواحد بعد انقضاء ثلاثة أيام على غياب المرشد على مقر عمله.
مادة ( 20 )
رسم الترخيص والعمل في الميناء :
1 – تؤدي السفن والزوارق وغيرها من العائمات المملوكة لغير الليبيين التي تعمل داخل حدود الميناء ولا تبرحه عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة مقابل الترخيص لها بالعمل في الميناء رسماً سنوياً على الوجه الآتي:
أ) القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان 500 جنيه ليبي.
ب) القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان 300 جنيه ليبي.
ج) الرافعات والكراكات 500 جنيه ليبي.
د) الأحواض العائمة 1000 جنيه ليبي.
هـ) زوارق الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى 200 جنيه ليبي.
2 – ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء ورسم الرسو.
الفصل الثالث
تخفيض الرسوم والإعفاء منها
مادة ( 21 )
تخفض الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون بمقدار النصف بالنسبة لسفن الملاحة الساحلية الليبية.
وتعتبر السفينة سفينة ملاحة ساحلية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت تقوم بالملاحة فيما بين المواني الليبية، ولو كانت قادمة أصلا من ميناء أجنبي، أو تقوم ببعض الرحلات إلى مواني أجنبية بصفة غير اعتيادية.
مادة ( 22 )
1 – تخفض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ( 7 ) من هذا القانون بنسبة 75% وذلك بالنسبة إلى السفن الآتية :
أ) السفن التي تفد إلى إحدى المواني الليبية في رحلة سياحية، بشرط أن تثبت السفينة أنها غير خاضعة لنظام السفريات الدورية وأنها قادمة في رحلة سياحية، ولا يحول دون التخفيض في هذه الحالة نزول السياح الذين تقلهم السفينة إلى الميناء أو أخذهم منها.
ب) سفن الأبحاث العلمية التي لا تقوم بأعمال تجارية، وسفن المعارض، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
2 – وتعفى السفن التي تتمتع بالتخفيض وفقاً لأحكام هذه المادة من الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ( 7 ) ولا يسري بشأنها الإعفاء المقرر بالمادة ( 27 ) من هذا القانون.
مادة ( 23 )
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون – فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17، السفن الآتية :-
أ) السفن الحربية الوطنية.
ب) السفن التابعة للدولة أو مصالحها أو مؤسساتها وغير المخصصة لأعمال تجارية.
ج) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم قيامها بأعمال تجارية وبشرط المعاملة بالمثل إذا كانت سفناً أجنبية.
مادة ( 24 )
تعفى من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة 19 السفن الآتية:-
وذلك ما لم تطلب هذه السفن الاستعانة بمرشد:
أ) السفن الشراعية التي لاتزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 50 طن.
ب) السفن ذات المحرك الميكانيكي التي لا تزيد حمولتهـا المسجلة الصافية عن 100 طن.
مادة ( 25 )
يجوز إعفاء السفن الآتية من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة (19) :
أ) السفن الحربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
ب) السفن التي تنص الاتفاقيات التي تكون ليبيا طرفاً فيها على إعفائها من تلك الرسوم.
مادة ( 26 )
1 – تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادتين 7، 9 من هذا القانون السفن الآتيـة :
أ) السفن الليبية التي يرخص لها بالخروج في رحلة ثقافية أو رياضية، وعند العودة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7)من هذا القانون اعتباراً من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء بسبب الرحلة الثقافية أو الرياضية.
ب) سفن صيد الأسماك أو الإسفنج المرخص لها في ذلك، والتي لا تقوم بأعمال تجارية أخرى.
ج) يخوت وزوارق النزهة التي لا تباشر عملاً تجارياً.
مادة ( 27 )
1 – يعفى من الرسوم المقررة بالمادة 7 / 1 والمادة 9 السفن الآتية :
أ) السفن التي تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه بعد خروجها منه، بقصد الحصول على مساعدة طبية أو لإنزال أشخاص أنقذوا من البحر أو تسليم متسللين من الرعايا الليبيين وذلك بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها، ودون أن تباشر أي عمل تجاري أو تدخل حوضاً جافاً أو عائماً أو قزقـاً.
ب) السفن التي تعود إلى الميناء بعد مغادرتها له بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها دون أن تباشر عملاً تجارياً.
ج) السفن التي يرخص لها في الخروج من الميناء لتجربة آلاتها أو لضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء، على أن تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها وبشرط ألا تكون قد دخلت ميناء آخر خلال هذه المدة.
2 – ولا يجوز دون انتفاع السفينة بالإعفاء في الحالات السابقة تزويدها بالوقود.
3 – وفي الحالات التي تعود فيها السفينة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7) من هذا القانون من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي تمكث خلالها خارج الميناء.
4٬755 مشاهدة