القائد الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الاطـلاع على القـانون رقـم (40) لسنة 1974م. بشأن الخـدمة في القوات المسلحة.

– وعلى القانون رقم 43 لسنة 74م. بشأن تقاعد العسكريين.

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 78م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

أصدر القانون الآتي

المادة الأولى

تستبدل بنص المادتين 23، 26 من القانون رقم (43) لسنة 1974م. بشأن تقاعد العسكريين النصوص التالية: –

المادة (23):

يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل آخر راتب تقاضاه مضاف إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة لأقرانه في الخدمة.

ويقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية أو الحركات الفعلية في ميدان الشرف أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.

المادة (26):

تسري أحكام المواد 23، 24، 25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو الحركات الفعلية أو القيام بالواجب.

كما تسري ذات الأحكام على الحالات الخاصة التي يرى القائد العام للقوات المسلحة تطبيق هذه الأحكام عليها.

المادة الثانية

يتم تسوية مستحقات المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العسكري وفقاً لأحكام القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع ويلغى الجدول المرفق لقانون تقاعد العسكريين المشار إليه.

المادة الثالثة

تسري هذه الأحكام على كافة حالات الشهادة السابقة على صدور هذا القانون شريطة ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق مالية عن الماضي.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.

العقيد/ معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

صدر في 12 جمادى الثانية 1394 من وفاة الرسول.

الموافق: 5 مارس 1985م.