مؤتمر الشعب العام 

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1427ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

يقصد بالخدمة الوطنية – في تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثانية 

أداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.

وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الأخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياًّ بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم، في المجالات المشار إليها.

ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك النسبة المقرر سدادها.

المادة الثالثة 

على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقا لأحكام القانون.

ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصـاص عن الممتنعين عن تقديمـها لاتخـاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقا لأحـكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة 

يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الخامسة 

تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.

المادة السادسة 

تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكري، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

المادة السابعة 

يلغى القانون رقم (9) لسنة 1427ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية. 

المادة الثامنة 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة التاسعة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مؤتمر الشعب العام 

صدرت في: سرت 

التاريخ: 25 /ذو القعدة /1409و.ر. 

الموافق: 1/الربيع /1430ميلادية.