باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م. بشأن التربية.

وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م. بتنظيم الجامعة.

وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة خلال اجتماعاته في الفترة مـن 4 محـرم الحـرام 1396هـ. إلى 17 محـرم الحـرام 1396هـ.الموافق 5 يناير 1976م.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء 

أصدر القانون الآتي 

الباب الأول

المعاهد الفنية العليا

إنشاؤها وأهدافها

مادة (1)

تنشأ المعاهد الفنية العليا الآتي بيانها، وتكون على المستوى الجامعي:

أولاً: المعهد العالي للالكترونات ومقره مدينة بني وليد.

ثانياً: المعهد العالي للكهرباء والميكانيكا ومقره مدينة الجفرة.

ثالثاً: المعهد العالي للتقنية ومقره مدينة براك.

كما يجوز إنشاء معاهد أخرى يعين مقر كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتربية، تسري بشأنها أحكام هذا القانون.

مادة (2)

تعمل المعاهد الفنية العليا على تحقيق الأهداف التالية:

1- توفير الدراسة النظرية والعملية اللازمة لاعداد الفنيين المؤهلين علمياً وفنياً على المستوى العالي.

2- تخريج الأخصائيين الفنيين لخلق قاعدة بشرية قادرة فنياً على الإيفاء بمتطلبات خطط التحول والبناء، ولخلق إطارات قيادية في مجالات العمل الفني والتقني.

3- إجراء البحوث والدراسات العملية والتقنية في مجالات تخصص كل معهد.

الباب الثاني 

شروط القبول 

مادة (3)

يشترط للقبول في المعهد العالي:

1- أن يكون الطالب متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، القسم العملي أو ما يعادلها.

3- ألا يقل عمره في الفاتح من سبتمبر على ثمانية عشرة سنة ميلادية.

4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية والبدنية.

5- أن يجتاز الاختبار الشخصي أو أية اختبارات أخرى تجريها إدارة المعهد.

مادة (4)

يجرى قبول الطلبة بالمعاهد الفنية العليا وفقاً لقواعد توجيه الطلاب وبمراعاة رغباتهم كلما أمكن ذلك.

مادة (5)

للمعهد قبول الطلبة ممن ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة متى كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من حكومة الجمهورية العربية الليبية وكانت تتوفر فيهم شروط القبول الأخرى.

الباب الثالث 

الدراسة بالمعهد 

مادة (6)

مدة الدراسة في المعهد الفني العالي ثلاث سنوات، يمنح بعدها الخريج شهادة البكالوريوس وتكون مقبولة لمواصلة الدراسات العليا في مجال تخصصه وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأقسام الدراسية به وشعب التخصص.

مادة (7)

تكون الدراسة بالمعهد نظرية وعملية.

وتنظم اللائحة الداخلية للمعهد أحكام التمرين العملي والتدريب الميداني للطلاب.

مادة (8)

يراعى أن تصل الدراسة في المعهد بالطالب عند التخرج المستوى العلمي والتقني الذي يؤهله للاضطلاع بالدور الذي يعد له.

مادة (9)

تحدد اللائحة الداخلية للمعهد:

1- المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها. 

2- تحديد مواد الورش والساعات المخصصة لها.

3- القواعد والنظم الأساسية لامتحانات النقل والدبلوم.

مادة (10)

تشكل لجان فنية يناط بها وضع الخطط والمناهج الدراسية بالمعهد تضم في عضويتهـا:

1- أعضاء هيئة التدريس المختصين في المعهد.

2- بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية المناظرة.

3- عميد التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتربية المختص.

4- الخبراء المتخصصون في أي من الوزارات كل في مجال تخصصه. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارات من وزير التعليم والتربية، بناء على اقتراح مجلس المعهد.

الباب الرابع 

إدارة المعهد وهيئة التدريس 

مادة (11)

يتولى إدارة المعهد:

1- مجلس المعهد.

2- عميد المعهد.

مادة (12)

يؤلف مجلس المعهد من:

1- عميد المعهد / رئيساً 

2- وكيل المعهد/ عضو ونائباً للرئيس 

3- رؤساء الأقسام بالمعهد/ أعضاء 

4- عضو هيئة تدريس عن كل قسم 

يتم اختياره عن طريق أعضاء القسم / عضواً

5- أربعة من الطلاب يتم اختيارهم.

بمعرفة القاعدة الطلابية في المعهد سنوياً / أعضاء 

وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد أحكام اجتماعات المجلس والدعوة إليها، واتخاذ القرارات والتوصيات.

مادة (13)

يدير مجلس المعهد شئون التعليم والنظام في المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وله على الأخص.

1- رسم وتنفيذ الخطط التعليمية للمعهد.

2- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمعهد.

3- وضع نظام الدروس والمحاضرات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك أعمال الورش.

4- توزيع أعمال الامتحانات على هيئة الممتحنين وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.

5- تدبير الكتب المنفذة للمناهج الدراسية، والعمل على توفير المراجع اللازمة.

6- اقتراح إعـداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في المعهد وسائر مـا يتصل بتسيير التعليم فيه.

7- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب وتحقيق النظام في المعهد.

8- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي.

9- اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للمعهد.

10- إعداد مشروع ملاك المعهد وتعيين الموظفين اللازمين للمعهد.

11- اقتراح تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس.

12- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التمرين العملي والتدريب الميداني للطلاب.

13- اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية.

14- وقف الدراسة بالمعهد متى كان لذلك مقتضى على أن يبلغ القرار فور صدوره إلى وزير التعليم والتربية.

مادة (14)

لمجلس المعهد أن يؤلف من بين أعضائه من هيئة التدريس أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس، لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.

مادة (15)

يكون لكل معهد عميد يختار من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين، يجري تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم والتربية.

ويكون العميد مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح، ويقدم إلى وزير التعليم والتربية، في كل سنة دراسية، تقريراً عن شئون المعهد العلمية والتعليمية، والتطبيقية، والتمرين العملي والتدريب الميداني، وسائر نواحي النشاط الأخرى بالمعهد.

مادة (16)

يكون لكل معهد وكيل أو أكثر يختار من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين، يجرى تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التعليم والتربية بعد التشاور مع عميد المعهد.

ويعاون الوكيل عميد المعهد في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، وفي حالة تعدد الوكلاء يتحدد مجال اختصاص كل منهم بقرار من مجلس المعهد.

مادة (17)

تطبق الأحكام الواردة في قانون تنظيم الجامعة فيما يخص المسائل التالية:

1- مرتبات ومخصصات العمداء والوكلاء.

2- شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم.

3- تقويم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس ممن يرشحون للترقية أو للتعيين.

4- الواجبات والمحظورات ونظم وقواعد التأديب.

5- شروط تعيين المعيدين.

مادة (18)

يضع مجلس المعهد شروط التعيين ومواصفات ومطالب التأهيل لمدرسي الورش وتحديد درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم الفنية، تكون أساساً لاستخدامهم وتعتمد بقرار من وزير التعليم والتربية بعد أخد رأي وزارة العمل والخدمة المدنية.

الباب الخامس 

مالية المعهد 

مادة (19)

يكون لكل معهد ميزانية مستقلة تتكون مما يخصص له بميزانية الدولة.

مادة (20)

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

مادة (21)

يقدم مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي، بعد موافقة مجلس المعهد عليهما إلى وزير التعليم والتربية لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعاً بتقرير عن نشاط المعهد ومركزه المالي في السنة المنتهية، وتقرير ديوان المحاسبة.

مادة (22)

تخضع حسابات المعهد لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.

الباب السادس

أحكام عامة 

مادة (23)

إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد يتولى وزير التعليم والتربية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس المعهد بموجب أحكام هذا القانون، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالتشاور مع عميد المعهد.

مادة (24)

يمنح خريجو المعاهد الفنية العليا بكالوريوس المعهد الفني العالي للمتخرج فيه ويذكر في المؤهل القسم أو الشعبة التي تخصص فيها.

وتحدد درجة الخريج عند التعيين بالدرجة الثالثة المصنفة.

مادة (25)

على وزير التعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


مجلس قيادة الثورة 

رائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

دكتور / محمد أحمد الشريف – وزير التعليم والتربية

صدر في 16رجب 1396هـ.

الموافق 14يولية 1976م.