باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى القانون رقم 134لسنة 1970 م بشأن التربية.

وعلى اللوائح والقرارات المنظمة للتعليم الابتدائي والإعدادي.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

أصدر القانون الآتي 

مادة (1)

التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي بالنسبة إلى جميع الأطفال من البنين والبنات على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (2)

تبدأ سن الإلزام من السادسة، ويتخذ الفاتح من سبتمبر أساساً لحساب سن التلميذ.

وتسري أحكام هذا القانون على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن السادسة ولا تتجاوز الخامسة عشر وقت العمل به، إذا كانوا لم يقيدوا أصلاً في إحدى المدارس الابتدائية أو قيدوا بها ولم يستمروا في الدراسة، ويكون للأكبر سنا ً منهم أولوية القيد بمدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية.

مادة (3)

يقع واجب الإلزام على والد الطفل أو المتولي أمره، ويتعين عليه قيد الطفل الذي بلغ سن الإلزام المبين في المادة السابقة في إحدى المدارس الابتدائية وأن يحافظ على استمراره وانتظامه في الدراسة حتى نهاية المرحلة الإعدادية.

مادة (4)

ينفذ الإلزام في المدارس العامة، ويجوز تنفيذ المرحلة الابتدائية منه في مدارس خاصة، بشرط أن تكون الدراسة فيها معادلة للدراسة بالمدارس العامة، وأن يخطر ولي الأمر مراقبة خدمات التعليم والتربية المختصة بذلك قبل بدء العام الدراسي، وإذا رأت المراقبة أن الدراسة بالمدرسة الخاصة لا تعادل نظيراتها بالمدارس العامة، يجب على والد الطفل أو متولي أمره إلحاقه بمدرسة عامة أو مدرسة أخرى تتوافر فيها الشروط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.

مادة (5)

تضع وزارة التعليم والتربية الخطط اللازمة لتنفيذ الإلزام في التعليم وتلتزم كل الجهات بتقديم المعاونة الفنية أو الإدارية التي تطلبها هذه الوزارة لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ.

ولوزير التعليم والتربية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يقرر

إرجاء تطبيق حكم الإلزام بصفة مؤقتة في بعض الجهات أو قصر تطبيقه على المرحلة الابتدائية فيها أو على البنين دون البنات أو العكس، وذلك حتى يتم استكمال التجهيز المادي والبشري لمدارس مرحلتي الإلزام في هذه الجهات بالقدر الكافي لاستيعاب جميع الأطفال الملزمين على أن يسري حكم الإلزام في الجهات المشار إليها على الأطفال الذين بدأوا الدراسة فعلاً.

ويجوز مـد فترة الخمس سنـوات المشـار إليها مـدة مماثلة وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)

يعفى الطفل من الدراسة الإلزامية إذا كان مصاباً بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة، ويحدد وزير التعليم والتربية بعد موافقة وزير الصحة الأمراض والعاهات المسوغة للإعفاء من الإلزام وأوضاع إثباتها، ويكون الإعفاء موقوتاً بمدة المرض أو العاهة.

على أنه إذا نشئت بجهة ما مدارس أو افتتحت فصول لتعليم ذوي العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذه الجهة من هؤلاء الأطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة للمقيمين منهم بقرار من وزير التعليم والتربية.

مادة (7)

على المكلفين بإمساك دفاتر السجل المدني أن يعدوا بالاشتراك مع رئيس اللجنة الشعبية للمحلة في موعد لا يجاوز شهر يونية من كل عام قوائم بأسماء الأطفال المقيدين بالدفاتر ممن بلغوا سن السادسة أو يبلغونها لغاية الفاتح من سبتمبر، ويبين بهذه القوائم أسماء آباء الأطفال أو المتولين أمرهم ومحال إقامتهم، وترسل إلى مراقبة خدمات التعليم والتربية المختصة.

مادة (8)

على مديري المدارس الابتدائية أو من يقوم مقامهم إخطار مراقبة خدمات التعليم والتربية ببيان التلاميذ الذين أتموا المرحلة الابتدائية ويشملهم حكم الإلزام، ويشمل البيان أسماء آبائهم أو المتولين أمورهم ومحال إقامتهم.

مادة (9)

تتولى مراقبات خدمات التعليم والتربية توزيع الأطفال والتلاميذ الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإمكان وعلى كل مدرسة أن تقوم بتسليم رئيس اللجنة الشعبية للمحلة إخطارا خاصاً بكل طفل أو تلميذ متضمناً ميعاد بدء الدراسة، ليقوم بتسليمه إلى والد الطفل أو التلميذ أو المتولي أمره.

مادة (10)

إذا لم يتقدم الطفل أو التلميذ إلى المدرسة في الموعد المذكور، أو لم يواظب على الحضور لغير عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إنذار والده أو المتولي أمره كتابة.

مادة (11)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعين أو يستخدم عاملاً في سن الإلزام لم ينه مرحلة التعليم الإلزامي المقررة إلا بعد استئذان مكتب الاستخدام المختص ويصدر هذا الإذن متى كانت ظروف العمل المرشح له العامل والإمكانيات التعليمية بمنطقة العمل تسمح للعامل بمواصلة الدراسة إلى نهاية المرحلة المشار إليها، على أن يلتزم صاحب العمل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

مادة (12)

1- إذا تخلف الطفل عن الحضور إلى المدرسة بغير عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولي أمره طبقا ً لحكم المادة (10) أو أخل والد الطفل أو ولي أمره بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أحيل أمره إلى مركز الشرطة المختص ليتولى ضبطه والتنبيه عليه بضرورة مراعاة انتظام الطفل في دراسته أو المبادرة إلى تنفيذ الالتزامات المقررة عليه.

2- فإذا تكررت أي من المخالفات السابقة من والد الطفل أو ولي أمره عوقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف حكم المادة (11) من هذا القانون.

3- ويترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة بالنسبة لوالد الطفل أو ولي أمره حرمانه من الحقوق والمزايا الآتية:

أ ) الحصول على أية مساعدات أو إعانات أو قروض حكومية أو مصرفية.

ب ) استخراج أي نوع من الرخص أو تجديد ما لديه منها. 

جـ) الحصول عل تأشيرات للسفر إلى الخارج. 

4- تقوم النيابة العامة فور صدور حكم نهائي بالإدانة بإخطار الوزارات المختلفة لتتولى تنفيذ العقوبات التبعية المشار إليها لدى الجهات التابعة لها.

تسقط العقوبات التبعية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة إذا انتظم الطفل في دراسته ويثبت ذلك بشهادة تصدر عن المدرسة المقيد بها.

مادة (13)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التعليم والتربية صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (14)

يلتزم رؤساء اللجان الشعبية للمحلات بتيسير تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (15)

على وزير التعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



مجلس قيادة الثورة

رائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ محمد أحمد الشريف – وزير التعليم والتربية

صدر في 5 شوال 1395 هـ

الموافق 9 أكتوبر 1975م