مؤتمر الشعب العام

-تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

-وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

-وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

-وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

-وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

-وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.

صاغ القانون التالي

المادة الأولى

يحظر استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات وعلى وجه الخصوص في ما يلي:- 

1-المطبوعات والمكاتبات.

2-المستندات والوثائق.

3-الكتابة على وسائل النقل والآليات الأخرى والمباني وعلى الطرق وأي مكان آخر.

4-الإشارات والعلامات والإعلانات واللافتات.

5-أسماء الشوارع والميادين.

6-الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء ونوع المرض.

7-أسماء المحلات والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية. وعلى هذه الجهات تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثانية

تستثني من أحكام المادة الأولى من هذا القانون عند الضرورة الحالات الآتية:- 

1-التقارير الطبية والعلمية.

2-المصطلحات والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.

3-مبدأ المعاملة بالمثل.

4-المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة الثالثة

يمنع استخدام الأسماء غير العربية الإسلامية والأسماء العربية التي لم يقرها الإسلام وكذلك الأسماء ذات الدلالة الخاصة التي تتنافى مع روح الإسلام وهوية الشعب الليبي، ويحظر تسجيلها بالسجلات والوثائق أياً كان نوعها.

وتحدد الأسماء المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة مختصة تكلفها اللجنة الشعبية العامة.

وعلى أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذه المادة، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة

1-يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة إلغاء الترخيص وقفل المحل الذي يزاول فيه المخالف نشاطه، وحرمانه من الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم.

وتزال المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة حرمان المخالف من الحصول على جواز السفر والتراخيص وغيرها من الوثائق الشخصية، كما يحرم أبناؤه الذين يحملون أسماء بالمخالفة لهذا القانون من القيد بالمؤسسات التعليمية، وذلك كله إلى حين إزالة المخالفة.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على الموظف الذي يقوم بتسجيل الوقائع المخالفة لحكم المادة الثالثة من هذا القانون في سجل الأحوال المدنية.

المادة الخامسة

يلغى القانون

رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 14 شوال.

الموافق: 28/الكانون/1369 و.ر