باسم الشعب ،
مجلس قيادة الثورة ،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م.
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م.
وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م.
وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
وعلى قانون رقم 86 لسنة 1971 م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى قانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية الإسلامية.
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :-
مادة (1)
تدمج جهتا القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، ترتب محاكمها على النحو الآتي:-
محاكم الاستئناف.
المحاكم الابتدائية.
المحاكم الجزئية.
مادة (2)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
مادة (3)
تكون في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين.
وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها.
مادة (4)
يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.
مادة (5)
تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وللوزير أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
مادة (6)
يكون إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد اختصاصها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1971 م.المشار إليه.
مادة (7)
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.
ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شؤونهم قرار من وزير العدل.
مادة (8)
1- قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
2- وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف، فتسري في شأنها أحكام قانون المرافعات المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون إجراءات المحاكم الشرعية.
3- ويبين النظام القضائي للمناطق النائية قواعد اختصاص محاكم هذه المناطق.
مادة (9)
إلى أن توحد قواعد المرافعات – تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها.
مادة (10)
تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم المشكلة طبقاً لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم جديدة وذلك وفقاً لما يأتي:-
أ) تحال الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم المستأنف.
ب) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام قانون المرافعات، إلى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية.
ج) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون المرافعات إلى المحكمة الجزئية المختصة كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية المدنية.
د) تحال الدعاوى المنظورة أمام نيابات القضاء والتي تدخل في اختصاص محاكم.
مادة (11)
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية أو نيابات القضاء قبل العمل بهذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم.
مادة (12)
1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس محكمة استئناف شرعية وأخرى مدنية يختارهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقوم بتوزيع رجال القضاء الشرعي والمدني والنيابة الحاليين على المحاكم والنيابات.
2- ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من تثبت صلاحيته في درجة تعلو درجته الحالية في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ) إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في درجته الحالية ويكون التعيين في هذه الحالة في الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية.
ب) إذا توافرت له خبرة سابقة يفيد بها في عمله بشرط ألا يترتب على هذا التعيين أن يسبق زملاءه في الخارج.
مادة (13)
يجوز للجنة نقل بعض رجال القضاء إلى وظائف أخرى تعادل وظائفهم الحالية.
أو إحالتهم إلى التقاعد، وفي حساب حقهم في المعاش أو المكافأة تضاف إلى مدة خدمتهم التي قضوها فعلاً في الخدمة حتى تاريخ صدور قرار الإحالة مدة خمس سنوات أو القدر الذي تبلغ به مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمساً وعشرين سنة أيهما أقل ولو تجاوز بذلك السن المقررة لترك الخدمة على أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب استحق قبل انتهاء الخدمة.
ويتم النقل أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (14)
تعتمد قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمادتين السابقتين من مجلس قيادة الثورة.
ويجب أن تصدر قرارات اللجنة ويتم اعتمادها في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (15)
تدمج إدارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني في إدارة واحدة تتولى التفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة رئيس محكمة أو ما يعادلها.
مادة (16)
ملغـــاة
مادة (17)
ملغـــاة
مادة (18)
ملغــاة
مادة (19)
ملغـــاة
مادة (20)
تدمج إدارتا التفتيش الإداري والكتابي في إدارة واحدة تتولى التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات.
مادة (21)
يوجد جدولا المحامين المقررين أمام المحاكم الشرعية والمدنية، ويعتبر كل منهم مرخصاً في المرافعة أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المعادلة في درجتها للمحاكم التي كان مقرراً أمامها.
مادة (22)
لا يخل هذا القانون بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري.
مادة (23)
مع مراعاة حكم المادة ( 9 ) يلغى قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (24)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا المواد 12 ، 13 ، 14 فيعمل بها من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة /
(الرائد عبد السلام أحمد جلود)
رئيس مجلس الوزراء /
(محمد علي الجدي) –
وزير العدل
صدر في 23 شوال 1393 هـ.
الموافق 17 نوفمبر 1973م.
8٬658 مشاهدة