مؤتمر الشعب العام ،، 

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1992 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م. 

وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 م. 

وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. 

وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1983 م. بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. 

صيغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة. 

المادة الثانية 

يلغى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1983 م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

المادة الثالثة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 



مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر. 

الموافق 30 الصيف 1992م.