ت ف التي صاغها الملتقى العام

ـ واهتداء بأحكام شريعة المجتمع ((القرآن الكريم) . 

ـ وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . 

ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية . 

ـ وبعد الاطلاع على القانون رقم (148) لسنة 1972 ف في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة . 

صيغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (148) للسنة 1972 ف شأن إقامة حدى السرقة والحرابة وذلك على النحو التالي :ـ 

أن يكون المال المسروق مملوكا للغير لاتقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسرى هذا الحكم على المال العام . 

المادة الثانية 

تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ 

المادة الثالثة : 

حالات لايقام فيها حد السرقة . 

لايطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية :ـ 

1ـ إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين أو بين المحارم . 

2ـ إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدّين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقة بما لا يصل إلي النصاب في اعتقاده . 

3ـ إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها . 

4ـ إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى . 

ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر . 

المادة الثالثة 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

المادة الرابعة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره . 

مؤتمر الشعب العام 

صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر 

الموافق 29/أي النار/ 1423 م