ص م

المادة الأولى

تستبدل كلمة الحبس بكلمة(السجن) الواردة في المواد الآتية من قانون العقوبات:

184 فقرة أولى، 204 فقرة أخيرة، 205 فقرة أولى، 206 فقرة ثالثة، 229، 250 فقرة أولى، 275 فقرة ثالثة، 283 فقرة أولى، 351، 358 فقرة أولى، 364، 366، 464 فقرة أولى، 465 فقرة أولى.

المادة الثانية

يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبـات:

167 فقرة أولى، 168 فقرة أولى وثانية، 172 فقرة أولى، 173 فقرة أولى، 174 فقرة أولى، 180 فقرة أولى، 184 فقرة أخيرة، 192، 219، 243 فقرة ثانية، 301 فقرة أولى، 302 فقرة أولى، 321 فقرة أولى وثانية، 329 فقرة أولى، 341، 361 فقرة أولى، 362 فقرة أولى، 403 فقرة أولى، 419.

المادة الثالثة

يكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس شهراً والحد الأقصى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات، وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبات:

469 فقـرة أولى، 470 و 475 و 483 فقرة ثانية و 488 و 489 فقرة أولى و491.

المادة الرابعة

يعدل عنوان الكتاب الرابع من قانون العقوبات على النحو الآتي:

((الجنح والمخالفات الأخرى))

وتستبدل بكلمة ((المخالفات)) في عناوين أبواب الكتاب الرابع المذكور عبارة ((الجنح الأخرى والمخالفات))

المادة الخامسة

تستبدل بعبارة المجرمين المتوحشين،((عبارة المجرمين المنحرفين )) وبعبارة ((نزعة إجرامية متوحشة)) عبارة ((نزعة إجرامية منحرفة)) وبعبارة ((التوحش في الإجرام)) عبارة ((الانحراف في الإجرام)) وذلك في المواد 34 و 43 بند 1 و 106 فقرة رابعة و 132 و 136، 451، 148، من قانون العقوبات.

المادة السادسة

تلغى من قانون العقوبات المواد 32 و 38 و 89 و 96 رابعاً و 271 و 278 فقرة أخيرة و 451 و 452 و 499.

المادة السابعة

تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بالأرقام الآتية:- 

29 مكررة و 70 مكررة (أ) و 70 مكررة (ب) و 103 مكررة (أ) و 103 مكررة (ب) و 151 مكررة (أ) و 151 مكررة (ب) و 153 مكررة و 277 مكررة و 228 مكررة و 229 مكررة (أ) و 229 مكررة (ب) و 398 مكررة (أ) و 398 مكررة (ب) و398 مكررة (جـ) 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) و 147 مكررة (جـ) و 465 مكررة (أ) و 465 مكررة (ب)، وذلك بالنصوص الواردة بالملحق الأول المرافق لهذا القانون.

المادة الثامنة

تعدل على النحو الوارد بالملحق الثاني لهذا القانون مواد قانون العقوبات المبينة أرقامها فيما يلي:

21 و 22 و 29 و 33 و 35 و 36 و 37 و 42 و 45 و 54 و 55 و 58 فقرة رابعة و 60 و 61 و 70 و 71 فقرة أولى و 73 و 77 و 81 فقرة أولى و 82 فقرة أولى و 84 و 87 فقرة أولى و 91 و 97 و 100 و 108 و 110 و 112 و 114 و 152 بند(1) و 176 و 197 فقرة ثانية و 198 و 206 فقرة ثالثة ورابعة و 211 و 212 و 214 و 217 و 218 فقرة أولى و 220 و 222 و 226 و 228 و 230 و 231 و 233 و 234 و 235 و 236 و 238 فقرة أولى و 243 فقرة ثالثة و 244 و 245 و 246 فقرة أولى و 247 و 248 و 249 و 252 فقرة أولى و 253 و 254 و 257 و 258 فقرة ثانية وثالثة و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 270 و 272 و 276 و 279 و 280 و 281 و 291 و 292 و 293 و 294 و 296 فقرة أولى و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 113 و 314 و 315 و 316 و 321 فقرة ثالثة و 323 و 328 فقرة أولى و 330 و 331 فقرة أولى و 334 و 344 و 347 و 348 و 360 فقرة ثانية و 365 و 372 فقرة أولى و 373 و 374 و 375 و 376 و 378 و 379 فقرة أولى و 380 و 381 و 382 و 384 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 397 فقرة ثانية و 398 و 402 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 415 فقرة أولى و 417 و 418 فقرة أولى 428 و 429 و 430 و 438 فقرة أخيرة و 439 فقرة أولى و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 457 و 461 و 462 و 463 و 466 و471 فقرة أولى و 472 و 477 و 478 و 480 و 482 و 485 و 490 و 492 فقرة أولى و493 و 504 و 505 فقرة أولى و506.

المادة التاسعة

القضايا المتعلقة بالمواد التي استبدلت فيها عقوبة الحبس بعقوبة السجن بمقتضى هذا القانون والمنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات أو المحالة إليها، تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن قد حجزت للحكم.

المادة العاشرة

ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون يقصد بقانون العقوبات الملغي بموجب المادة الأولى من المرسوم الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 م. بإصدار قانون العقوبات ما يأتي:

1 – قانون العقوبات الإيطالي.

2 – المنشورات التي أصدرتها الإدارة البريطانية وأحلتها محل قانون العقوبات الايطالي كله أو بعضه.

المادة الحادية عشرة

التشريعات الجنائية الخاصة التي صدرت قبل بدء العمل بقانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953 م. تعتبر باقية ونافذة في نطاق الولاية التي صدرت فيها ما لم تتعارض مع أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية عشرة

في التشريعات السابقة على سريان هذا القانون:

أ) إذا كانت العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فتستبدل فيها كلمة ((الحبس)) بكلمة ((السجن)).

ب) وإذا كانت العقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاث سنوات فتستبدل كلمة ((السجن)) بكلمة ((الحبس)) .

المادة الثالثة عشرة

الأحكام الجنائية الصادرة قبل بدء سريان قانون العقوبات الليبي بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم معاقب عليها قانوناً بعقوبة لا تجاوز خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً تترتب عليها أحكام العود والسقوط ورد الاعتبار وسائر الآثار القانونية الأخرى الخاصة بالجنح.

فإذا كانت العقوبة تزيد على خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً فإن الجريمة تعتبر جناية فيما يتعلق بسريان الآثار القانونية المترتبة على الحكم.

المادة الرابعة عشرة

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (11) لسنة1427م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام،،

– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

– وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

– وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

المادة الثانية

تعدل المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

المادة (13) مأمورو الضبط القضائي

أولاً:

يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:- 

أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ب) رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

ج) أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

هـ) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

و) الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانيـاً:- 

يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في / سرت

الموافق : 29 / الكانون / 1427 ميلادية.