ق و.ر .
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته .
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
1 ـ كل من يخالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون .
2 ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله .
3 ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه .
4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها .
5ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور .
6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون .
7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها.
8ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة .
المادة الثانية
تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي :
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لها ، وذلك لدواعي المصلحة العامة .
وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون .
المادة الثالثة
تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي :
تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية :
1ـ إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك .
2ـ إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال .
3ـ إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها .
مادة الرابعة
تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة الخامسة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 13/الصيف/ 1371 و.ر
4٬635 مشاهدة