ت ف التي صاغها الملتقى العام

ـ واهتداء بأحكام شريعة المجتمع ((القرآن الكريم) . 
ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . 
ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . 
ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية . 
ـ وبعد الاطلاع على قانوني والإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما . 
صيغ القانون الآتي 
المادة الأولى 
القتل عمداً :

يعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتل نفساً عمداً إذا طلبه أولياء الدم ، وسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه ، وتكون العقوبة الدية . 
المادة الثانية 
من يثبت له حق القصاص : 
يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد ، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص . وللدولة الحق قي القصاص وفي العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته ، ومن في حكمه . 
المادة الثالثة 
القتل الخطأ : 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد في سورة النساء الآية 91 ـ 92 
المادة الرابعة 
على من تجب الدية : 
1ـ تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتعدد بتعدد القتلى . 
2ـ إذا كان القاتل عمداً حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة . 
المادة الخامسة 
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع . 
المادة السادسة 
تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث . 
المادة السابعة 
تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه . 
المادة الثامنة 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

مؤتمر الشعب العام 
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر 
الموافق 29/أي النار/ 1423 م