ت ف والتي صاغها الملتقى العام

ـ واهتداء بأحكام شريعة المجتمع ((القرآن الكريم) . 

ـ وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . 

ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية . 

ـ وعلى قانون العقوبات . 

صيغ القانون الآتي 



المادة الأولى 

الإشاعة والإرجاف والنكتة المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمجتمع وكذلك النجوى والسخرية والتنابز بالألقاب والهمز واللمز من أعمال الشيطان وهي جميعاً أفعال حرمها القرآن الكريم وتعتبر جرائم يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون . 

المادة الثانية 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالعقوبات الواردة في المواد (175) (176)(177) من قانون العقوبات كل من يقوم بترويج إشاعة أو كان من المرجفين أو الذين يروجون أخبار السوء أو النكتة المغرضة . 

كما يعاقب بالعقوبات الواردة بالمواد (438) (439) من قانون العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون . 



المادة الثالثة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، و يعمل به من تاريخ نشره . 

مؤتمر الشعب العام 

صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر 

الموافق 29/أي النار/ 1423 م