الباب الأول
وزارة الخزانة
مــادة (1)
يختص وزير الخزانة بما يأتي :
– الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها ، وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها .
– الإشراف على إدارة حسابات الحكومة ومراقبة الشؤون المالية للدولة وتوجيهها وفقا لأحكام القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى سلطة أو جهة أخرى .
– اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للحكومة واسترداد ما أنفق منها أو التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخافة للقوانين أو اللوائح .
– دراسة مشروع الميزانية العامة وما يرتبط من ميزانيات ملحقة أو اعتمادات إضافية وعرضه على مجلس الوزراء .
– اقتراح اللوائح المالية والحسابية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات مالية .
ولوزير الخزانة في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون طلب كافة البيانات والإيضاحات اللازمة من أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة والإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الأوراق .
مــادة (2)
تنشا في وزارة الخزانة لجنة تسمى (اللجنة المالية) تتولى إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية والإعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون.
وتمارس اللجنة المالية سائر الأعمال المسندة إليها في هذا القانون أو بمقتضى قرار من وزير الخزانة .
ويصدر بتشكيل اللجنة المالية وبيان إجراءاتها قرار من وزير الخزانة .
الباب الثاني
الميزانية
مــادة (3)
السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة .
مــادة (4)
تشمل الميزانية برنامجا سنويا بعد مقدما بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المعقولة بالاستناد على كافة البيانات الفعلية الممكنة . وتقدر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها .
مــادة (5)
يصدر وزير الخزانة سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.
وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها ، مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه .
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز (30) ثلاثين سنتمبر من كل سنة .
ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها(هذه المادة معدلة بالقانون رقم (16) لسنة 1972 ف- العدد 28 لسنة 72 من الجريدة الرسمية والقانون رقم (16) – العدد 177 لسنة من الجريدة الرسمية.)
مــادة (6)
تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات أقسام يتكون كل منها من الأبواب الأتية:-
– الباب الأول : ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور .
– الباب الثاني : ويخصص للمصروفات العمومية.
-الباب الثالث : ويخصص للأعمال الجديدة .
مــادة (7)
تلغي الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى أخر السنة المالية ، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم إجازة العمل في حدود الكلية المعتمدة له .
مــادة (8)
إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة فبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقته على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة .
مــادة (9)
يخطر وزير الخزانة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختصة فور صدور قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية ، بالاعتمادات المقررة للإنفاق خلال السنة المالية ، ويعتبر هذا الإخطار تفويضاً عاماً بالصرف إلى هذه الجهات لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية .
ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرض من أجلها وترسل صورة الإذن إلى رئيس ديوان المحاسبة (عدلت المادتان (9-10) بموجب القانون رقم (61) لسنة 1972 أول ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد 28 لسنة 1972 ف والنص المنشور هو المعدل .)
مــادة (10)
تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الإعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في إعتمادات أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز :-
-الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية .
– وزير الخزانة فيما يرتد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز مائة وخمسين ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد التجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية ، بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة .
-مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة .
مــادة (11)
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس قيادة الثورة استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية .
ويجوز فيما بين ادوار انعقاد المجلس وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم في ميعاد لايتجاوز الشهر في اجتماعه الثالي .
مــادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام الالتزامات نافذة المفعول يجوز لوزير الخزانة إن يطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية تستلزم هذا الإجراء .
مــــادة (13)
1- يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية .
2- تقدم الوزارات بطلبات فتح الاعتمادات الإضافية ومبرراتها إلى وزير الخزانة لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء .
3- تتبع في إعداد الميزانيات الاستثنائية و الاعتمادات الإضافية وإقرارها القواعد المتبعة في شأن الميزانية العامة.
الباب الثالث
الحسابات الحكومية
مــــادة (14)
تحتفظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي ، أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز لها إيداع بعض أو كل أموالها أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة يكون فتح الحسابات الحكومية بمصرف ليبيا المركزي بناء على إذن كتاب من وزير الخزانة ، وتخطر الهيئات والمؤسسات العامة وزير الخزانة ببيان التي تودع فيها أموالها كلها أو بعضها (عدلت المادة (14) بموجب القانون رقم 61 لسنة 1972 م بتاريخ أول ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972 م الجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 1972 ، والنص المنشور هو المعدل.)
-لا يجوز للمصرف أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي الحدود المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963.
مــادة (15)
تكون للحكومة ستة حسابات منفصلة هي :-
-الحساب العام : ويخصص لكافة الأموال الحكومية غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة .
– حساب الاحتياطي العام : وتودع به الأموال التي تخصص لهذا الغرض .
– حساب التنمية : وتودع به الأموال التي تخصص لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
– حساب الدين العام : ويخصص للأموال التي تحصل عليها الحكومة عن طريق القرض العام .
– حساب العهد : ويخصص للودائع والضمانات والأمانات وغيرها من الأموال التي تودع لتحقيق غرض معين ويتم الصرف منها لهذا الغرض .
– حساب الطوارئ : وتودع به الأموال التي تخصص لمواجهة الحالات الطارئة ويجوز فتح حسابات حكومية أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
مـــادة (16)
لا يجوز سحب مبالغ من الحسابات الحكومية إلا في الأغراض المعينة لها ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة أن يسحب من حساب العهد في حدود 30% من الرصيد لتحقيق غرض آخر معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت .
مـــادة (17)
لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض ، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية . ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة .
الباب الرابع
الرقابة على التحصيل والصرف
مــادة (18)
يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته ، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسؤولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فورا عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه (عدلت المادة (18) بالقانون 61 رقم 114 لستة 1970 م بتاريخ 6 شعبان 1390 هـ الموافق 9/10/1970 م . ونشر بالجريدة الرسمية عدد 66 لسنة 1970 م. والنص المنشور فو المعدل .)
وعلى المراقب المالي أن يقدم وكيل وزارة الخزانة تقريرا شهريا عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وكيل الوزارة المعنية.
وتنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم .
مـادة (19)
تعين اللائحة التنفيذية الوظائف التي يجوز لشاغلها الأمر بالصرف في مختلف الوزارات والمصالح والحدود المقررة في كل حالة الاختصاص الأمر بالصرف .
ويجب علي الموظف المختص ،الامتناع عن التأشير علي أي أذن أو أمر بصرف مبلغ أذا لم يكن هناك اعتماد أصلا ،أو طلب الخصم علي اعتماد غير مخصصه لهذا الصرف، أو إذا ترتب علي تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات مخصصة في باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها أو نقل اعتماد من باب الي آخر أو الخصم علي غير الأعتمادات الموجودة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من هذا القانون .
ويجوز للوزير المختص أن يأمر بالصرف في جميع الأحوال أذا ثبت له أن الامتناع عن التأشير علي أذن أو أمر الصرف علي غير أساس .
مـــادة (20)
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.
مـــادة (21)
لا يجوز إجراء أي صرف مقدماً ما لم يكن الصرف تنفيذا لحكم القانون ولشرط عقدي وتسوى قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.
مـــادة (22)
لا يجوز التعيين أو الترقية على ملاك جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون ميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه (عدلت المادة (22) بالقانون رقم 11 لسنة 1973 م بتاريخ 8 صقر 1393 هـ الموافق 13 مارس 1973 م. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 لسنة 1973 ، والنص المنشور هو المعدل. )
ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصماً على اعتمادات الوظائف.
الباب الخامس
الحساب الخاتمي
مـــادة (23)
يقدم وزير الخزانة الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة المالية . ويجب على الوزارات والمصالح أن تقدم إلى وزارة الخزانة بياناتها بشان الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
ويتضمن الحساب الختامي للدولة الحسابات الآتية :-
– بيان الأصول والخصوم ( الموجودات والمطلوبات )
– بيان تفصيلي كامل بحساب إيرادات ومصروفات الحكومة والمصروفات الفعلية لكل قسم من أقسام الميزانية مقارنة بتقديرات الميزانية عن ذات السنة.
– بيانات مفصلة كاملة عن كل الحساب من الحسابات الحكومية.
– اية بيانات يرى وزير الخزانة أو رئيس ديوان المحاسبة تضمينها الحساب الختامي.
الباب السادس
التصرف في أموال الدولة بالمجان
وشطب الخسارة أو العجز
مــادة (24)
لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة ألاف دينار فلا يجوز التصرف إلا بقانون . ولا يجوز تأجير مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة بإيجار أسمي أو بأقل من أجر المثل إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
مـــادة (25)
لوزير الخزانة أن بأذن بشطب الخسارة أو العجز في الأموال الحكومية أو في المخزونات الحكومية المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا تتجاوز قيمتة ألفي دينار في الحالة الواحدة وعشرة الاف دينار خلال السنة المالية.
أما إذا زاد العجز على ذلك أو اتضح من التحقيق أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً بالشطب أو التنازل غير ذلك من الإجراءات المناسبة.
الباب السابع
محاكمة الموظفين عن المخالفات المالية
مـادة (26)
مع عدم الإحلال بالعقوبات الجنائية المقررة بقانون العقوبات أو غيرها من القوانين بحق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء – يختص المجلس التأديبي للمخلفات المالية بمحاكمة الموظفين عن المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون الصادر في 23 نوفمبر سنة 1966 م بشأن ديوان المحاسبة وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م وغير ذلك من المخالفات المالية.
ويشكل المجلس التأديبي المخالفات المالية على النحو التالي الآتي :-
مستشار من المحكمة العليا رئيسا
وكيل ديوان المحاسبة
وكيل وزارة الخزانة أعضاء
رئيس إدارة الفتوى والتشريع
وتندب الجمعية العمومية للمحكمة العليا كل سنتين مستشارين أحدهما أصلي و الأخر احتياطي لرئاسة المجلس .
ويجوز لكل من الأعضاء الثلاثة أن ينيب عنه أحد موظفي الجهة التي يعمل بها على ألا تقل درجته عن مدير عام وذلك ما لم يكن المحال إلى المحاكمة من موظفي الفئة الأولى.
وفي حالة غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع به يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها . وإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس مجلس الوزراء عضواً يحل محله.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. (عدلت المادة (26) بموجب بالقانون رقم 75 لسنة 1976 م بتاريخ جماد الأول 1390 هـ الموافق 14/4/1970 م.ونشر بالعدد رقم 46 لستة 1970م في الجريدة الرسمية والنص المنشور هو المعدل.ثم إلغائها بموجب المادة (91) من قانون جهاز الرقابة الشعبية رقم (11) 1425 ميلادية.)
مـادة (27)
– العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها هي :-
– الإنذار.
ب- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يجاوز هذا الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز أو التنازل عنه قانونيا.
ج- تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها .
د- الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
هـ- العزل من الوظيفية مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.
2- ولا توقع على موظفي الفئة الأولى إلا العقوبتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ-هـ) من هذه المادة.
3- لا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية وتوقيع العقوبات المقررة في هذا الشأن بقانون الخدمة المدنية.
مــــادة (28)
يكون تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من مخالفات مالية بناء على طلب وزير الخزانة أو الوزير التابع له الموظف أو رئيس ديوان المحاسبة ويتولى التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض وأن يكون للمحقق الإطلاع لدى جميع الجهات على ما يراه لازما من أوراق تتعلق بموضوع التحقيق ولو كانت سرية، وله أن يستدعى الشهود من الموظفين أو غيرهم بأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو غيرهم من الفنيين . ويخطر الموظف بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر التحقيق بنفسه إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته . وللمحقق سلطة وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس.
مــادة (29)
يرفع المحقق بعد انتهاء التحقق تقريرا برأيه إلى أحد المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة المنتدبين لهذا الغرض ، وللمحامي العام أو رئيس النيابة أن يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب أو أن يقيم الدعوى التأديبية، وإذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. فله في هذه الحالة أن يحيل الأوراق إلى الجهة التابع لها الموظف ولهذه الجهة في موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما أن تصدر قرار بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ، وإخطار المحامي العام أو رئيس النيابة بتصرفاتها خلال خمسه عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قراراتها بالصرف.
ويجب في جميع الأحوال إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة إذا تبين أن المخالفة مما يعاقب جنائياً عليهما.
ويبلغ القرار الذي يصدره ، المحامي العام أو رئيس النيابة بحفظ الموضوع بإقامة الدعوى التأديبية إلى الموظف وإلى الجهة التابع لها.
ويجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يحضر جلسات مجلس التأديب.
مــادة (30)
يكون أداء الشهادة أمام المجلس أو المحقق بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح كما تكون للمحقق سلطات النيابة العامة في هذا الشأن.
مـــادة (31)
إذا نسب إلى موظف أو أكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضها إدارية والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مــــادة (32)
تكون قرارات المجلس نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا.
مـــادة (33)
تسري بشان تأديب الموظفين عن المخالفات المالية الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .
الباب الثامن
أحكام عامة
مـــادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1963 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه ، واختصاصات مجلس التخطيط القومي ووزير التنمية والتخطيط ، تسري أحكام هذا القانون على وزارات الحكومة ومصالحها كما تسري بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة . ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض وزير الخزانة الأوضاع و الإجراءات الخاصة بسريانه على الهيئات والمؤسسات العامة.
مــــادة (35)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة و لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية أو إحداث أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلى وزير الخزانة.
مــادة (37)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر 31 رجب 1387 هـ
الموافق 24 أكتوبر 1967 م
29٬048 مشاهدة