الأستاذ “عبدالحميد الزناتي” المحامي بمحكمة النقض المصرية

يمر المجتمع الدولي بمنعطف مهم باتت فيه مفاهيم حقوق الإنسان أحد المعايير المهمة لقياس مدى تطور الأمم والشعوب، فدعائم الدولة الحديثة تنهض على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان.

وقد جسد ذلك ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 “نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والتي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نُبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي”.

وسار على نفس النهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 حيث يؤكد على “الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابتة ويُشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم “.

ولكن المجتمع الدولي لم يسر على هذا النهج، فقد دفع الإنسان ثمناً غالياً من حياته وحريته وحرية أوطانه من جراء حربين عالميتين خلفتا ورائهما الملايين من الضحايا بين قتلى وجرحى ولاجئين، والأمر لم يقتصر على الحربين الأولى والثانية بل استمر مسلسل الجرائم وامتد حتى وقتنا هذا .

وإذا نظرنا إلى الجرائم الدولية المرتكبة ضد الإنسانية أو إلى جرائم الإبادة الجماعية نجد أنهما من أخطر الجرائم في القانون الدولي، لأنهما يُشكلان اعتداءاً جسيما ً على المصالح الجوهرية العليا للمجتمع الدولي، ويشكلان مساساً خطيراً بسلام البشرية وأمنها.

فإذا نظرنا إلى المخاطر المترتبة على جرائم الحرب نجد أنها تمس كرامة الإنسان وتُهدر مصالح الجنس البشري، من حيث إساءة معاملة أسرى الحرب وقتل الرهائن والإجهاز على الجرحى، وكل هذه الأفعال تُشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام قوانين وأعراف الحرب، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ومساساً صارخاً بالمصالح العليا للمجتمع الدولي.

ومما لا شك فيه أن تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة الفعالة لها، يُمثل عنصراً مهماً في تفادي وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبث الثقة وتوطيد العلاقات بين الشعوب وإنماء التعاون الدولي وتؤدي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وعلى الرغم من جسامة هذه الانتهاكات إلا أن المجتمع الدولي لم يستطع مواجهتها على نحو يضمن سلامة الشعوب والجماعات، وذلك لعقبة الولاية القضائية الاقليمية، فقد جرت العادة على أن تقتصر ولاية المحاكم الوطنية في أية دولة على ممارسة ولايتها على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم على أرضها (الاختصاص الاقليمي) لكن القانون الدولي أقر تدريجيا بأن المحاكم يمكنها أن تُمارس أشكالاً أخرى من الولاية القضائية تمتد خارج نطاق التشريع الوطني، مثل ولايٌتها على نظر الجرائم التي ارتكبها رعاياها خارج أراضيها، وولايتها القضائية على الجرائم التي ارتكبت ضد مصالح الدولة في الخارج، وكذلك اختصاص الدولة بنظر الجرائم التي ارتكبت ضد رعاياها في الخارج، وفي مرحلة لاحقة تطور القانون الدولي وتجاوز قاعدة الاقليمية وبدأ يُقر حق الدولة في ممارسة ولايتها بالنيابة عن المجتمع الدولي بأكمله على بعض الجرائم الجسيمة التي كانت مبعثاً على القلق على الصعيد الدولي، وأولها أعمال القرصنة التي تُرتكب في أعالي البحار، ولما كانت هذه الجرائم تُهدد المجتمع الدولي فإن بمقدور أي دولة يتواجد بها أشخاص يُشتبه بارتكابهم لهذه الجرائم أن تُقدمهم إلى العدالة، وبموجب القانون الدولي والمعايير الدولية يجوز لهذه الدول بل يجب عليها أن تُمارس اختصاصاتها بالولاية القضائية الدولية.

ولعل التطبيق النموذجي لفكرة العجالة الجنائية الدولية يقتضي أقصى درجات التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الجسيمة التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ويتمثل التعاون القضائي الدولي في إلتزام الدول بالتعاون الدولي للقبض على مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم عن جرائمهم، وتوقيع العقوبات الرادعة التي تتناسب مع جسامة هذه الجرائم الخطيرة.

ويمكن أن تتم محاكمة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية إما أمام القضاء الوطني في دولتهم أو أمام محاكم الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجريمة، أو أمام محكمة جنائية دولية يتم إنشاؤها لهذا الغرض، وهذا ما أقرته الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقب عليها الصادرة في 9-12-1948، حيث يجري نص المادة الخامسة “تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ وفقاً لأوضاعها الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية “.. ثم أكدت في المادة السادسة على “إلتزام الدول الأطراف بإحالة الأشخاص المتهمين بإرتكاب جريمة إبادة الجنس البشري أو ….. إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها أو إلى محكمة جنائية دولية تكون مختصة”.

إلا أن معظم الدول تقاعست لسنوات طويلة عن منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية الدولية بموجب أحكام قوانينها الداخلية، لكن هناك بعض الدول قد سنت تشريعات تقضي بممارسة الولاية القضائية الدولية على بعض الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي، ومن هذه الدول النمسا وبلجيكا وبوليفيا وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وغواتيمالا والهندوراس والمكسيك والنرويج واسبانيا، لكن القليل من هذه الدول الذي مارس تلك الولاية فعلياً.

ففي لحظة قضائية عادلة وفارقة أيضا، أخذت بلجيكا بمبدأ الولاية القضائية الدولية وسمحت بمحاكمة مجرم الحرب “أرييل شارون” عن جرائم الحرب التي ارتكبها في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، ولأن العدالة دائماً تضل طريقها أمام الإنسان العربي، فجرت ضغوط دبلوماسية واقتصادية من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على بلجيكا لوأد فكرة المحاكمة وانتهت المحاكمة في المرحلة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لأن المتهم مايزال يتمتع بحصانة سياسية لكونه لايزال في السلطة، وفي مرحلة لاحقة أتت الضغوط ثمارها وتم تعديل القانون البلجيكي بتعليق الولاية القضائية الدولية على شرطين : الأول أن يكون منتمياً لدولة لا يوجد بها نظام قضائي، والثاني أن يكون المتهم من دولة غير ديموقراطية، ولعل علامات الاستفهام هنا لا توجه إلى البرلمان البلجيكي الذي عدل عن مبدأ الولاية القضائية الدولية، بل من الأحرى توجيه كل علامات الاستفهام والتعجب إلى البرلمانات العربية التي مازالت تراوح مكانها ولا تجرأ على المضي قدما نحو إقرار الولاية القضائية الدولية، بصورة تسمح بتوقيف مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الإنسان العربي.

وقد خطا المجتمع الدولي خطوات مهمة على طريق إقرار مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، وبدأت فكرة إنشاء محكمة جنائية تختص بجرائم الحرب تدخل إلى حيز الوجود في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد نصت معاهدة فرساي 1917 التي أُبرمت عقب انتصار الحلفاء في نهاية الحرب الأولى، على محاكمة الامبراطور الألماني “غليوم” الثاني (مادة 227)، كما ألزمت هذه المعاهدة الحكومة الألمانية بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية للدول الحليفة (مادة 228) ولكن هروب غليوم الثاني إلى هولندا التي رفضت تسليمه ومن ثم فلم تتم محاكمته، واقتصر الأمر على محاكمة بعض العسكريين أمام المحاكم الوطنية. وعقب الحرب العالمية الثانية تمت محاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين أمام محكمة نورمبرج التي تم تأسيسها بمقتضى اتفاق لندن(8-8-1945) ومحكمة طوكيو التي تم تأسيسها (9-1-1948)، وهذه المحاكم قامت الدول الحليفة بتشكيلها لمحاكمة دول المحور التي خسرت المعركة ومن ثم فعدالتها كانت منقوصة لأنها عدالة المنتصر ضد المهزومين مما يجعل العدالة وسيلة من وسائل تصفية الحسابات وفرض الشروط على المنهزم. وفي العصر الحديث قام المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة بواسطة مجلس الأمن بتشكيل جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (1993) ثم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا(1994). ومنذ العام 1991 تم تشكيل تسع لجان تحقيق دولية، وهي : 1- لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات (1919). 2- لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب (1943) 3- لجنة الشرق اللأقصى(1946). 4- لجنة التحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا (1992) 5- لجنة الخبراء المعنية بيوغسلافيا (1992) 6- لجنة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في رواندا(1994) 7- لجنة الخبراء المعنية برواندا (1994) 8- لجنة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بالسودان (2005) 9- لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري(2005) كما تم تشكيل أربع محاكم جنائية دولية خاصة، هي : 1- المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب على الساحة الأوروبية (1945) 2- المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من الشرق الأقصى (1946) 3- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (1993) 4- المحكمة الدولية لرواندا1994 وكذلك تشكيل ثلاث محاكم دولية هي : 1- المحكمة التي أجرتها المحكمة العليا الألمانية (1921-1923) بناء على الطلبات المقدمة من الدول المتحالفة استناداً لمعاهدة فرساي (محاكمة لايبزج). 2- المحاكمات التي أجراها الحلفاء على الساحة الأوروبية (1946-1955) بموجب قانون مجلس الرقابة رقم (10) 3- المحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق الأقصى (1946-1951). ولمواجهة مثالب نظام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي تخضع للاستقطاب السياسي وتوازن القوى الدولية داخل الأمم المتحدة، فقد باتت الحاجة ضرورية لإنشاء جهاز قضائي دولي دائم لمحاكمة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية لأنه إذا أُوكل إلى الدول مهمة القيام بمحاكمة رعاياها الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، فإنها لن تقوم بمحاكمتهم محاكمات حقيقية ولن تتوافر فيها الجدية والفعالية، وسوف يغلب عليها طابع الصورية وتنتهي لإصدار أحكام بالبراءة أو بتوقيع عقوبات زائفة. إذن فأفضل وسيلة للحد من انتشار الجرائم الدولية هي محاكمة الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم عن جرائمهم، وذلك أمام محكمة جنائية دولية دائمة تختص بالنظر في الجرائم الدولية الخطيرة التي تُقوض أركان المجتمع الدولي وتهدد مصالحه الجوهرية بالخطر. ويُعد إنشاء نظام قضائي دولي دائم هو أهم تطور على ساحة العدالة الجنائية الدولية. وسوف نستعرض الملامح الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”نظام روما” :

نشأة المحكمة الجنائية الدولية :

نظراً للاعتراضات القانونية والفقهية على المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، فقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة القانون الدولي عام 1947 لإعداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية، واستمرت جهود لجنة القانون الدولي تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت القرار رقم (44-39) في 4 ديسمبر عام 1989 طالبة من لجنة القانون الدولي أن تقوم عند دراستها لمشروع مدونة الجرائم المُخلة بأمن الإنسانية بتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية تكون ذات اختصاص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. وفي عام 1990 أنهت لجنة القانون الدولي دراسة شاملة عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وأنشأت لذلك فريق عمل والذي استمر في العمل حتى أنجز عام 1994 مشروع المحكمة الجنائية الدولية. وفي 9 ديسمبر عام 1994 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة متخصصة لإعداد اتفاقية دولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واستمر عمل هذه اللجنة حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 1998 وقد شارك في المؤتمر عدة وفود من 160 دولة و17 منظمة دولية غير حكومية و14 وكالة دولية متخصصة و238 منظمة غير حكومية. وعرض على المؤتمر مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية الذي تم اعتماده بموافقة 120 دولة بينما اعترضت عليه سبع دول ( الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين والهند وليبيا وقطر) وامتنعت 21 دولة عن التصويت. وتم اعتماد النظام الأساسي في نهاية المؤتمر في 17 يوليو 1998.. وبدأ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة في الأول من يوليو عام 2002 بتصديق الدولة الستين. وحتى 28 أكتوبر 2005 وقعت 139 دولة على النظام الأساسي للمحكمة بينهم 13 دولة عربية وصدقت عليه 100 دولة بينهم دولتان عربيتان هما الأردن وجيبوتي.

وإذ صدر النظام الأساسي بالأغلبية الساحقة للدول الأطراف في المؤتمر الدبلوماسي (120) دولة فذلك تأكيد على رغبة واستجابة فعلية للدول في إقرار العدالة الجنائية الدولية.

الأحكام العامة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

أولا : الطبيعة القانونية للمحكمة : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو معاهدة دولية مُلزمة للدول الأطراف بالمعاهدة، ومن ثم فهي ليست كيانا فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات الدولية والمحكمة ليست بديلا عن القضاء الوطني إنما الأصل في الاختصاص هو للقضاء الوطني وحسب نظـام المحكمـة فإنـه قضـاء تكميليـا (المادة 1).

ويمتد اختصاص المحكمة ليشمل الدول الأطراف في النظام ويتم ممارسة الاختصاص بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأطراف، وللمحكمة شخصية قانونية دولية مستقلة ولها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، ويقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا باعتبارها دولة المقر، ويجوز لها باتفاق خاص أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة طرف (المادة 3).

ثانيا : مصادر تمويل المحكمة : (المادة 115) تحدد جمعية الدول الأطراف بالنظام الأساسي، مصادر ومعايير قبول التمويل لنشاط وأجهزة المحكمة، والمتمثل في الآتي :

1- اشتراكات الدول الأطراف ( وفقا لقاعدة الاشتراكات المعمول بها في الأمم المتحدة).

2- أموال مقدمة من الأمم المتحدة.

3- تبرعات مقدمة من : حكومات ومنظمات دولية وأفراد وشركات ( وفقا لمعايير تضعها جمعية الدول الأطراف).

وينشآ ضمن أجهزة المحكمة صندوق إنمائي لصالح المجني عليهم، ويُمول من متحصل عقوبات الغرامة والمصادرة من المتهمين.

ثالثا : علاقة المحكمة بالأمم المتحدة : المحكمة ليست جهازاً تابعاً للأمم المتحدة إنما تنظم العلاقة بينهما بموجب اتفاق تعتمده الدول الأطراف في النظام (المادة2).

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة :

على الرغم من أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة إلا أن النظام الأساسي للمحكمة أوجد لمجلس الأمن علاقة بالمحكمة في حالتين:

الأولى : في حق مجلس الأمن بإحالة متهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وذلك متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13).

والثانية : في حق مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق بموجب النظام الأساسي لمدة 12 شهراً، وذلك أيضا متصرفا وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها(المادة 16).

رابعا : القانون الواجب التطبيق( المادة 21) تُطبق المحكمة :

1- قواعد النظام الأساسي للمحكمة، وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة والصادرة من المؤتمرات الدبلوماسية اللاحقة لإصدار النظام الأساسي.

2- المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.

3- المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنُظم القانونية في العالم، وذلك بشرط ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة أو قواعد القانون الدولي ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4- سوابق قضائية سبق للمحكمة أن أقرتها أو فسرتها . ويجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متفق عليه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا ينطوي على تمييز لأي سبب .

خامسًا : قواعد اختصـاص المحكمة :

الاختصاص الموضوعي تأسست المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي اخطر الجرائم التي يدينها القانون الدولي . والمحكمة الجنائية الدولية تختص على سبيل الحصر بثلاث جرائم فقط هي :

1-جرائم الإبادة الجماعية.

2-جرائم ضد الإنسانية.

3- جرائم الحرب.

وبالنسبة لجريمة العدوان، لا تزال أركان هذه الجريمة قيد النقاش، فالنظام الأساسي للمحكمة أقر في الفقرة الأخيرة من المادة (5) بأن تعريف هذه الجريمة وتكييفها سيتم لاحقا بمقتضيات المادة (121) والمادة (123) والمتعلقين بالتعديلات والمراجعة، وعليه فهناك اختلافات شديدة بين أطراف النظام الأساسي للمحكمة حالت دون الاتفاق بشأن تحديد أركان جريمة العدوان، ومن ثم فالمحكمة غير مختصة بنظر جريمة العدوان، ويقتصر اختصاصها على الثلاث جرائم المذكورة:-

1- جريمة الإبادة الجماعية (المادة 6)

يُقصد بجريمة الإبادة الجماعية في إطار النظام الأساسي للمحكمة هي الأفعال والممارسات التي تستهدف إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه سواء كان الإهلاك كلياً أو جزئياً، وتشمل هذه الأفعال : –

قتل أفراد الجماعة .

– إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .

– إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

– النقل القسري لأطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى.

2- الجرائم ضد الإنسانية ( المادة 7)

تقوم أركان هذه الجريمة على ارتكاب هجوم واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعلى علم سابق بالهجوم. ويُقصد بهجوم واسع النطاق الهجوم المنهجي المُرتكب بصورة متكررة، تنفيذاً لسياسة دولة أو منظمة تأمر بتنفيذ الهجوم تعزيزاً لهذه السياسة.

وتشمل الأفعال المكونة للجريمة :

– القتل العمد .

– الإبادة .. تعمد فرض أحوال معيشية مثل الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك السكان.

– الاسترقاق بصورة فيها اعتداء على حق الملكية، أو الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال.

– الإبعاد والنقل القسري للسكان، في صورة نقل الأشخاص المعنيين قسراً بصورة غير مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري دون مُسوغ من القانون . – السجن المخالف لقواعد القانون الدولي.

– التعذيب، ويُقصد به تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو عقلياً بشخص موجود تحت إشراف أو سيطرة المتهم.

– الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، ويُقصد بالحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة، بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان.

– اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، ويُقصد بالاضطهاد ” حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من حقوقهم الأساسية بما يخالف القانون الدولي”، وذلك بسبب هوية الجماعة أو مجموع السكان.

– الاختفاء القسري، ويُقصد بالاختفاء القسري “القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو بدعم منها، أو بسطوتها عليه أو بموافقتها، ثم ترفض الإعلان أو الإفصاح عن مكان احتجازهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم”، وذلك بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. – جريمة الفصل العنصري .

3- جرائم الحرب ( المادة8)

تقوم أركان هذه الجريمة بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة بــ12 أغسطس 1949، وكذلك الانتهاكات الخطيرة للقوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.. سواء كانت الانتهاكات موجهة ضد العسكريين أو الأسرى أو المدنيين أو الجرحى وضد الأموال والأعيان المدنية.

قواعد اختصاص المحكمة :

الاختصاص الزمني ( المادة 11) أخذ النظام الأساسي للمحكمة بالقاعدة العامة في القانون الجنائي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، ومن ثم فالمحكمة لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي تُرتكب بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام الأساسي بعد بدء النفاذ فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة، وهذا الحكم يعتبر تطبيقاً للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي وهو سريانها بأثر فوري ومباشر، وذلك لتشجيع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة.

وقاعدة الأثر الفوري هنا تسري على الجرائم وعلى الأشخاص فالمادة(24)

تؤكد عدم رجعية الأثر على الأشخاص ولا يسألون جنائيا عن جرائم

سابقة لبدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة.

وتُطبق أيضا قاعدة القانون الأصلح للمتهم في حالة حدوث تغير في القانونين قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

علماً بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم (المادة29) .

قواعد اختصاص المحكمة : الاختصاص الشخصي (المادة 25)

تختص المحكمة فقط في حق الأشخاص الطبيعيين، فالمسؤولية أمام المحكمة مسؤولية فردية وشخصية، ولعل هذه المادة تُزيل الإلتباس من أن المحكمة تحاكم دول أو حكومات أو منظمات أو شركات، فالشخص الطبيعي يُسأل أمام المحكمة بصفته فاعلاً للجريمة أو مُساهما أو شريكاً بالتحريض أو المساعدة كذلك يُسأل الشخص في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة.

والمحكمة اتساقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فهي لا تُحاكم الأشخاص دون الثامنة عشر عاما (المادة 26).

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم (المادة 27)

يُطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أم ممثلاً أو منتخباً، فكل هذه الصفات لا تُعفي من المسؤولية الجنائية، كما أنها تُعد عذراً مخففاً للعقوبة، وبذلك فالنظام الأساسي لم يعترف أو يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي، فلا تحول الحصانات والامتيازات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت هذه الإجراءات وتلك الحصانات في إطار القانون الدولي أو القانون الوطني .

مسؤولية القادة والرؤساء (المادة 28)

أكد النظام الأساسي للمحكمة على مسؤولية القادة العسكريين، مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم طالما كانوا خاضعين لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية، وذلك بشرط :

1- توافر علم القائد أو افتراض علمه أن قواته قد ارتكبت أو على وشك ارتكاب جرائم.

2- إذا لم يتخذ القائد تدابير لازمة ومعقولة تحول دون ارتكاب الجرائم أو لطات المختصة للتحقيق.

لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق.

أوامر الرؤساء (المادة 33 )

لا يجوز التذرع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولية الجنائية، سواء كان الأمر امتثالاً لأمر حكومة أو رئيسا، عسكريا كان أو مدنيا، إلا في الحالات الآتية :

1- إذا كان على الشخص التزامهم قانوني بإطاعة الأوامر .

2- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع .

3- إذا لم تكن عدم مشروعية الفعل ظاهرة.

الإعفــاء مــن المسـؤوليــة الجنـــائيـة (المادة 31)

يُقرر النظام الأساسي بالقواعد

العامة في أسباب الامتناع عن المسؤولية الجنائية، وذلك في الحالات الآتية :

1 – عدم توافر الأهلية بسبب مرض عقلي.

2- السُكر غير الاختياري.

3- الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو في حالة الحرب.

4- الإكراه المادي على ارتكاب الجريمة.

سادسا : ممارسة المحكمة لاختصاصها :

حدد النظام الأساسي قواعد إسناد الاختصاص إلى المحكمة في الحالات التالية :

1- الدولة التي تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة فهي بذلك تقبل اختصاص المحكمة بنظر الجرائم التي

تدخل في اختصاصها (المادة 12).

2- دولة غير طرف في النظام الأساسي لكنها قبلت اختصاص المحكمة بنظر الجريمة، وذلك بموجب إعلان تُودعه لدى مُسجل المحكمة وتلتزم الدولة بالتعاون مع المحكمة كأحد آثار هذا القبول، علماً بأن إعلان قبول الاختصاص مُقيد بنظر جريمة معينة وينبغي تجديده في كل مرة.

3- دولة طرف ويكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها .

4- إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن السفينة أو الطائرة.

سابعا ً : إحالــة الدعــــوى للمحكمــة (المادة 14)

تتم إحالة الدعوى أو الشكوى الجنائية إلى المحكمة من إحدى الجهات الثلاث التالية :

1- الإحالة من قبل دولة طرف، فيجوز لأي دولة طرف أن تُحيل للمدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت.

2- المدعي العام للمحكمة من حقه مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه إذا توفرت لديه معلومات عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة (المادة 15).

3- مجلس الأمن يحق له الإحالة مُتصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13).

ثامنا ً : أجهزة المحكمة

تتشكل المحكمة الجنائية الدولية من عدة أجهزة رئيسية هي :

1 – هيئة رئاسة المحكمة .

2- قلم كتاب المحكمة (المُسجل).

3- مكتب المدعي العام .

4- دوائر المحكمة : شعبة تمهيدية وشعبة ابتدائية وشعبة استئنافية.

تاسعا ً : جمعيـة الـدول الأطـراف (المادة 112)

تنشأ في إطار المحكمة جمعية للدول الأطراف يكون لكل دولة طرف ممثل واحد، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون، وتختص الجمعية بالآتي : –

اعتماد اتفاقية المقر مع الدولة المضيفة للمحكمة .

– اعتماد توصيات اللجنة التحضيرية للنظام الأساسي .

– مناقشة واعتماد ميزانية المحكمة.

– النظر في أية مسألة تتعلق بدعم التعاون القضائي من الدول الأطراف .

– اختيار القرارات المتعلقة باختيار القضاة وعزلهم. – البث في زيادة عدد القضاة.

– مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمُسجل.

– النظر في تعديل أحكام النظام الأساسي للمحكمة.

عاشراً : الأحكام التي تُصدرها المحكمة :

النظام الأساسي للمحكمة لا يتضمن عقوبة الإعدام.

السجن مدى الحياة بحد أقصى ثلاثين عاماً السجن مدى الحياة حيثما تكون العقوبة مبررة وبالخطورة وإبلاغاً للجريمة وبالظروف الخاصة بالمتهم الغرامة بدون حد أقصى أو حد أدنى مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصلة من الجريمة ويجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات السابقة وتقضي المحكمة بتعويض المجني عليهم وكذلك بإعادة الحقوق ورد الاعتبار.

الحادي عشر: تنفيذ العقوبات :

تُعد المحكمة قائمة بالدول التي تقبل تنفيذ العقوبة في سجونها، على أن ينظر في كل حالة على حدة، وتتعهد الدولة القابلة أن تنفذ العقوبة وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء وتطبق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفي كل الأحوال يُراعى رأي المحكوم عليه في مكان تنفيذ العقوبة مع مراعاة جنسيته، وقد تُثار مشكلة عدم وجود دولة تقبل التنفيذ في سجونها، فيتم التنفيذ في دولة مقر المحكمة مع مراعاة الشروط السابقة، وتمتد ولاية المحكمة على المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وللمحكمة نقل المسجون إلى دولة أخرى، وأيضا يحق للمحكوم عليه تقديم طلب بنقله إلى سجن دولة أخرى، وتتحد سلطات دولة التنفيذ على العقوبة فقط، فليس لها تعديل الحكم تشديداً أو تخفيفاً، وتتعهد دولة التنفيذ بضمان الاتصالات بين المحكوم عليه والمحكمة وبصورة سرية .

وتتعهد دولة التنفيذ بضمان الاتصالات بين المحكوم عليه والمحكمة وبصورة سرية .

الثاني عشر : ضمانات المحاكمة العادلة :

ينص النظام الأساسي على معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين على قضاة المحكمة تطبيقها، وهي :

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

– المساواة أمام المحكمة بين المتهمين والشهود والمجني عليهم.

– افتراض قرينة البراءة.

– مبدأ البينة على من يدعي، لا يفرض عبء الإثبات على المتهم، يقع عبء الإثبات على المدعي العام.

– عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

– إذا كانت المحاكمة قد جرت بغرض حماية الشخص من المسؤولية الجنائية.

– إذا كانت المحكمة غير مستقلة أو غير نزيهة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

– مبدأ علانية المحاكمة، ويجوز انعقاد المحاكمة بصورة سرية لحماية الشهود أو المجني عليهم أو الأدلة.

– انعقاد المحاكمة في حضور المتهم، وإذا عطّل المتهم المحاكمة يتم إبعاده خارج القاعة واستخدام تكنولوجيا الاتصالات لمتابعته المحاكمة.

– عدم قبول الأدلة المتحصل عليها نتيجة انتهاك النظام الأساسي للمحكمة أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان .

– يجب على المدعي العام أن يكشف للدفاع عن الأدلة التي تحت يده وتساعد في إظهار براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.

– مواجهة المتهم بالإتهام باللغة التي يفهمها.

– حظر تعمد بطء إجراءات المحاكمة.

– حق المتهم في إعداد دفاعه والاستعانة بمترجم ( شفوي وتحريري وإشارات).

– حق الإستعانة بمحام والتشاور معه في سرية.

– حق المتهم في مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود النفي.

– لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف ضد نفسه أو ضد الآخرين.

– حق المتهم في الإدلاء ببيان شفوي أو كتابي للدفاع عن نفسه دون تحليفه اليمين.