الــبــاب الأول

مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه
المادة (1)
تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه
يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها .
ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :-
1-المساهمة النقدية .
2-المساهمة العينية .
3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع .
ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس

المال الاجنبي النقدى باحدى العملات القابلة للتحويل .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات إستثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية وذلك بناءً على عرض من الامين المختص .
ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة حجم استثمار المشروع رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين . ( )
مادة ( 2 )
تقديـر الحصـة العينيــة
إذا أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق اطراف المشروع الاستثمارى.
مادة ( 3 )
تقـديـم الطلبـات
تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية :
– اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي .
– وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد الاستثمار فيه ، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وبيان بطبيعة

المال المستثمر ومقداره ووحداته.
ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة .
مادة ( 4 )
المستنـدات المطلوبـة للاستثمـار
يــجــب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1.مذكرة عن المشروع تضمن ما يلي :
أ. قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته ، مقومـــاً بإحــدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب.
ب.المواد المستوردة- والمحلية ان وجدت، التى سيستخدمها في المشروع.
ج. مواصفات المشروع الفنية .
د. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع .
هـ.تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع.
2.شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعى .
3.مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتبارى.
ويجب ان تكون المستندات المقدمة عن المشروع والمذكورة في الفقرتين (2-3) اصلية ومرفقة بترجمة الى العربية .
مادة ( 5 )
البيانـات الـتي يجـب أن يتضمنهـا الإيصـال
يمنح مقدم الطلب إيصالاً مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون مشتملاً على البيانات التالية:-
1.رقم الطلب و تاريخ تقديمــــــه .
2.اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته .
3.اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب .
4.بيان بالمستندات المرفقة بالطلـــب .
5.المجال المرغوب الاستثمار فيــــه .
مادة ( 6 )
قيـــد الطلبـــات
تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها ، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق

والمكاتبات المتعلقة به .
ويُدون على غلاف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته وإسم المشروع والقطاع المطلوب للاستثمار فيه ، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها .
مادة ( 7 )
البـت في الطلـبـات
تتولـى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها ، متضمنة رأيها في المشروع ، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم .
مادة ( 8 )
إبـلاغ صـاحـب الشـأن
يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة .
فإذا كانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بـيـان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، أما في حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني التراخيص التى تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.
مادة ( 9 )
شكل المشروع
يأخذ المشروع الاستثماري أحد الأشكال الآتية :-
1.الشركات المساهمة .
2.الشركات ذات المسئولية المحدودة .
3.فروع الشركات الأجنبية .
4.المشروع الفردي .
ويسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة .( )
مادة ( 10 )
إنشاء السجل الاستثماري
يعـد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري) ، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة ، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية :-
1.اسم المشروع ، ومجاله الاستثماري ، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي .
2. قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه.
3.أسماء المستثمرين بالمشروع وجنسياتهم ، وقيمة ونسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال المشروع.

4.. اسم الممثل القانوني ولقبه ، وصفته ، وجنسيته.
5. رقم وتاريخ قرار الإذن بالاستثمار .
6 رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع .
7. التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها .
8. بيان بالإعفاءات التى منحت للمشروع ومدة سريانها ، والتسهيلات ،والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع .
9. بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة فى تكوين رأس المال .
10 . أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الإستثماري .
مادة (11)
القيد فى السجل الاستثمارى
يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة للقيد في السجل مرفقاً بالمستندات الآتية:-
1.عقد التأسيس والنظام الأساسي للمشروع الذى يأخذ أحد الأشكال المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة ، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع قرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مديره العام ، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى.
أما إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بالاستثمار.
2. وثيقة التفويض في الاختصاصات ، أو التوكيل بالإدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني ، على أن تتضمن بياناً واضحاً باختصاصاته، ومدة

صلاحية التفويض أو التوكيل.
3. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانوني في الجماهيرية العظمى.
4. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية العظمى.
ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية ، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة ، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذى تعده الهيئة لهذا لغرض .
مادة (12)
منح الشهائد والمستخرجات
تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة او مستخرجاً من السجل الاستثمارى، مقابل اداء الرسوم المقررة لذلك .
الـبـاب الـثـانـي
المـزايـا والإعـفـاءات
مادة ( 13)
حـق الاستيراد والاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية
يحق للمشروع الاستثماري المرخص له بالاستثمار استيراد الاتى:-
أ- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء او أثاث أو آلات أو معدات أو آليات او وسائل نقل وإنتقال أو اجهزة لازمة

لتنفيذ المشروع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
ب- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار او مواد اولية لازمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع

الاستثماري باعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويتمتع المشروع الاستثماري بالاعفاءات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقاً للشروط التالية :-
1- أن يتم استيراد هذه المواد بإسم المشروع أو لصالحه .
2- أن تتناسب المواد المستوردة ( من حيـث الكميات والنوعيــة ) مع مجال الاستثمار المرخص به.
3- أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد .
4- ان يلتزم باستخدام هذه المواد فى المشروع وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة .
وفى حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص آخر من غير المشمولين بإعفاء جمركي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم

الجمركية المستحقة عليها والتى سبق وإن أعفي منها .
مادة ( 14 )
حـــق التصديــر
والاعفاء من ا لرسوم والضرائب الجمركية
يجوز للمستثمر ، تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب فى ذلك سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للإستهلاك المباشر .
وتعفى السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج ، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على التصدير .
مادة ( 15 )
لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة الرسوم المفروضة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة .
مادة (16)
الإعفاء من ضريبة الدخل
أ‌-يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع، ويعتبر المشروع

قد بدأ في الانتاج او العمل من تاريخ منحه ترخيص مزاولة نشاطه، ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ب‌- كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بالاعفاءات المقررة في هذه المادة إذا اعيد استثمارها . وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار اعادة استثمار

الارباح وقيمتها في حينه .
ج- يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة .
مادة ( 17 )
تحديد المشروعات التى يشملها التمتع بالاعفاء لمدة اضافية
1- يعتبر المشروع مقاماً في مناطق التنمية المكانية اذا وطن في احدى المناطق التى تحددها اللجنة الشعبية العامة .
2-يعتبر المشروع مسهماً في تحقيق الامن الغدائى، إذا كان من شأنه التركيز على انتاج اكبر قدر ممكن من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الاستغلال الامثل او تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها او انشاء الصناعات الغذائية التى تعتمد على المواد الخام المحلية .
3-يعتبر المشروع من المشروعات التى تحقق وفراً في الطاقة او المياه او تسهم في حماية البيئة ، متى كان يعتمد اعتماداً كلياً او جزئياً علىاستغلال الطاقة الشمسية او على أي نوع من انواع الطاقات الجديدة والمتجددة او يستخدم نظاماً في الري يقلل من استهلاك المياه وإستنزافها ، او يستخدم اجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة واحراق الوقود، او تنبعث من عوادمها نسبة اقل من الكربون، مما يساعد على حماية البيئة .

وتتولى الهيئة ، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية او يسهم في تحقيق الامن الغذائي، او يستخدم تجهيزات من شانها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه أو تسهم في حماية البيئة ، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة (13) وكذلك الفقرة “أ” من المادة (16) من هذه اللائحة ، لفترة اضافية اخرى، وفي حالة الموافقة يحال المشروع من قبل الامين المختص ، الى اللجنة الشعبية العامة لاصدار قرارها اللازم في الخصوص .
مادة ( 18)
الاعفاء من ضريبة الدمغة
يعفى المشروع الإستثماري المقام في اطار القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار اليه ، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها .
مادة ( 19 )
استخدام العمالة
يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية .
ويحق للمستثمر استجلاب واستخدام الايدى العاملة والخبرات الفنية الاجنبية اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع، حين لا يتوفر البديل من الوطنيين .
وتقدم طلبات استجلاب واستخدام العمالة الاجنبية على النموذج المعد لذلك .
وينشأ في الهيئة مكتب يتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل يتولى منح اذونات الاستجلاب والاستخدام وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق

في ذلك مع امين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار .
مادة ( 20 )
تحويلات العمالة الاجنبية بالمشروع
ُيسمح للعاملين الاجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الإستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أيةَ مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم ، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب ، وفقاً للتشريعات النافذة
مادة ( 21 )
حق توسيع المشروع أو تطويره
للمستثمر المتحصل على ترخيص بالإستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة

المتعلقة به .
وعلى المستثمر في حينه تزويد الهيئة بمذكرة توضح نوع وقيمة التوسع أو التطوير أو التعديل ، مرفقة بقراره بالخصوص
مادة ( 22)
فتح الحسابات المصرفية للمستثمر
يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار ان يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع ، لدى المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى او

المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية او بغيرها من العملات القابلة للتحويل .
مادة (23 )
تحويل الارباح
يحق للمستثمر المساهم برأسمال اجنبي تحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع في الجماهيرية العظمى الى الخارج عن طريق

المصرف الذى به حساب المشروع ويقوم المستثمر باخطار الهيئة بذلك في حينه .
مادة (24 )
تملك العقارات واستئجارها
يحق للمستثمر تملك الاراضي على سبيل الانتفاع او استئجارها او اقامة المبانى عليها، وفقاً للضوابط التالية :
1.ان يكون ذلك لازماً لاقامة او تشغيل المشروع او لاسكان العاملين به . .
2.أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو إستئجاره .
3.الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو الإستئجار .
4.أن تكون المباني أو الأراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله ولايتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة ، والا يؤدي الموقع

المختار إلى الأضرار بالبيئة ، أو المصادر الطبيعية ، أو السياحة أو الزراعة
مادة ( 25 )
ترجيع رأس المال غير المستثمر
يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به كما يسمح للمستثمر الوطني ترجيع رأس ماله ، وذلك وفقاً للحالات والشروط التالية :-
1-مضي ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد إستثماره إلى الجماهيرية العظمى ، ولم يتحصل على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع أو البدء في تنفيذه .
2-عدم تمكن المستثمر من إستثمار هذه الأموال إما لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص اللازم للإستثمار ، أو إذا حالت دون قيامه بالاستثمار صعوبات أو ظروف لا دخل للمستثمر فيها .
ويتم تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك ، مرفقاً به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ ، تبين صافي المبلغ الذي تم إيداعه ، وبيان الأسباب والظروف التي حالت دون قيامه بالإستثمار ، والمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .
وبعد الموافقة على الطلب ، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف لإعادة ترجيع المبلغ المذكور في الطلب ، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مادة ( 25 ) مكرر
إعادة تحويل رأس المال المستثمر
للمستثمــر إعادة تحويل رأسماله في الجماهيرية العظمى إلى الخارج بناءً على طلب يقدمه إلي أمين اللجنة الشعبية للهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية :-
-إنتهاء مدة المشروع .
-تصفية المشروع .
-بيع المشروع جزئياً أو كلياً .
-مضئ فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالإستثمار ويقدم الطلب على النموذج المعد من قبل الهيئة ، مرفقاً بالمستندات الدالة .
وخلال مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة ، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر ، لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج . ( )
مادة ( 26 )
نقل ملكية المشروع الإستثماري
يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليا أو جزئياً عن طريق البيع أو التنازل ، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلباً لأمين اللجنة الشعبية للهيئة متضمناً بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص وإسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافذاً إلا بعد تحقق الشروط التالي:-
1.موافقة اللجنة الشعبية للهيئة .
2.موافقة جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك للمشروع ، وإذا كان المشروع ملكاً لجهه إعتبارية ، فتتم الموافقة من الجهه المحددة في النظام الأساسي لتلك الجهة .
وبالنسبة لنقل الملكية بالإرث ، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات المختصة في بلده الأصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي ، مصدقاً عليها من مكتب الاخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها .
3.تعهد مكتوب بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشئ من أجله .
4.تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والإلتزامات المترتبة عليه ، بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ،

المشار إليه ، وغيره من التشريعات النافذة .
ويجب أن تتوفر في المالك الجديد الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة ( 27 )
إلتزامات المستثمر
يلتزم المرخص له بالإستثمار بما يلي :-
1)تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامته وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، ويجوز للجنة الشعبية للهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن

عند الضرورة مد هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى .
2) تنفيذ المشروع وفقاً للطلب المقدم والذي على أساسه صدر الترخيص
3) مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها فى القانون التجاري الليبي ، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدقة من

مراجع قانوني سنويا إلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة .
4) تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأية توسيعات أو تطويرات أجريت عليه .
5) إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية متى تساوت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التى يتطلبها المشروع .
ويجوز للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بسحب قرار الموافقة أو إلغائه أو تصفية المشروع نهائيا في إحدى الحالات الآتية :
‌أ.عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة فى الترخيص، وانقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر .
‌ب.إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد فى تنفيذ المشروع أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي فى تنفيذه.
‌ج.إذا أخل المستثمر بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي من الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ،

وهذه اللائحة .
وعلى اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع ، وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك ، بموجب إخطار رسمي يبلغ به فى العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع الاستثماري.
وفى حالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات والأراضي التى يكون قد ابتاعها لغرض المشروع كما يجوز مطالبته بإزالة أية إنشاءات أو إضافات على الأراضي التى إذن له فى الانتفاع بهـا لأغراض المشروع وإرجاعها على نفقته بالوضع والشكل اللذين كانت عليهما و يتم إبلاغ المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
وعند سحب القرار لأي من هذه الأسباب ، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي يكون قد أعفى منها بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون .
مادة (28)
متابعة المشاريع
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها وإعداد تقارير دورية عنها إلى اللجنة الشعبية للهيئة .
ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون .
وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها .
مادة (29)
تصفيــة الـمـشـروع الاسـتـثـمـاري
للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بتصفية المشروع الاستثماري ، فى أي من الحالات الآتية :-
1.تقديم طلب من صاحب الشان على أن يكون مرفقاً بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع بالنسبة للشركات.
2.خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال .
3.انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة، أو عدم الموافقة على طلب التمديد.
4.استحالة استمرار المشروع فى ممارسة نشاطه.
5.صدور قرار بإلغاء الترخيص .
وفى حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة على توصية اللجنة الشعبية للهيئة ، يصدر قراراً بالتصفية ، ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية ، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفين وتكلفة إجراءات التصفية.
مـادة (30)
في التظلم
للمستثمر التظلم من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة ضده في الحالات الآتية :-
– رفض قيد المشروع فى السجل الاستثماري بالهيئة .
-حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
-إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفـــى منه .
-صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً .
-سحــــب الترخيــــــــــص .
ويقدم التظلم كتابيا إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر فى حقه .
وفي حالة عدم التوصل إلى حل مع المتظلم على أمين اللجنة الشعبية للهيئة إحالة التظلم مشفوعاً برأي الهيئة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة

خلال أسبوعين ، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التظلم إليه .
ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء .
صدر في : 15 جمادي الآخر
الموافق : 01 / 08 / 1372 و.ر (2004 مسيحي)