نصت المادة (72) من قانون الخدمة المدنية في الباب الأول (للاحكام التمهيدية والتنظيم الإداري والوظائف ).
الإجازة الخاصة بدون مرتب:
1- يجوز بقرار من الأمين المختص منح إجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية .
أ- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على الا يتجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج .
ب- للأسباب أخرى التي يبديها الموظف وتقدرها الوحدة الإدارية التابع لها حسب تقنيات العمل ولا يجوز إن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة .
2- ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها إجازة ،كما لا يدخل ما يجاوز الستين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المسحوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية .